الحج والعمرة

رحيق الزهور

الإدارة
[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:gray;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]


أسئلة وأجوبة في بعض مسائل الحج
للشيخ محمد بن صالح العثيمين




س 1: امرأةٌ حاضت ولم تطُف طوافَ الإفاضةِ وتسكن خارجَ المملكة، وحان وقتُ مغادرتها المملكة، ولا تستطيعُ التأخر، ويستحيل عودتها المملكة مرةً أخرى، فما الحكم ؟



ج 1: إذا كان الأمرُ كما ذُكر، امرأةٌ لم تطف طوافَ الإفاضةِ، وحاضت ويتعذّر أن تبقى في مكة أو أن ترجعَ إليها لو سافرتْ قبلَ أن تطوف، ففي هذه الحالِ يجوزُ لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقفُ هذا الدمَ وتطوفُ، وإما أن تتلجم بلجامٍ يمنعُ من سيلانِ الدم إلى المسجد، وتطوفُ للضرورة، وهذا القولُ الذي ذكرناه هو القولُ الراجحُ، والذي اختارَه شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلافُ ذلك واحدٌ من أمرين، إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها بحيث لا تُحل لزوجها، وإما أن تُعتبر مُحصرة تذبح هدياً وتحلُّ من إحرامها. وفي هذه الحالِ لا تُعتَبُر هذه الحجةُ حجا لأنها لم تكملها، وكلا الأمرين صَعبٌ، الأمرُ الأولُ وهو بقاؤها على ما بقي من إحرامها، والأمرُ الثاني الذي يُفوِّت عليها حجَّها، فكان القولُ الراجحُ هو ما ذهب إليه شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحالِ للضرورة، وقد قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الحج:78]، وقال: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يُمكنها أن تسافر ثم ترجعَ إذا طَهُرت فلا حَرَج عليها أن تُسافرَ، فإذا طَهُرت رَجَعت فطافت طوافَ الحج. وفي هذه المدة لا تحلّ لزوجها لأنها لم تحلّ التحلُّلَ الثاني.



س 2: حاجٌّ من خارجِ المملكة، لا يعلمُ عن ظروفِ السفرِ وترتيباتِ التذاكر والطائرات، وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصراً من يوم (13/12/1405 هـ)؟ قيل : يمكن ذلك، فحجز على هذا الموعد، ثم أدركه المبيت بمنى ليلةَ الثالث عشر، فهل يجوزُ له أن يرمي صباحاً ثم ينفرَ، علماً أنه لو تأخر بعد الزوال لفات السفر، وترتب عليه مشقةٌ كبيرةٌ، ومخالفةٌ لأولي الأمر ؟



ج 2: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولكن يُمكن أن نُسقطَ عنه الرميَ في هذه الحالِ للضرورة، ونقولُ له: يلزمك فديةٌ تذبحُها في منى أو في مكّة أو تُوكِل من يذبحُها عنك، وتوزّع على الفقراء، وتطوفُ طَوَافَ الوداع وتمشي. ونقولُ: أمّا قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال؟ فالجواب: هناك رأيٌ يجيزُ الرمي قبل الزوال، ولكنه ليسَ بصحيح، والصوابُ أن الرمي قبل الزوال لا يجوزُ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «خُذوا عني مناسككم»، ولم يَرْمِ صلى الله عليه وسلّم إلا بعد الزوال. فإن قال قائلٌ: رميُ النبي صلى الله عليه وسلّم بعد الزوال مجرد فعل، ومجرّد الفعل لا يدل على الوجوب، قلنا: هذا صحيحٌ أنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، أما كونه مجرد فعل فلأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال، ولا نهى عن الرمي قبل الزوال. وأما كونُ الفعل لا يدلُّ على الوجوبِ، فنَعم لا يدلُّ على الوجوب لأن الوجوب لا يكون إلا بأمرٍ بالفعل أو نهي عن التركِ. ولكن نقول: هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلى الله عليه وسلّم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب، إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، لأنه أيسر على العباد وأسهلُ والنبي صلى الله عليه وسلّم ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونُه صلى الله عليه وسلّم لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدلُّ على إنه إثمٌ. والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب: كونُ الرسول صلى الله عليه وسلّم يرمي فور زوال الشمس قبل أن يُصلي الظهر، فكأنه يترقب الزوال بفارغِ الصبر ليبادرَ بالرمي، ولهذا أخّر صلاةَ الظهرِ مع أنَّ الأفضلَ تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال مُباشرةً.



س 3: رجلٌ سمع أنه يجوزُ السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، فقيل له: إن ذلك خاصُّ بيوم العيد، فما الحُكم؟



ج 3: الصوابُ أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوزُ تقديم السعي على الطواف في الحج، حتى لو كان بعدَ يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلّم: سعيتُ قبل أنْ أَطوفَ قال: «لا حرج». وإذا كان الحديثُ عاماً فإنه لا فرقَ بين أن يكونَ ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.



س 4: إذا طاف مَن عليه سعيٌ، ثم خرج ولم يَسعَ، وأُخبر بعد خمسةٍ أيام بأن عليه سعياً، فهل يجوزُ أن يسعى فقط ولا يطوفُ قبله؟



ج 4: إذا طاف الإنسانُ معتقداً أنه لا سعي عليه ثم خرج، ثم بعد ذلك بأيام أُخبر بأن عليه سعياً، فإنه يأتي للسعي فقط ولا حاجةَ إلى إعادةِ الطواف، وذلك لأنه لا يُشترط الموالاة بين الطواف والسعي، حتى لو فُرض أن الرجلَ ترك ذلك عمداً، أي أخر السعي عن الطواف عَمْداً، فلا حَرَجَ عليه، ولكن الأفضلَ أن يكون السعي مُوالياً للطواف.



س 5: حاجٌّ قَدِمَ متمتعاً، فلما طاف وسعى لَبِسَ ملابسه العادية، ولم يُقصر أو يحلق، وسأل بعد الحج وأُخبر أنه أخطأ، فكيف يفعل وقد ذهب الحج بعد وقت العمرةِ؟



ج 5: هذا الرجل يُعتبر تاركاً لواجب من واجبات العمرة، وهو التقصير، وعليه عند أهل العلم أن يذبحَ فديةً في مكة ويُوزعها على فقراء مكة وهو باقٍ على تمتعه فيلزمه هدي التمتع أيضاً.



س 6: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة ؟



ج 6: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجبٌ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لما قَدِمَ إلى مكة في حَجة الوداع وطاف وسعى، أَمَرَ كلَّ من لم يسق الهديَ أن يقصر، ثم يحل، والأصل في الأمر الوجوب، ويدل لذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمرَهم حين أحصروا في غزوةِ الحديبيةِ، أن يحلقوا حتى إنه صلى الله عليه وسلّم غَضِبَ حين تَوانَوْا في ذلك. وأما: هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحَلق؟ فالأفضل الحلقُ، إلا للمتمتع الذي قَدِمَ مُتأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يتوفر الحلقُ للحجِّ.



س 7: حاجٌّ رمى جمرة العقبة من جهة الشرق، ولم يسقط الحجرُ في الحوض، فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر، وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق؟



ج 7: لا يلزمه إعادة الرمي كله، وإنّما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط، وعلى هذا يعيدُ رمي جمرة العقبة فقط، ويرميها على الصواب، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق لأنه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي، ولهذا لو رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأ لأنّه يسقطُ في الحوض.



س 8: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً؟ ومتى ينتهي قضاءً؟



ج 8: أما رمي جمرة العقبة يومَ العيد فإنه ينتهي بطلوعِ الفجرِ من اليوم الحادي عشَر، ويبتدىءُ من آخِرِ الليل من ليلةِ النحرِ للضُّعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس. وأما رميُها في أيام التشريق فهي كرمي الجمرتين اللَّتَين معها، يبتدىءُ الرمي من الزوال، وينتهي بطلوع الفجر من الليلةِ التي تلي اليومَ، إلا إذا كان في آخرِ أيام التشريق، فإن الليل لا رميَ فيه، وهو ليلةُ الرابع عشر، لأن أيام التشريق انتهت بغروب شمسها، والرمي في النهار أفضلُ، إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغَشَمِهم، وعدم مبالاةِ بعضهم ببعض إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضررِ أو المشقّة الشديدةِ فإنّه يرمي ليلاً ولا حرجَ عليه، كما أنه لو رمى ليلاً بدون أن يخاف هذا، فلا حرجَ عليه، ولكن الأفضلَ أن يُراعي الاحتياطَ، ولا يَرمي ليلاً إلا عند الحاجة إليه. وأما قوله: قضاءً، فإنها تكون قضاءً إذا طلع الفجرُ من اليوم التالي في أيام التشريق ولم يَرمِها.



