رضا البطاوى
كاتب جيد جدا
- إنضم
- 25 يوليو 2015
- المشاركات
- 1,778
- النقاط
- 881
قراءة فى جزء فيه عشرة أحاديث منتقاة من عشرة الحداد
الجزء كما قال المحقق هو انتقاء أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وقد ذكر إسناد الجزء فى أول الكتاب فقال :
"أخبرني الشيخ بهاء الدين الخضر بن العلامة شمس الدين محمد بن الخضر بن داود الحلبي بن المصري، قراءة عليه في يوم الأحد تاسع عشرين رجب سنة 865 بالقاهرة المعزية.
وأنبأنا الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الراديجي الحلبي، قالا: أنا المسند عمر بن إيدغمش، قال الثاني: سماعا، والأول إجازة (ح).
وأخبرنا الشيخ الإمام العالم أقضى القضاة نظام الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي قراءة عليه في 3 ربيع الآخر 866، أنا الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب المقدسي، إجازة إن لم يكن سماعا، قالا: أنا العز إبراهيم بن صالح بن العجمي سماعا، قال: أنا الحافظ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي "
ثم أورد الأحاديث وهى :
"الأول
1- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الطرسوسي، أنا الحداد، أنا أبو #26# نعيم، ثنا محمد بن علي بن سهل، ثنا القاسم بن أحمد الخطابي، ثنا هوذة، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي أمام أبي بكر، فقال: ((أتمشي أمام أبي بكر؟ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر))."
الخطأ هو علم القائل بأفضلية أبو بكر على أبو الدرداء وهو ما يخالف أنه لا يعلم الأكثر تقوى سوى الله كما قال تعالى :
"فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى"
وأما المشى فمن حق كل واحد أن يسير أمام أو خلف أى واحد أخر على حسب إرادته
ثم قال:
"الثاني
2- مسعود الجمال، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا عيينة بن السكن، ثنا الأوزاعي، حدثني صالح بن جبير، حدثني أبو أسماء الرحبي، حدثني #27# ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي نصف النهار حين تزيغ الشمس أربع ركعات، فقالت عائشة: أراك يا رسول الله تستحب الصلاة هذه الساعة؟ قال: ((تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى))."
الخطأ وجود صلاة نصف النهار وهو ما يناقض أن وقت الظهر هو وقت الراحة حيث يتخفف الناس من ملابسهم كما قال تعالى :
"وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة"
ثم قال :
"الثالث
3- خليل بن بدر، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا محمد بن عاصم، ثنا روح بن عبادة، ثنا شعبة، سمعت هشام بن زيد، سمعت أنس بن مالك، يحدث، أن يهودية جعلت سما في لحم، ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ((إنها جعلت فيه سما)) قالوا: يا رسول الله ألا نقتلها؟ قال: ((لا)) قال: فجعلت أعرف ذلك في لهيات رسول الله صلى الله عليه وسلم."
الخطأ أن الله ترك اليهودية تؤذى النبى(ص) بوضع السم فى لحم شاة وهو ما يناقض عصمته من أذى الخلق كما قال تعالى:
"والله يعصمك من الناس"
ثم قال :
"الرابع
4- عبد الرحيم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن علي الكاغدي، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا محمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا إبراهيم بن #28# سعدان، ثنا بكر بن بكار، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))."
الخطأ تحريم الانتفاع من الميتة بالجلد والعصب وهو ما يناقض أن الله حرم ألأكل من الميتة ولم يحرم شىء أخر كما قال تعالى :
"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام"
وقال:
"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"
ثم قال :
"الخامس
5- أبو المكارم اللبان، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا سليمان بن كدام، ثنا أبو شيبة قاضي واسط، عن الحكم بن عتيبة، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة."
الحديث يجوز أنه صحيح المعنى لموافقته لنوع من الحج فى القرآن فهناك حج مفرد وهناك مزدوج وهو القرآن بين الحج والعمرة
ثم قال :
"السادس
6- أبو طاهر علي بن أبي سعد سعيد بن علي بن عبد الواحد بن فاذشاه، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو جعفر بن زهير التستري، ثنا جعفر بن محمد الجنديسابوري، ثنا عبد الله بن رشيد، ثنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين [قبل الفجر] {قل يا أيها الكافرون}، و{قل هو الله أحد}."