س 9: إذا لم تُصِب جمرةٌ من الجمار السبع المرمى، أو جمرتان، ومضى يومٌ أو يومان، فهل يلزمُه إعادةُ هذه الجمرة أو الجمرتين؟ وإذا لزمه فهل يعيدُ ما بعدَها من الرمي؟



ج 9: إذا بقي عليه رميُ جمرةٍ أو جمرتين من الجمرات، أو على الأوضح حصاة أو حصاتين من إحدى الجمراتِ، فإن الفقهاء يقولون إذا كان من آخر جمرة فإنه يُكملها، أي يُكملُ هذا الذي نقص فقط، ولا يلزمهُ رمي ما قبلها، وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يُكمل الناقص، ويَرمي ما بعدها. والصوابُ عندي أنه يُكمل النقصَ مُطْلَقاً، ولا يلزمهُ إعادةُ رمي ما بعدها؛ وذلك لأن الترتيب يَسقُطُ بالجهل أو بالنسيان، وهذا الرجلُ قد رمى الثانيةَ وهو لا يعتقدُ أن عليه شيئاً مما قبلها، فهو بين الجهلِ والنسيانِ، وحينئذٍ نقولُ له: ما نَقَصَ من الحصا فارمهِ ولا يجبُ عليك رَميُ ما بعدَها. وقبلَ إنهاء الجوابِ أُحبُّ أن أنبّه إلى أنَّ المرمى مجتمعُ الحصا، وليس العمود المنصوب للدلالة عليه، فلو رمى في الحوضِ ولم يُصِب العمودَ بشيء من الحصيات فَرَميه صحيحٌ، والله أعلم.



س 10: إذا خَرج الحاج من منى قبلَ غروب الشمس يومَ الثاني عشر بنية التعجل، ولديه عملٌ في منى سيعودُ له بعد الغروب، فهل يُعتبر مُتعجلاً؟



ج 10: نعم؛ يُعتبر متعجلاً لأنه أنهى الحج، ونية رجوعه إلى منى لعملِه فيها لا يمنعُ التعجل، لأنه إنما نوى الرجوعَ للعملِ المنُوطِ به لا للنسك.



س 11: مَن أحرم بالحج من الميقات، ثم سار إلى أَنْ قَرُب من مكة فَمنَعه مركزُ التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج، فما الحكم؟



ج 11: الحُكَمُ في هذه الحالِ أنه يكون مُحْصِراً حين تعذر عليه الدخولُ، فيذبح هَدياً في مكان الإحصارِ، ويحلّ، ثم إن كانت هذه الحجةُ هي الفريضة، أدّاها فيما بعدُ بالخطاب الأوَل لا قضاءً، وإن كانت غَيَر الفريضةِ فإنه لا شيء عليه، على القول الراجحِ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر الذين أُحصروا في غزوةِ الحديبيةِ أن يَقضُوا تلك العمرةَ التي أُحْصِرُوا عنها، وليس في كتابِ الله، ولا في سُنّة رسوله صلى الله عليه وسلّم وجوبُ القضاء على من أُحْصرَ؛ قال تعالى : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [البقرة:196]، ولم يذكر شيئاً سوى ذلك. وعمرةُ القضاء سُميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قاضى قُريشاً، أي عاهدهم عليها، وليس من القضاء الذي هو استدراكُ ما فات، والله أعلمُ.



س 12: إذا دخل الافاقيُّ بملابسه العادية، بمكة حتى يتحايل على الدولة لعدم الحج، ثم أحرم من مكة، فهل يجوز حجُّه، وما الذي يلزمُهُ؟



ج 12: أما حجُّه فيصحُّ، وأما فعله فحرامٌ، حرامٌ من وجهين: أحدُهما تعدّي حدودِ الله سبحانه وتعالى بِتركِ الإحرامِ من الميقاتِ. والثاني: مخالفته أمرَ ولاةِ الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم في غير معصيةِ الله. وعلى هذا يلزمهُ أن يتوبَ إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على الفقراء لتركهِ الإحرامَ من الميقاتِ، على ما قاله أهلُ العلم من وجوب الفدية على من تركَ واجباً من واجباتِ الحج أو العمرة.



س 13: سمعتُ أن الُمتمتع إذا رجعَ إلى بلدهِ انقطَعَ تمتعه، فهل يجوز له أن يَحجَّ مُفرداً ولا دَمَ عليه؟



ج 13: نعم إذا رجع المتمتع إلى بلده، ثم أنشأ سفراً للحج من بلده فهو مفردٌ، وذلك لانقطاع ما بين العُمرة والحج برجوعه إلى أهله فإنشاؤه السفرَ معناه أنه أنشأ سفراً جديداً للحج، وحينئذٍ يكونُ حجُّه إفراداً، فلا يجبُ عليه هديُ التمتع، لكن لو فعل ذلك تحيُّلاً على إسقاطه فإنه لا يسقطُ عنه، لأن التحيُّل على إسقاطِ الواجبِ لا يَقتَضي إسقاطه، كما أن التحيلَ على المحرَّمِ لا يَقتضي حِلَّه.



س 14: إذا قَدِمَ المسلمُ إلى مكة قبل أشهر الحج بنية الحجِّ، ثم اعتمر وبقي إلى الحجِّ فحجَّ، فهل حَجُّهُ يُعتبر تمتُّعاً أم إفراداً؟



ج 14: حَجُّهُ يُعتبر إفراداً، لأن التمتع هو أن يُحرمَ بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغَ منها، ثم يُحرم بالحج من عامه. وأما من أحرمَ بالعمرة قبلَ أشهر الحج وبقي في مكة حتى حجّ، فإنه يكونُ مفرداً، إلا إذا قَرَنَ، بأن يحرم بالحجّ والعمرة جميعاً، فيكون قارناً، وإنما اختصَّ التمتعُ بمن أحرمَ بالعمرة في أشهر الحج لأنه لما دخلت أشهرُ الحج كان الإحرامُ بالحجّ فيها أخصَّ من الإحرامِ بالعمرة، فخفّف الله تعالى عن العباد، وأذِنَ لهم، بل أحبَّ أن يجعلوا عُمرَةً ليتمتعوا بها إلى الحجِّ.



س 15: حملةٌ خَرجَت من عرفةَ بعد الغروب، فضلُّوا الطريقَ فتوجهوا إلى مكة، ثم ردَّتهم الشرطةُ إلى مُزدلفةَ، فلما أقبلوا عليها توقفوا، وصلَّوا المغربَ والعشاءَ في الساعة الواحدة ليلاً، ثم دَخَلُوا المزدلفةَ أذانَ الفجرِ فصلَّوا فيها الفجر ثم خَرَجُوا، فهل عليهم شيءٌ في ذلك أَمْ لا؟



ج 15: هؤلاء لا شيءَ عليهم لأنهم أدركوا صلاةَ الفجرِ في مُزدلفةَ حين دخلوها وقتَ أذانِ الفجرِ، وصلّوا الفجر فيها بِغَلَسٍ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «مَنْ شَهِدَ صلاتنا هذه ووقفَ معنا حتى نَدْفَعَ، وقد وقف قبل ذلك بعرفةَ ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تَفَثَه»، ولكن هؤلاء أخطأوا حين أخّروا الصلاةَ إلى ما بعد مُنتصفِ الليل، لأن وقتَ صلاة العشاء إلى نصفِ الليل، كما ثبت ذلك في [صحيح مسلم] من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلّم فلا يحلُّ تأخيرها عن مُنتصف الليل.



س 16: معلومٌ أن حَلقَ الرأسِ من محظوراتِ الإحرامِ، فكيفَ يجوزُ البدءُ به في التحلُّل يومَ العيد، لأن العلماءَ يقولون: إن التحلُّل بفعلِ اثنين من ثلاثِ، ويَذكرون منها الحلقَ، وعلى هذا فإنّ الحاجَّ يجوزُ أن يبدأ به؟



ج 16: نعم يجوزُ البدءُ به لأنّ حلقَه عند الإحلالِ للنُّسك، فيكون غير مُحرِمٍ، بل يكونُ نُسكاً مأموراً به، وإذا كان مأموراً به فإن فعله لا يُعَدُّ إثماً ولا وقوعاً في محظورٍ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه سُئل عن الحلقِ قبل النحرِ وقبل الرمي، فقال: «لا حَرَج». وكون الشيء مأموراً به أو محظوراً إنما يُتلقى من الشرع: ألا ترى إلى السجودِ لغير الله تعالى كان شِرْكاً، ولما أمر الله به الملائكةَ أن يسجدُوا لادم كان سجودُهم له طاعةً. ثم ألم تَرَ إلى قتلِ النفسِ، لا سيّما الأولادَ كان من الكبائرِ العظيمةِ، فلما أمر الله تعالى نبيَّه إبراهيم أن يقتلَ ابنه إسماعيلَ كان طاعةً نال بها إبراهيمُ مرتبةً عظيمةً، ولكن الله تعالى برحمتهِ خفّف عنه وعن ابنهِ وقال: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107)} [الصافات:103-107].