الخطأ سماع القرآن فى صلاة النبى(ص) حتى أنهم يعرفون ماذا كان يقرأ وهو الجهر وهو ما يناقض أن القراءة تكون لا جهرية ولا سرية وإنما وسط بين ذلك وهو ما يسمى الهمهمة وفى هذا قال تعالى :
"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
ثم قال :
#29#
"السابع
7- أبو عبد الله محمد بن أبي زيد بن حمد بن أبي علي الكراني، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر، أن إماما لأهل مكة سلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟."
الحديث هو من خلافيات الفقهاء فى نهاية الصلاة ولا وجود للتسليم فى كتاب الله فى الصلاة
ثم قال:
"الثامن
8- أبو الفضل صالح بن محمد بن أبي نصر، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري، ثنا علي بن الفضل الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: كان عبد الله بن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين."
المعنى صحيح إذا كان الجناح يعنى اليد كما فى قوله تعالى :
"واضمم إليك جناحك من الرهب"
وأما إذا كان المعنى كما هو معروف الطيران بجانحين فالحديث باطل لأن الخلق لا يتغير عما كان فى الدنيا كما قال تعالى :
" كما بدأنا أول خلق نعيده"
ثم قال :
"التاسع
9- أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي، أنا الحداد حضورا، أنا أبو نعيم، ثنا الطبراني، ثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء، ثم ليستنثر، وإذا استجمر فليوتر)).
الخطأ وجوب الوتر فى الاستجمار وهو مسح مخرج البراز بحجارة أو صخور وهذا الأمر يتوقف على إزالة البراز سواء كان زوجيا أو فرديا
والحديث موضوع لأنه يجمع بين أمرين لا علاقة لهما ببعضهما فالاستجمار يكون قبل الوضوء وليس بعده وذكر الأنف وحده دون بقية الوضوء أمر غير طبيعى فالمفروض هو ذكر الوضوء كله وليس واحد منه
ثم قال :
#30#
"العاشر
10- ابن جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن أو حجفة عن ثلاثة دراهم.
آخر المنتقى"
الحديث صحيح المعنى فقطع يد السارق أو السارقة يجوز فى القليل جدا وفى الكثير جدا وفى غيرهم شرط أن يكون الآخذ كان لديه كفاية لحاجاته الضرورية فإن نقصت ضرورياته دون وجود شىء عام كارثى كالمجاعة فإن السارق هو غيره الذى سرق الناقص منه فى توزيع مال الله بالعدل
الجزء كما قال المحقق هو انتقاء أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وقد ذكر إسناد الجزء فى أول الكتاب فقال :
"أخبرني الشيخ بهاء الدين الخضر بن العلامة شمس الدين محمد بن الخضر بن داود الحلبي بن المصري، قراءة عليه في يوم الأحد تاسع عشرين رجب سنة 865 بالقاهرة المعزية.
وأنبأنا الإمام زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الراديجي الحلبي، قالا: أنا المسند عمر بن إيدغمش، قال الثاني: سماعا، والأول إجازة (ح).
وأخبرنا الشيخ الإمام العالم أقضى القضاة نظام الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي قراءة عليه في 3 ربيع الآخر 866، أنا الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب المقدسي، إجازة إن لم يكن سماعا، قالا: أنا العز إبراهيم بن صالح بن العجمي سماعا، قال: أنا الحافظ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي "
ثم أورد الأحاديث وهى :
"الأول
1- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الطرسوسي، أنا الحداد، أنا أبو #26# نعيم، ثنا محمد بن علي بن سهل، ثنا القاسم بن أحمد الخطابي، ثنا هوذة، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي أمام أبي بكر، فقال: ((أتمشي أمام أبي بكر؟ ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر))."
الخطأ هو علم القائل بأفضلية أبو بكر على أبو الدرداء وهو ما يخالف أنه لا يعلم الأكثر تقوى سوى الله كما قال تعالى :
"فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى"
وأما المشى فمن حق كل واحد أن يسير أمام أو خلف أى واحد أخر على حسب إرادته
ثم قال:
"الثاني
2- مسعود الجمال، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا عيينة بن السكن، ثنا الأوزاعي، حدثني صالح بن جبير، حدثني أبو أسماء الرحبي، حدثني #27# ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي نصف النهار حين تزيغ الشمس أربع ركعات، فقالت عائشة: أراك يا رسول الله تستحب الصلاة هذه الساعة؟ قال: ((تفتح فيها أبواب السماء، وينظر الله بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى))."