س 17: متى ينتهي زمنُ ذبحِ هدي التمتع؟ وهل هناك خلافٌ وآراءٌ في تحديد الزمن؟



ج 17: ينتهي زمنُ الذبحِ لهدي التمتُّع بغروبِ الشمسِ من اليومِ الثالث عشر من ذي الحجة ويبتدىء إذا مضى قَدرُ صلاةِ العيد من يومِ العيد بعد ارتفاعِ الشمسِ قدرَ رمحٍ. وأما: هل هناك خلافٌ ؟ فنعم فيه خلافٌ في ابتدائه وانتهائه، ولكن الراجحَ ما ذكرناه، والله أعلم.



س 18: ما حُكمُ من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرةَ ليلاً، ثم دخل مكةَ ولم يَعُد حتى طلوع الفجر؟



ج 18: إذا كانت الساعةُ الثانيةَ عشرةَ ليلاً هي منتصف الليل في منى، فإنه لا بأسَ أن يخرجَ منها بعدها. وإن كان الأفضلُ أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً، وإن كانت الساعةُ الثانية عشرةَ قبل منتصفِ الليل فإنه لا يخرجُ، لأن المبيت في منى يشترطُ أن يكون مُعظَمَ الليل على ما ذكره فُقهاؤنا رحمهم الله تعالى.



س 19: يُقال: إنه لا يجوزُ الرمي بجمرةٍ قد رُمي بها، فهل هذا صحيح؟ وما الدليلُ عليه؟



ج 19: هذا ليس بصحيحٍ، لأن الذين استدلُّوا بأنه لا يُرمَى بجمرةٍ قد رُمي بها، علّلوا ذلك بعللٍ ثلاث: قالوا إنها ـ أي الجمرةُ التي رُمي بها ـ كالماء المستعمل في طهارة واجبةٍ، والماء المستعمل في الطهارةِ الواجبة يكونَ طاهراً غيرَ مُطَهِّر، وإنها كالعبدِ إذا أُعتق فإنه لا يُعتَق بعد ذلك في كفّارة أو غيرها، وإنه يلزمُ من القولِ بالجوازِ أن يَرمِيَ جميعُ الحجيجِ بحجرٍ واحدٍ، فترمي أنتَ هذا الحجَرَ، ثم تأخذهُ وترمي، ثم تأخُذُه وترمي حتى تُكملَ السبعَ، ثم يجيءُ الثاني فيأخُذُهُ فيرمي حتّى يُكمل السبع، فهذه ثلاثُ عللٍ وكلُّها عند التأمُّل عليلةٌ جداً. أما التعليلُ الأول: فإنّما نقولُ بمنع الحكمِ في الأصلِ، وهو أنّ الماءَ المستعملُ في طهارة واجبةٍ يكون طاهراً غيرَ مُطَهِّر لأنّه لا دليلَ على ذلك، ولا يُمكن نقلُ الماء عن وصفهِ الأصلِّي، وهو الطهوريّة إلا بدليلٍ. وعلى هذا فالماء المستعملُ في طهارةٍ واجبةٍ طهورٌ مُطهِّرٌ، فإذا انتفى حُكمُ الأصلِ المقيس عليه، انتفى حكمُ الفرعِ. وأما التعليل الثاني: وهو قياسُ الحصاةِ المرمي بها على العبد المُعتَق، فهو قياسٌ مع الفارقِ، فإن العبدَ إذا أُعتق كان حُرًّا لا عبداً، فلم يكن محلاً للعتقِ، بخلافِ الحجر إذا رُمي به فإنه يبقى حَجَراً بعد الرمي به، فلم يَنْتَفِ المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي به، ولهذا لو أن هذا العبد الذي أُعتق استرقَّ مرةً أخرى بسبب شرعيٍّ جاز أن يُعتَقَ مرة ثانية. وأما التعليلُ الثالث: وهو أنه يَلزَمُ من ذلك أن يقتصر الحجَّاج على حصاةٍ واحدةٍ، فنقولُ: إن أمكن ذلك فليكن ولكن هذا غيرُ مُمكنٍ، ولن يعدلَ إليه أحدٌ مع توفّر الحصا. وبناءً على ذلك، فإنه إذا سَقَطَت من يدك حصاةٌ أو أكثر حولَ الجمراتِ فَخُذْ بَدَلهُا مما عندك، وارْمِ به سواءٌ غَلَبَ على ظنِّك أنه قد رُمي بها أم لا.



س 20: إذا قَصَّرَ الحاجُّ والمُعتَمِرُ من جانبي رأسهِ ثم حَلَّ إحرامهُ وهو لم يُعَمّم الرأس فما الحكمُ؟



ج 20: الحكمُ إن كان في الحجِّ وقد طاف ورمى، فإنَّه يبقى في ثيابهِ، ويُكمل حلقَ رأسِه أو تقصيره، وإن كان في عُمرةٍ فعليه أن يخلعَ ثيابه ويعودَ إلى ثيابِ الإحرامِ ثم يحلقَ أو يُقَصِّرَ تقصيراً تاماً يعمُّ جميعَ الرأسِ وهو مُحْرِم، أي وهو لابسٌ ثيابَ الإحرام.



س 21: هل يجوزُ للحاجِّ أن يُقَدِّم سعي الحجِّ عن طوافِ الإفاضة ؟



ج 21: إن كان الحاجُّ مُفرِداً أو قارناً، فإنه يجوزُ أن يُقَدّم السعيَ على طوافِ الإفاضةِ، فيأتي به بعد طوافِ القدوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم، وأصحابُه الذين ساقوا الهديَ. أما إن كان متمتعاً، فإن عليه سعيين: الأول عند قدومِه إلى مكة، وهو للعُمرة، والثاني في الحجّ. والأفضلُ أن يكون بعد طوافِ الإفاضةِ، لأن السعيَ تابعٌ للطوافِ، فإن قدّمه على الطوافِ فلا حَرَجَ على القول الراجحِ، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل فقيل له : سعيتُ قبل أن أطوف ؟! قال: «لا حَرَج». فالحاجُّ يفعلُ يومَ العيد خمسةَ أنساكٍ مُرَتّبَةً: رميُ جمرة العَقبة، ثم النّحر، ثم الحلْق أو التقصير، ثم الطَّواف بالبيت، ثم السَّعي بين الصفا والمروة، إلا أنْ يكونَ قارناً أو مُفْرداً سعى بعد طوافِ القدومِ فإنّه لا يُعيد السعيَ، والأفضلُ أن يُرَتّبها على ما ذكرنا، وإن قَدّم بعضَها على بعضٍ، لا سّيما مع الحاجةِ فلا حَرَج، وهذا من رحمةِ الله تعالى وتيسيرهِ، فلله الحمد رب العالمين.




محمد بن صالح العثيمين







أسئلة متعلقة بالحج
أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين



السؤال 1 :-
لقد يسر الله عليَّ فريضة الحج في عام 1415هـ ونويت الحج بنسك (القران) ونطقت بقولي: لبيك حجاً. لبيك اللهم لبيك ...الخ. هل هذه التلبية خاصة بنسك الإفراد، أم لجميع أنواع الحج؟ لأني قد نويت بها في نسك القران..! وكذلك عندما نويت القران في قلبي لم أكن أعلم أنه في هذا النسك حج وعمرة مقترن ببعضها، فقط طفت وسعيت وهكذا، هل علي شيء في ذلك.
الجواب:-
على القارن أن ينوي أن إحرامه بالحج والعمرة جميعاً، ويقول في التلبية ( لبيك عمرة وحجاً ) ثم يقول: لبيك اللهم لبيك ... الخ ويطوف للقدوم، ويبقى على إحرامه، ويقف بعرفة، ويعمل أعمال الحج وعليه دم، لأنه في حكم المتمتع، حيث إن نسكه يكفيه عن الحج والعمرة لتداخلهما، ويجوز إذا أحرم بالعمرة أن يدخل عليها الحج فيصير قارناً، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ويفضل لمن أحرم قارناً أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، ويصير متمتعاً إن كان في الوقت سعة، والله أعلم.
السؤال 2 :-
أعمل في الرياض منذ ثلاث سنوات، وبفضل الله أتممت فريضة الحج، ولكني أريد أن أحج عن أبي المتوفي رحمه الله، فما هي كيفية الحج للمتوفى إن كان يجوز ذلك؟
الجواب:-
يجوز أن تحج عن أبيك المتوفى والذي لم يؤد فريضة الحج بعد أن حججت عن نفسك، وقد ورد في الحديث (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته، فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) فعلى هذا تنوى أن أجر حجتك لوالدك، وتقول عند الاحرام: اللهم تقبل حجتي عن والدي؛ وتلبي كما يلبي غيرك، وتدعو دعاء عاماً لك ولوالديك، وعند ذبح دم المتعة تقول: اللهم تقبل هديي عن والدي، ولا تلفظ بغير ذلك في بقية المناسك، بل تكفيك النية والله أعلم.
السؤال 3 :-
لي والدة كبيرة في السن، ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى ان ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسك الحج، ولكني غير قادر مادياً، فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها؟
الجواب:-
إذا كانت داخل المملكة، ولم يسبق أن حجت الفرض، وهي تقدر على الثبات والاستقرار على السيارة أو الطائرة، وعندها أو عند وليها من المال ما يكفيها نفقة وأجرة للحج، وجب عليها ذلك، ولو مع شيء من المشقة، فقد خفت المؤنة، وزالت التكلفة الشديدة لتوفر المراكب المريحة، وسهولة المواصلات، فهناك من يطوف بها محمولة، ومن يسعى بها على عربة، وتقف مع أهل عرفة، وفي بقية المشاعر، وتوكل من يرمي عنها، الجمرات، ومن يذبح عنها وبذلك يتم حجها، أما إن سبق لها أن حجت الفرض، وهي الآن كبيرة في السن، لا تتحمل المشاق إلا بصعوبة، فأرىأن لولدها أن ينوب عنها، ويجعل حجته لأمه، وهكذا إن كانت خارج المملكة، لصعوبة دخول المملكة، سيما أوقات المواسم، فلها أن توكل من ينوب عنها للفرض أو النفل، ولو من داخل المملكة لعجزها عن النفقة، والله أعلم.
السؤال 4 :-
رجل ذهب إلى مكة في أشهر الحج، واعتمر متمتعاً بها للحج في 1/11 ثم رجع إلى بلده، علماً أنها (الرياض) وفي يوم 6/12 ذهب إلى منى بثيابه ماذا عليه. وما تسمى حجته التي حجها؟
الجواب:-
كان متمتعاً، ولكن انقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض، فسقط عنه دم التمتع لسفره بين الحج والعمرة هذا السفر البعيد، ويكون حجه مفرداً، ولكن يجب عليه إذا مر بالميقات أن يحرم منه بالحج، ويذهب إلى الحرم لطواف القدوم، وحيث إنه لم يحرم، ودخل مكة بدون إحرام وتجاوز الميقاتـ فإن عليه دم جبران لتركه واجباً، ولا يأكل منه بل يدفعه لمساكين الحرم، فإن كان قد ذبح هدي تمتع لم يجزئه لعدم النية.
السؤال 5 :-
النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط المسمار \"العويدى\". ما حكمها للحاج؟
الجواب:-
أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربة والقهوة من غير كراهة
السؤال 6 :-
هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟
الجواب:-
لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.
السؤال 7 :-
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟
الجواب:-
ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.
السؤال 8 :-
هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين. ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية. علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً. إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة. أفيدونا جزاكم الله.
الجواب:-
نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره، ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها، فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.



يتبع
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 
رد: الحج والعمرة

اسئله واجوبه مهمه كتير كتير
لانو بتصير اوقات الحج وبيلزم الافتاء فيها
يعطيكي العافيه يارب والله يوفق الحجاج ويتقبل منهون
شكرا الك
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
أسئلة متعلقة بالحج







أجاب عليها فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي







السؤال الأول :




هل يجب الحج على المديون ؟




الجواب :




بسم الله ، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :




فقد فرض الله الحج إلى بيته الحرام على من استطاع إلى البيت سبيلاً ولازم ذلك وجود الزاد ، ومن كان مديوناً فإنه لا يقدر لأنه محاط بالدين فإذا كان الدين يستغرق ماله فإنه لا يملك الزاد ، وعلى هذا فلا يجب الحج على مديون استغرق الدين ماله أو كان عليه دين لا يستطيع وفاءه ، واستثنى بعض العلماء أقساط الدين فقالوا : إذا كان الدين مقسطاً على أنجم وأدى آخر نجم وهو نجم ذي القعدة فلا حرج عليه أن يحج ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال الثاني :




متى يجب الحج على المرأة ؟




الجواب :




يجب الحج على المرأة إذا كانت قادرة على الحج بملك النفقة وكذلك إذا وجدت محرماً يحج معها ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم )) وفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال : - يا رسول الله - إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة وليس معها محرم ؟ قال له النبي-- : (( انطلق وحج مع امرأتك )) فدل هذا على أن المرأة لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها ذو محرم يستطيع أن يحفظها في سفرها ويقوم عليها في شأنها ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال الثالث :




لو كان الرجل أو المرأة عاجزين عن الحج بأنفسهما للمرض ونحوه ولكنهما يستطيعان التوكيل بالمال فهل يجب عليهما أن يوكلا ؟




الجواب :




من كان عاجزاً عن الحج وعنده مال يستطيع أن يحجج به الغير فلا يخلو من حالتين :




الحالة الأولى : إما أن يكون عجزه مؤقتاً .




والحالة الثانية : وإما أن يكون عجزه مستديماً .




العجز المؤقت كالمرض الذي يتأقت بالشهور ويرجى زواله أو بالسنوات ويرجى زواله فهذا ينتظر إلى أن يكتب الله له الشفاء والعافية ، يسقط عنه الحج حال العجز ويجب عليه بعد القدرة ثم يحج بعد شفائه وقوته وقدرته فلو حجج الغير في حال عجزه ثم بعد ذلك قدر فإن حج الغير لا يجزيه لأنه لا يصح منه التوكيل على هذا الوجه .




والحالة الثانية : أما إذا كان عجزه مستديماً كإنسان عاجز لكبر أو معه مرض لا يمكن معه أن يقوم بالحج ولا أن يؤدي أركانه فإنه في هذه الحالة يُنتَقَل إلى القدرة بالمال فإذا قدر على أن يستأجر من يحج عنه وجب عليه أن يحجج عن نفسه سواء كان رجلاً أو كانت امرأة ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال الرابع :




إذا توفي الإنسان ولم يحج مع أنه كان قادراً على الحج في حياته فما الحكم وإذا قلنا بوجوب الحج عنه فهل يحرم من يحج عنه من ميقاته أو من ميقات الميت ؟




الجواب :




-نسأل الله السلامة والعافية- من كان قادراً على الحج ولم يحج فإنه آثم ، كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين ، كره الله أن يراه في هذه الجموع المؤمنة ولو كان عبداً صالحاً موفقاً لما تقاعس عن واجب الله-جل وعلا- وفريضته ، فإن الله يبتلي الإنسان بماله ويبتليه بأهله وأولاده فيكره الخروج في طاعة الله وما فرض الله عليه فيجعل الله ماله شؤماً عليه ويجعل ذريته وأولاده بلاءً عليه ، وهذه هي فتنة الأموال والأولاد فمن فعل ذلك فقد أثم واعتدى حد الله- عز وجل- بترك هذه الفريضة ، فيجب على من استطاع الحج إلى بيت الله الحرام ولم يكن معذوراً أن يبادر بالحج وأن يقوم بفريضة الله-جل وعلا- عليه .




أما بالنسبة لو مات ولم يحج فإنه آثم ثم يجب على ورثته أن يقوموا بالحج عنه يحججوا أو يخُرجوا من تركته ما يحج به عنه فإن وُجِد متبرع بدون مال فلا إشكال ، وإن لم يوجد متبرع فإنهم يستأجرون من يقوم بهذا الحج على وجهه ويعتبر هذا من الديون التي تقضى قبل قسمة التركة فيؤخذ من ماله على قدر الحج عنه قبل أن تقسم التركة ؛ لأن الله قال في قسمة المواريث : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } فلما قال : { أَوْ دَيْنٍ } أطلق وقد سمى النبي- صلى الله عليه وسلم - حق الله ديناً فقال للمرأة : (( أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته )) قالت نعم قال : (( فدين الله أحق أن يقضى )) فمن مات وهو قادر على الحج ولم يحج فإنه يحج عنه من ماله ويخرج من ماله على قدر نفقة الحاج عنه .




ثم السؤال لو أن الميت كان في المدينة ومن أراد أن يحج عنه بجدة فهل يكون إحرام الذي يريد أن يحج وهو الوكيل من ميقاته وهي جدة أو من ميقات من يقوم مقامه وهو الميت - أعني المدينة - ؟




هذا فيه تفصيل :




إن كان الميت قد قصر في الحج فقد وجب عليه الحج من ميقاته وعلى الوكيل أن يحرم من ميقات الميت ، وبناءً على ذلك فلا بد وأن يحج عنه من ميقاته .




أما في حجج النوافل والتي لا وجوب فيها فإنه يحج الوكيل من أي مكان ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال الخامس :




الاستئجار للحج عن الميت هل هو مشروع وما هي أنواعه وما هو الجائز منها وما الذي ينبغي توفره في الشخص الأجير وكيف تكون نيته ؟




الجواب :




أما بالنسبة للاستئجار للحج فالإجماع قائم كما حكاه الإمام ابن قدامة وابن رشد وابن المنذر-رحمة الله عليهم جميعاً- حكوا الإجماع على أن الاستئجار للمنافع المباحة شرعاً أنه مباح ، وبناءً على ذلك فإن الحج عن الغير منفعة مباحة شرعاً وليست من فرائض الأعيان التي لا يصح التوكيل فيها ، فلما دخلت النيابة جاز أن يحج عنه بالإجارة ، وهو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم-.