الخطأ وجود صلاة نصف النهار وهو ما يناقض أن وقت الظهر هو وقت الراحة حيث يتخفف الناس من ملابسهم كما قال تعالى :
"وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة"
ثم قال :
"الثالث
3- خليل بن بدر، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا محمد بن عاصم، ثنا روح بن عبادة، ثنا شعبة، سمعت هشام بن زيد، سمعت أنس بن مالك، يحدث، أن يهودية جعلت سما في لحم، ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ((إنها جعلت فيه سما)) قالوا: يا رسول الله ألا نقتلها؟ قال: ((لا)) قال: فجعلت أعرف ذلك في لهيات رسول الله صلى الله عليه وسلم."
الخطأ أن الله ترك اليهودية تؤذى النبى(ص) بوضع السم فى لحم شاة وهو ما يناقض عصمته من أذى الخلق كما قال تعالى:
"والله يعصمك من الناس"
ثم قال :
"الرابع
4- عبد الرحيم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن علي الكاغدي، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا محمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا إبراهيم بن #28# سعدان، ثنا بكر بن بكار، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب))."
الخطأ تحريم الانتفاع من الميتة بالجلد والعصب وهو ما يناقض أن الله حرم ألأكل من الميتة ولم يحرم شىء أخر كما قال تعالى :
"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام"
وقال:
"ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه"
ثم قال :
"الخامس
5- أبو المكارم اللبان، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن يونس، ثنا سليمان بن كدام، ثنا أبو شيبة قاضي واسط، عن الحكم بن عتيبة، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة."
الحديث يجوز أنه صحيح المعنى لموافقته لنوع من الحج فى القرآن فهناك حج مفرد وهناك مزدوج وهو القرآن بين الحج والعمرة
ثم قال :
"السادس
6- أبو طاهر علي بن أبي سعد سعيد بن علي بن عبد الواحد بن فاذشاه، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو جعفر بن زهير التستري، ثنا جعفر بن محمد الجنديسابوري، ثنا عبد الله بن رشيد، ثنا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين [قبل الفجر] {قل يا أيها الكافرون}، و{قل هو الله أحد}."
الخطأ سماع القرآن فى صلاة النبى(ص) حتى أنهم يعرفون ماذا كان يقرأ وهو الجهر وهو ما يناقض أن القراءة تكون لا جهرية ولا سرية وإنما وسط بين ذلك وهو ما يسمى الهمهمة وفى هذا قال تعالى :
"ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا"
ثم قال :
#29#
"السابع
7- أبو عبد الله محمد بن أبي زيد بن حمد بن أبي علي الكراني، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر، أن إماما لأهل مكة سلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟."
الحديث هو من خلافيات الفقهاء فى نهاية الصلاة ولا وجود للتسليم فى كتاب الله فى الصلاة
ثم قال:
"الثامن
8- أبو الفضل صالح بن محمد بن أبي نصر، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري، ثنا علي بن الفضل الواسطي، ثنا يزيد بن هارون، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: كان عبد الله بن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين."
المعنى صحيح إذا كان الجناح يعنى اليد كما فى قوله تعالى :
"واضمم إليك جناحك من الرهب"
وأما إذا كان المعنى كما هو معروف الطيران بجانحين فالحديث باطل لأن الخلق لا يتغير عما كان فى الدنيا كما قال تعالى :
" كما بدأنا أول خلق نعيده"
ثم قال :
"التاسع
9- أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي، أنا الحداد حضورا، أنا أبو نعيم، ثنا الطبراني، ثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه الماء، ثم ليستنثر، وإذا استجمر فليوتر)).
الخطأ وجوب الوتر فى الاستجمار وهو مسح مخرج البراز بحجارة أو صخور وهذا الأمر يتوقف على إزالة البراز سواء كان زوجيا أو فرديا
والحديث موضوع لأنه يجمع بين أمرين لا علاقة لهما ببعضهما فالاستجمار يكون قبل الوضوء وليس بعده وذكر الأنف وحده دون بقية الوضوء أمر غير طبيعى فالمفروض هو ذكر الوضوء كله وليس واحد منه
ثم قال :
#30#
"العاشر
10- ابن جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن أو حجفة عن ثلاثة دراهم.
آخر المنتقى"
الحديث صحيح المعنى فقطع يد السارق أو السارقة يجوز فى القليل جدا وفى الكثير جدا وفى غيرهم شرط أن يكون الآخذ كان لديه كفاية لحاجاته الضرورية فإن نقصت ضرورياته دون وجود شىء عام كارثى كالمجاعة فإن السارق هو غيره الذى سرق الناقص منه فى توزيع مال الله بالعدل