أما أنواع الإجارة عن الميت فعلى حالتين :




الحالة الأولى : يسمونها إجارة البلاغ ، وإجارة البلاغ أن تستأجر شخصاً وتقول له أقوم بنفقتك حتى تبلغ الحج فتقوم بنفقة الركوب وبنفقة النـزول وبنفقة الطعام والشراب ونحو ذلك من اللباس والهدي الذي يجب إن كان متمتعاً أو قارناً ولا تنفق عليه شيئاً زائداً على حاجته المحتاج إليها في حجه هذا النوع يسمونه ( إجارة البلاغ ) والإجماع قائم على مشروعيته عند من يقول بجواز الإجارة .




أما الحالة الثانية : فهي إجارة المقاطعة وهي التي يسمونها على سنن الإجارة يكون فيها السوم يقول له حج عن ميتي بألف يقول لا بل بألفين لا بل بثلاثة ثم يتداولان حتى يثبتان على سعر معين إن كان قد حج عنه قال أريد ألفين أو ثلاثة ، فإن زادت الألفان أخذ الزائد وإن نقصت وجب عليه أن يكمل الناقص ولا يجب على صاحب الميت أن يدفع له الناقص هذا النوع يسمونه ( الإجارة على سنن الإجارة ) وهي إجارة مقاطعة وفي النفس منها شيء وإن كان الأقوى والأشبه أنه تجوز إجارة البلاغ دون إجارة المقاطعة ، يشترط في هذا الأجير طبعاً أن يكون قد حج عن نفسه ولا يجوز أن يحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه لحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً وهو يطوف بالبيت يقول : لبيك عن شبرمة ؟ قال : (( ومن شبرمة )) قال أخي أو ابن عمٍ لي مات ولم يحج قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال السادس :




إذا حجت المرأة بدون محرم فما الحكم وهل يصح حجها أو لا يصح وما الدليل على ذلك ؟




الجواب :




إذا حجت المرأة بدون محرم فللعلماء قولان :




القول الأول : جمهور العلماء أنها آثمة وحجها صحيح .




والقول الثاني : ذهب طائفة من السلف إلى أنها آثمة وحجها فاسد لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه .




والصحيح أن حجها صحيح ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه )) فجعل الأركان والشرائط معتبرة للحكم بصحة العبادة دون نظر إلى الإخلال ، والله - تعالى - أعلم .




السؤال السابع :




إذا مات المحرم بالحج أو العمرة أثناء الحج والعمرة وكانت فريضة عليه فهل يلزمنا أن نقضي الحج والعمرة عنه وما الدليل ؟




الجواب :




للعلماء قولان في هذه المسألة منهم من يرى أنه لو مات الحاج أو المعتمر أثناء حجه وعمرته لا يلزمنا إتمام ما شرع فيه ولا يقضى عنه ذلك الحج ولا تلك العمرة ، وهذا هو المذهب الصحيح على ظاهر حديث عبد الله بن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع ووقف معه الصحابة فوقف رجل فوقصته دابته فمات فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً )) لم يقل النبي- صلى الله عليه وسلم - اقضوا حجه أو أتموا حجه وهذا يدل على أن الواجب هو ما ذكر وأن ما زاد على ذلك فليس بواجب ولأنه قد قام بفرضه فأدى ما أوجب الله عليه وانتهت حياته عند هذا القدر ، وعلى ذلك لا يجب أن يتم عنه ولا أن يحج عنه وإن حج عنه احتياطاً فلا حرج ، والله - تعالى - أعلم .




السؤال الثامن :




هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفرض وعمرة الفرض إذا أرادت القيام بهما مع محرمها وإذا لم يكن من حقه ذلك فهل إذا منعها وخرجت مع محرمها تعتبر عاصية آثمة ؟




الجواب :




ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من حج الفريضة فهذا حق الله-عز وجل- الذي هو فوق الحقوق كلها ، ولذلك يعتبر آثماً شرعاً ؛ لأنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف فليس من حقه أن يمنع الزوجة وليس له عليها سلطان في هذا ؛ ولكن استثنى العلماء-رحمة الله عليهم- أن تكون تلك الحجة فيها مفسدة أو فتنة عظيمة لا يستطيع أن يحج معها ولا يوجد محرم يستطيع أن يحفظها من الفساد فهذه حالة مستثناه أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له أن يمنعها وحينئذ إذا حجت مع محرمها فإنها مأجورة غير مأزورة وليس من حقه أن يمنعها من حق الله-سبحانه- ، وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )) ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال التاسع :




إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر عن ميت أو عاجز عن الحج فهل يشترط أن يكون مثله ذكورة وأنوثة أو لا ؟




الجواب :




لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابها لموكله ***اً فيحج الذكر عن الذكر أو الأنثى عن الأنثى فالكل يجزيء ويعتبر فيجوز حج الرجال عن النساء وحج النساء عن الرجال ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أفتى الخثعمية بذلك وحينئذ لا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس والإجماع قائم على ذلك ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال العاشر :




إذا توفي الوالدان ولم يحجا ولم يعتمرا وأردت أن أحج عنهما وأعتمر فهل أبدأ بالوالد أو الوالدة وما الدليل ؟




الجواب :




تبدأ بالوالدة ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - عظم حقها فقال لما سأله الصحابي : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أمك )) قال : ثم من ؟ قال : (( أبوك )) قال العلماء : في هذا دليل على أن حق الأم آكد من حق الأب ، حتى إن بعض العلماء قال : إذا تعارض بر الوالد والوالدة يقدم بر الوالدة على الوالد ؛ وذلك لأن النص دل على أنها أحق بحسن الصحبة وهي أولى ، وحينئذ تبدأ بأمك ثم بعد ذلك تثني بأبيك ، والله - تعالى - أعلم .
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[align=center][table1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][cell="filter:;"][align=center]
السؤال الحادي والعشرون :




وهنا تقدم في السؤال الذي قبله وضع المشابك والحزامات ونحوها في الإزار والرداء ؟



الجواب :



وضع المشابك الآن توجد بعض الإحرامات فيها بعض التفاصيل التي تأخذ حكم المخيط فيزررونها بأزارير من حديد هذه من لبسها عليه الفدية من لبس هذا النوع من الإحرامات عليه الفدية ويفصلون الإحرام كالفوطة فيجعلون له أزارير من حديد هذه ينبه الناس عليها وإذا رأيت محرماً تنبهه وتقول : هذه لا يجوز لبسها لأنها في حكم المخيط ، ولذلك لو أنه فصل الفوط فإنه تجب عليه الفدية ولا يجزي أن يكون الملبوس مفصلاً على العضو ولابد أن يكون مباشرا للبدن بإزار ورداء على الصفة المعتبرة وهكذا المشابك الشبك وقد شدد السلف-رحمة الله عليهم- في ذلك .



وأما الحزام فعلى صورتين :



الصورة الأولى : أن يكون لحمل النقود وهو الكمر ونحو ذلك فهذا رخص فيه بعض السلف قالوا لأن الكمر يقصد للمال ولا يقصد للإحاطة بالعضو فرخصوا فيه والشبهة موجودة .



وقال بعضهم : إنه إذا لبس السير وهو الحزام الذي لا كمر فيه فإنه يقصد الإحاطة بالعضو أي شد الإزار ، وبناءً ذلك تلزمه عليه الفدية وقد نص طائفة من السلف من أئمة التابعين-رحمة الله عليهم- على التشديد في ذلك ويحكى عن بعض أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- في السيور وهي الحزامات الموجودة التي يقصد منها شد الإزار فهذه تتقى به ، بخلاف ما يقصد به حمل النقود ونحو ذلك لوجود الحاجة ، والله - تعالى - أعلم .




السؤال الثاني والعشرون :



هل يجوز استخدام الصابون المطيب للمحرم وكذلك الشامبو إذا كانت فيه رائحة عطرية ؟



الجواب :



الثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر : (( ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس )) وفي الصحيح من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه-- في الرجل الذي لقي النبي- صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة وهو قد لبس عليه جبة عليها أثر الصفرة قال : ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى ؟ قال : (( انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك )) فلما قال له : (( اغسل عنك أثر الطيب )) دل على أن المحرم لا يتطيب ولا يستصحب الطيب ، وفي الصحيح من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته دابته أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه .. إلى أن قال : ولا تمسوه بطيب )) فدل على أنه لا يجوز أن يباشر المحرم الطيب لا في ثوب ولا بدن ، وبناءً على ذلك فإن الصابون المطيب يتقى في حال الإحرام بالحج والعمرة ، وهكذا الشامبو ، ونحو ذلك من الأدهان المطيبة فإنه لا يجوز له أن يستعملها لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الطيب للمحرم ، والله - تعالى - أعلم .




السؤال الثالث والعشرون :



هل يجوز استلام الحجر من المحرم إذا رأى عليه أثر الطيب ؟



الجواب :



إذا كان على الحجر أو على الركن طيب فلا يمسه المحرم وذلك لأن تقبيل الحجر واستلامه سنة والمنع من الطيب يعتبر في مقام المنهيات ومقام المنهيات مقدم على الواجبات فضلاً عن السنن و المندوبات ، وبناءً على ذلك لا يتأتى أن يصيب السنة ويخل بما يجب عليه تركه وعليه فإنه يتقي استلام الحجر ويكتب الله له أجر الاستلام بوجود العذر الشرعي والقاعدة : " أن العذر الشرعي كالعذر الحسي " ، وبناءً على ذلك ينال أجره لوجود العذر ، والله - تعالى - أعلم .




السؤال الرابع والعشرون :



هل يجوز للمحرم إذا أراد النوم أن يغطي رأسه وقدميه ؟ وما الحكم إذا رأيت المحرم قد غطى رأسه وهو نائم ؟



الجواب :



أما بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطي رأسه والنص في ذلك صريح في حديث العمائم حديث ابن عمر في الصحيحين ، وكذلك لا يغطي قدميه للنهي عن الخفاف وبعض العلماء يقول : القدمان متسامح فيهما أكثر من الرأس والوجه فيقولون إن القدمين إنما يمتنع عليه لبس الخفاف ، أما كون يسترها فلا حرج عليه ولكن لا يخلو هذا القول الثاني من النظر .



بناءً على ذلك فإنه لا يشرع له أن يغطي لكن المشكلة لو مررت على محرم نائم وقد غطى رأسه وغطى قدميه فهل يشرع لك أن توقظه أو تزيل ما عليه من غطاء الرأس هذه المسألة ذكرها الأصوليون وهي هل المكلف مكلف بغير المكلف ؟ هو نائم ومعذور أثناء نومه ، ومن أمثلتها لو أذن المؤذن فإنه إذا لم يسمع النداء والأذان غير مكلف ولا يأثم لكن هل أنت آثم بعدم إيقاظك له فبعض العلماء يقولون : المكلف مكلف بغير المكلف ويلزم بإثم غير المكلف أن قصر في أمره بما كلف به .



وأكدوا ذلك بحديث الأمر للولدان والصبيان لسبع فإنهم غير مكلفين فكلف المكلف بغير المكلف فدل على أنه يعتبر مكلفاً من هذا الوجه ، وبناءً على ذلك قالوا : إذا رأيته نائماً فإنك تزيل الغطاء عن رأسه وعن وجهه على القول بأنه لا يشرع له تخمير الوجه وهكذا بالنسبة للقدمين وهذا أولى وأحرى ، وإن كان نائماً وخشيت إزعاجه فإنك تزيلها برفق ؛ لأن المقصود يتحقق بذلك ، والله - تعالى - أعلم .








السؤال الخامس والعشرون :



هل يجوز أكل الطعام المطيب بالورد والزعفران ؟



الجواب :



أكل الطيب منع منه جمهور العلماء-رحمة الله عليهم- في الإحرام لوجود الترفه وقصد الشرع من المحرم أن لا يترفه فإن مقصود الإحرام أن يذكره بالآخرة بعيداً عن ترفهه وفضوله الذي كان فيه من محاسن الدنيا ومتاعها ، وقد نص الجماهير على أنه لا يأكل الطيب إذا كان من المطعومات التي يقصد بها تطييب الأطعمة أما لو كان غير مقصود بأن وجد في أصل المادة مثلاً كالهيل في القهوة ونحو ذلك فهذا طيبه تبعي لا مقصود ؛ لكن الزعفران مقصود فإنه يوضع في الطعام من أجل تطييب رائحته ، وكذلك الورد يوضع في الماء من أجل تطييب رائحته ؛ ولكن القهوة من حيث هي لو صنعت في الهيل فالهيل فيه الرائحة الزكية والطيبة لكنه لا يعتبر من الطيب المحظور ففرقوا بين المقصود وبين التبع فقالوا في هذه الحالة ما كان مقصوداً كالزعفران والورد فإنه على حالتين :



الحالة الأولى : إن وضعته في مطعوم أو مشروب إن وضعته في المطعوم والمشروب وغلى بمعنى كان تحت نار وأصابته النار قالوا يجوز لك أن تأكله ولو كنت محرماً بالحج والعمرة وهذا مذهب الجمهور لكن في فرق بين المالكية ، والشافعية حيث قالوا : مجرد الإصابة بالنار تجيز لك الأكل حتى لو بقيت رائحة الطيب ، والشافعية ، والحنابلة يشترطون استنفاذ الرائحة وذهابها بعد بالطبخ فيفرقون بين مذهبهم لكن بالنسبة للجميع يقولون في الإدخال ذات الإدخال يعتبرونه إذا أدخلت إلى النار مؤثرة فإن استنفذت أجازت عند الجميع وإن لم تستنفذ يقع الخلاف بين المذهبين اللذين ذكرناهما ، وعلى هذا فإنه يتقي المطعومات التي تطيب ويقصد الطيب فيها ، والله - تعالى - أعلم .




السؤال السادس والعشرون :



إذا وضع المحرم الطيب ناسياً ثم تذكر أو غطى رأسه ناسياً ثم تذكر فما الحكم ؟



الجواب :



هذه المحظورات التي يمكن تداركها الطيب والتغطية بخلاف المحظورات التي لا يمكن تداركها فالعلماء يقسمون المحظورات إلى قسمين في الحج والعمرة :



القسم الأول : ما يمكن التدارك فيه عند الإخلال بالنسيان ونحو ذلك .



القسم الثاني : وما لا يمكن التدارك فيه .



الذي يمكن التدارك فيه كالطيب تغسله وكتغطية الرأس تزيل الغطاء فيرجع الأمر إلى حالته وتتدارك ؛ لكن الذي لا يمكن تداركه كتقليم الأظفار وحلق الشعر فإن هذا محظور ولو أن إنساناً حلق شعره لا يمكنه أن يرد هذا المحظور ولا يمكنه أن يتدارك ، وكالجماع فإنه إذا جامع لا يمكن أن يتدارك اللذة ويعيدها ، وهكذا بالنسبة لتقليم الأظفار إذا زال ظفره ففرقوا بين ما يكن التدارك فيه وما لا يمكن فما يمكن التدارك فيه كتغطية رأس وطيب كما ورد في السؤال فإنه لا حرج عليه في ساعته يغسل وفي ساعته يزيل ولا إثم عليه ، والله - تعالى - أعلم .




السؤال السابع والعشرون :



قال الله-- : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ } .



والسؤال ما معنى قوله-سبحانه- : { فَلاَ رَفَثَ } وقوله : { وَلاَ فُسُوقَ } وقوله : { وَلاَ جِدَالَ } وهل يدخل في ذلك البيع والشراء والمراجعة فيهما ؟



الجواب :



أما الرفث فهو الكلام الذي يكون عند النساء للإثارة والغزل ، وكذلك الأفعال التي يقصد منها الإثارة بعين ونحو ذلك هذا الذي ذكره أئمة السلف ، وفرق بعضهم كما هو مذهب ابن عباس-رضي الله عنهما- فأجاز أن يتكلم بأبيات الشعر الغزلية ونحوها إذا لم يكن عنده نساء وجعل الرفث خاصاً بما كان يقصد منه إثارة النساء فكان يأتي بأشنع الأبيات في غزل العرب وهو محرم بالحج والعمرة وينكر عليه-رضي الله عنه وأرضاه- فيقول إنما الرفث عند النساء أي إذا كان هذا عند النساء ، وإن كان الأولى والأفضل أن يتقى لأن النهي ورد بصيغة تدل على الإطلاق هذا بالنسبة للرفث أنه ما يكون للإثارة من مقدمات الجماع سواء كان من الأقوال ، ومما يحث على الجماع حتى قال بعض العلماء : من الرفث لو قال لامرأته إذا تحللتِ أصبتك قالوا : إن هذا يعتبر من الرفث والمشكلة أنه إذا رفث حرم قول النبي- صلى الله عليه وسلم - : (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه )) قد تحجبه كلمة واحدة يقولها من الغزل لنسائه فيحرمه الله-عز وجل- من هذا الفضل العظيم-نسأل الله السلامة والعافية- الرفث .



{ وَلاَ فُسُوقَ } : الفسوق : أصل من قول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ، وهذا الحرف لا تعرفه العرب في إطلاقه على المعاصي ما كان يسمون المعاصي فسقاً كما قرره غير واحد ، وأشار إليه الإمام ابن جرير الطبري-رحمه الله- في تفسيره ؛ ولكنه أدخل اصطلاحاً شرعياً ، فالفسوق يصطلح في الشرع بثلاث معانٍ : إما أن يقصد به مطلق العصيان لله-عز وجل- فيشمل جميع المعاصي صغيرها وكبيرها ، وإما أن يقصد به كبائر الذنوب ، وإما أن يُقصد به كبائر الذنوب المخرجة من الملة .
[/align][/cell][/table1][/align]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[align=center][table1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][cell="filter:;"][align=center]
أما إطلاق الفسوق على المعاصي صغيرها وكبيرها فهو قول طائفة السلف في هذه الآية يحكى عن بعض تلامذة ابن عباس-رضي الله عنهما- ، كعطاء وغيره أن الفسوق المعاصي كلها ، ويحكى حتى عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أن الفسوق : هي المعاصي كلها فيشمل الصغائر والكبائر فمن أساء إلى أخيه ولو بصغيرة فإنه يعتبر خارجاً من هذا الفضل في قوله : (( من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق )) .




وأما الحال الثانية : أن يطلق الفسوق بمعنى كبائر الذنوب وهذا في آية الحجرات : { وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ } فأشار أن للذنوب ثلاث مراتب العصيان للصغائر والفسوق للكبائر والكفر للمخرج من الملة .




وقد يطلق الفسق بمعنى الكفر كقوله-عز وجل- : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } فقالوا : إن الفسق هنا بمعنى الكفر-والعياذ بالله- إذا استحل ذلك واعتقد حله فيطلق الفسق بهذه الثلاثة المعاني : إما أن يراد به عموم الذنوب ؛ لأن قول العرب فسقت الرطبة بمعنى خرجت من قشرها قالوا : فالعاصي لله خارج عن أمره ونهيه قالوا فيوصف بكونه فاسقاً من هذا الوجه ، وإما أن يراد به كبائر الذنوب ، وإما أن يراد به المخرج من الملة ، والمراد هنا عموم الذنوب صغيرها وكبيرها أي يجب وينبغي على الحاج أن لا يصيب صغائر الذنوب وكبائرها ويتقي ذلك .




وأما قوله : { وَلاَ جِدَالَ } الجدال : إما أن يكون على وجه مشروع ، وإما أن يكون على قصد ووجه ممنوع فالوجه المشروع الذي يكون بالتي هي أحسن ؛ لأن الله وصف المجادلة بالتي هي أحسن فأمرنا بمجادلة أهل الكتاب : { وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } فوصف الجدال بالتي هي أحسن فما كان من الجدال بالتي هي أحسن كطالب علم تناقشه في مسألة تريد الوصول فيها إلى الحق بنفس زكية طيبة مطمئنة وأسلوب هادف وهو كذلك يبادلك الشعور فهذا لا حرج فيه .




وإما أن يكون بأسلوب ممنوع وهذا الذي فسر به طائفة من السلف وهو أن يجادل الغير من أجل أن يحنقه وأن يغيظه وأن يجعله يخرج عن طوره ، ولربما إلى درجة الغضب والضيق قالوا هذا هو الممنوع : { وَلاَ جِدَالَ } أي : ما أوصل إلى هذا الحد الممنوع ، وأما إذا كان بالمشروع فلا حرج وكان بعض السلف يكره الجدال حتى في البيع والشراء قالوا إذا أراد الإنسان أن يشتري لا يجادل يحرص قدر المستطاع على أن لا يجادل إلا في أحوال مستثناة كأن يظلم في حقه فهذا مستثنى أن يقول بالمعروف ، والله - تعالى - أعلم .




مسائل الطواف والسعي بين الصفا والمروة




السؤال الثامن والعشرون :




هل طواف القدوم واجب على المفرد للحج وما الدليل ؟




الجواب :




طواف القدوم ليس بواجب على المفرد بالحج ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( من وقف موقفنا هذا وصلى صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه )) قالوا : فهذا يدل على أن المفرد لا يجب عليه طواف القدوم ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال التاسع والعشرون :




هل يجب على من ابتدأ الطواف أن يستلم الحجر أو لا ؟




الجواب :




لا يجب عليه أن يستلم الحجر وإنما يشير إليه إن عجز وإنما هو سنة وليس بواجب ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال الثلاثون :




ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- في الرمل وفي أي طواف يكون ؟ وهل يشرع للنساء الرمل في الطواف والسعي ولماذا ؟




الجواب :




أما بالنسبة لهدي النبي- صلى الله عليه وسلم - في الرمل فإنه كان أصله في عمرة القضية أنهم قالوا قدم عليكم أهل يثرب قد وهنتهم الحمى فنـزل جبريل بالوحي على النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال لأصحابه: (( رحم الله امراءً أراه من نفسه جلداً )) فلما ابتدأ الطواف اضطبع-صلوات الله وسلامه عليه- ثم هرول الأشواط الثلاثة فقالت قريش : إنهم ينقزون نقز الظبى وهذا إشارة إلى أنهم على جلد وقوة حيث لم يرضوا بأن يسيروا حتى هرولوا ، ثم كان-عليه الصلاة والسلام- يمشي بين الركنين ثم لما كانت عمرة الجعرانة رمل-عليه الصلاة والسلام- ولم يمشِ بين الركنين وإنما رملها الثلاث كاملة ، وبناءً على ذلك قالوا من السنة أن يكون الرمل كاملاً وكان في أول التشريع يمشي بين الركنين ؛ لأنهم كانوا على ناحية أبي قبيس لايرونه-صلوات الله وسلامه عليه- فيتوارى بالبيت فإذا خرج عليهم خرج مهرولاً ، والرمل يقولون تقارب الخطى مع هز المناكب قال عمر بن الخطاب فيما الرملان وهز المناكب وقد أطلع الله للإسلام ولكن لا ندع شيئاً فعله رسول- صلى الله عليه وسلم - فهذه هي المشية المعتبرة ولا تكن بالجري ؛ وإنما هو ضرب دون اشتداد السعي وفوق المشي المعتاد وهو ما يسمونه بالهرولة الثلاث الأشواط الأول ، وأما بقيتها فقد مشى-صلوات الله وسلامه عليه- وذلك في طواف القدوم يكون في طواف العمرة ويكون كذلك في طواف القدوم بالنسبة للمفرد ، وكذلك في طواف المتمتع وفي طواف القارن إذا طاف قبل يوم عرفة .




أما بالنسبة للنساء فلارمل عليهن قال عبد الله بن عمر : ليس على النساء رمل ؛ والسبب في ذلك أن المراة إذا رملت تكشفت ولذلك يمنع النساء من الرمل لا يرملن لا في الطواف بالبيت ولا في السعي بين الصفا والمروة ، والله - تعالى - أعلم .








السؤال الواحد والثلاثون :




هل يصح الطواف بغير وضوء وهل يجزيء طواف الحائض والنفساء ؟




الجواب :




الصحيح أنه لايصح الطواف بدون وضوء لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( الطواف بالبيت صلاة )) ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )) ، ومن الأدلة التي تقوي أن الطواف تشترط له الطهارة حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح لما نفست قال-عليه الصلاة والسلام- : (( اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت )) فهذا يدل على أنه تشترط له الطهارة




، ويقوي ذلك أن الطواف تشرع له الركعتان ، ولذلك لا يستقيم أن يطوف بالبيت ثم يذهب ويتوضأ من أجل أن يصلي ركعتي الطواف بل قال بعض العلماء : لو فصل بين طوافه وبين الركعتين يقولون : إنه إذا كان فاصل مؤثر يستأنف وإن كان الصحيح أنه لا يستأنف ؛ لكن لا يستقيم أن الإنسان يطوف ثم بعد ذلك يؤخر ركعتي الطواف على هذا الوجه على خلاف الوجه المعتبر بالسنة ، وبناءً على ذلك يقوى القول باشتراط الطهارة للطواف ولا يصح الطواف إلا بطهارة .




وخالف الحنفية وقالوا قصد الشرع أن تطوف بالبيت بغض النظر عن كونك متوضئاً أو غير متوضيء لأنهم نظروا من جهة الرأي إلى المعنى ، وهذا لا شك أنه اجتهاد أقوى منه حديث ابن عباس فإن حديث ابن عباس أقل ما قيل إنه موقوف على ابن عباس والموقوف على ابن عباس لا يخفى قوته خاصة وأنه قال : (( الطواف بالبيت صلاة )) هذا يدل على أنه يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة ولا معنى ذلك إلا بالطهارة وجاءت السنة في حديث عائشة تقوي ذلك وليس معنى ذلك أنه يشابه الصلاة من كل وجه لأن القياس لا يستلزم أن يكون من كل وجه وللمسألة بسط ذكرناه في مسائل الحج ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال الثاني والثلاثون :




إذا أقيمت الصلاة وأنا في الطواف فهل يشرع لي قطعه أو أتمه ثم أصلي وإذا كان يشرع لي أن أقطعه ثم انتهت الصلاة فهل يتم من المكان الذي قطعت فيه الطواف أوأبتدئ الشوط المقطوع من أوله ؟




الجواب :




إذا أقيمت الصلاة تقطع الطواف وتدخل مع الجماعة ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )) وقد سمى الطواف بالبيت صلاة فتدخل مع جماعة المسلمين وتصلي ، ثم بعد ذلك هل تبدأ من المكان الذي وقفت فيه أو تبدأ بالشوط الذي وقفت في أثنائه ؟ الأقوى والأولى أن تبدأ من بداية الشوط الذي وقفت في أثنائه وإن بدأت من المكان الذي قطعت فيه فلك وجه وله حظ من النظر ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال الثالث والثلاثون :




إذا لم أتمكن من ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم فهل أنتظر حتى يخف الزحام أو أصليها في أي موضع من المسجد وهل يجوز أن تصلى ركعتي الطواف خارج المسجد كركعتي طواف الوداع ؟




الجواب :




ركعتي الطواف السنة فعلها خلف مقام إبراهيم ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وظاهر التنـزيل يدل عليه : { وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } ثم إن مقام إبراهيم أن تجعله بينك وبين البيت فإن كان الزحام بقربه تباعدت وصليت في الأروقه والمقام بينك وبين البيت فإن لم يتيسر لك صليت في أي ناحية من البيت ولو شئت أن تصلي خارج المسجد فذلك خلاف السنة ولكنه يجزئ فإن عمر بن الخطاب- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك فقد طاف بعد صلاة الصبح كما روى مالك في موطئه وأخر ركعتي الطواف إلى ما بعد طلوع الشمس فصلاها بذي طوى ، وذي طِوى وطَوى وطُوى وهو وادي المثلث معروف الآن يسمى بـ( الزاهر ) وهذا ليس في المسجد ولكنه داخل حدود الحرم ، وقال بعض العلماء : إنه يصليها في أي موضع من مكة ولا حرج عليه في ذلك ، والله - تعالى - أعلم .
[/align]
[/cell][/table1][/align]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[align=center][table1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][cell="filter:;"][align=center]


السؤال الرابع والثلاثون :




ما حكم السعي بين الصفا والمروة وهل هو سنة أو لازم في الحج والعمرة ؟




الجواب :




السعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة والحج فلا يصح ولا يتم الحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة وهكذا بالنسبة للعمرة كما هو ظاهر خبر أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وهذا هو قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- ومنهم الأئمة الأربعه على تفصيل في اللزوم بعضهم يراه ركناً ، وبعضهم يراه واجباً على تفصيل بينهم في ذلك ؛ لكن الجماهير على أنه لازم واجب وهو مذهب أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- وجملة من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - ، وفقهاء التابعين ، والله - تعالى - أعلم .





السؤال الخامس والثلاثون :




هل البداءة بالصفا لازمة أو يجوز لي أن أبدأ بالمروة قبل الصفا ؟




الجواب :




البداءة بالصفا لازمة ومن ابتدأ بالمروة يلغي الشوط الذي بدأه من المروة ، ولذلك قال- صلى الله عليه وسلم - : (( أبدأ بما بدأ الله به )) وقد وقع فعله-عليه الصلاة والسلام- بياناً لواجب والقاعدة في الأصول : " أن بيان المجمل الواجب واجب " ، وبناءً على ذلك يعتبر هذا من الواجبات ولا يصح شوطه الذي يكون من المروة إلى الصفا قال- صلى الله عليه وسلم - : (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )) فكان أمره-عليه الصلاة والسلام- بالبداءة بالصفا في عمره وحجه-صلوات الله وسلامه عليه- ، والله - تعالى - أعلم .




مسائل متفرقة في الحج



السؤال السادس والثلاثون :
ما هو هدي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في الوقوف بعرفة ؟
الجواب :
كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- أنه خرج بعد صلاة الفجر من منى والصحابة معه ما بين مهلل ومكبرٍ وملبٍ لم يعب أحدهم على الآخر ، حتى نزل-صلوات الله وسلامه عليه- بنمرة - ونمرة المنبسط الذي يكون ما بين حدود الحرم وما بين الوادي وادي عرنة ، وهو منبسط يقرب من نصف كيلو متر - هذا يسمى بنمرة نزل فيه-صلوات الله وسلامه عليه- وذلك قبل الزوال ثم إنه لما زالت الشمس مضى على ناقته القصواء-صلوات الله وسلامه عليه- وخطب الناس من بطن الوادي فأحل الحلال وحرم الحرام وبين ما على الناس من حقوق وواجبات ، ثم بعد ذلك أقام لصلاته فصلى الظهر ثم أقام للعصر فصلاهما جمعاً وقصراً ثم بعد ذلك مضى إلى موقفه ومازال يتضرع ويسأل الله العظيم من فضله حتى غابت عليه الشمس-صلوات الله وسلامه عليه- استقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات ومازال يتضرع ويسأل الله من فضله حتى غابت الشمس ولم يدفع بعد مغيب الشمس مباشرة ؛ وإنما انتظر حتى ذهبت الصفرة كما في حديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - انتظر حتى غابت الصفرة وهو الصفار الذي يكون بعد الشمس وهذا يقارب ما بين الخمس إلى عشر دقائق تقريباً بعد الغروب مباشرة ثم دفع-صلوات الله وسلامه عليه- فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص وكان يقول : (( أيها الناس عليكم السكينة السكينة )) -صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين- .



السؤال السابع والثلاثون :
ما حكم من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب شمس يوم عرفة ؟
الجواب :
من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : إما أن يرجع قبل طلوع الفجر من صبيحة العيد فإن رجع إلى عرفة ومر بها ولو للحظة واحدة سقط عنه الدم وأجزأه ذلك المرور ؛ لأن الوقوف بالليل يسقط وقوف النهار والعبرة بالليل بدليل إمساكه-صلوات الله وسلامه عليه- لجزء الليل بعد المغيب والأصل في ذلك حديث عروة بن مضرس-رضي الله عنه- أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار )) فهذا يدل على أن العبرة بالليل في أي أجزائه .
وأما النهار فقد بينت السنة الفعلية على أن هذا الإطلاق مقيد بفعله-عليه الصلاة والسلام- وذلك بمغيب الشمس ؛ لأنه قال : (( خذوا عني مناسككم )) فأصبح بيانه الفعلي واجباً ، ومن هنا قالوا من دفع قبل المغيب صح حجه ولزمه دم إن لم يرجع فإن رجع سقط عنه الدم ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الثامن والثلاثون :
ما حكم المبيت بمزدلفة ؟
الجواب :
المبيت بمزدلفة واجب وذهب طائف من السلف إلى أنه من ركن أركان الحج فعظموه لقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا )) وإن كان الصحيح أنه من الواجبات ، ولذلك أذن-صلوات الله وسلامه عليه- للضعفة وعبر النص بالرخصة والرخصة لا تكون إلا فيما هو واجب لازم والمبيت بمزدلفة من واجبات الحج ويبيت بها الإنسان إن كان قادراً فإن كان من الضعفه والحطمة والعجزة والصغار يجوز أن يدفعوا إما بعد منتصف الليل ، وعلى حديث أسماء بعد مغيب القمر ليلة العيد كما في صحيح البخاري ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال التاسع والثلاثون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- في المبيت بمزدلفة ؟
الجواب :
ثبت عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه دخل الشعب أفاض من عرفات بعد مغيب الشمس كما ذكرنا ثم دخل الشعب فبال ثم توضأ فأحسن الوضوء وقال له أسامة-- : الصلاة - يا رسول الله - قال : (( الصلاة أمامك )) فمضى-عليه الصلاة والسلام- من طريق المأزمين وهو الطريق الذي بين الجبلين وكان قد دخل عرفات من طريق ظب وهو الذي يجعل مجرى العين عن يساره ويجعل المأزمين -أيضاً - عن اليسار وهو الطريق الذي يكون من أسفل جمرة العقبة فخرج-صلوات الله وسلامه عليه- من منى وسلك طريق ظب ثم لما دفع وأفاض أفاض من طريق المأزمين الذي بين الجبلين وهو الطريق الذي يسلكه المشاة الآن هذا هو طريق المأزمين فمضى-عليه الصلاة والسلام- على ناقته القصواء حتى بلغ المزدلفة فأمر بلالاً فأذن ثم أقام ثم صلى المغرب وصلى العشاء وفي الصحيحين من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه لم يسبح بينهما ولا على إثرهما .
قال بعض العلماء : إنه لا يشرع حتى الوتر والصحيح أن قول ابن عمر-رضي الله عنهما- ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما المراد بذلك سبحة الراتبة وليس المراد بذلك نفي الوتر وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الوتر يبقى على الاستحباب لعموم قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( أوتروا يا أهل القرآن )) ، (( وأوتروا قبل أن تصبحوا )) وقال : (( إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة )) هذه العمومات لم يستثن منها ليلة النحر ، ولذلك قالوا : إن سكوت النص عن وجود الوتر لا يدل على عدم وجوده بدليل أنه لم يثبت عنه أنه صلى ركعتي الرغيبة في صبيحة العيد ومع ذلك الإجماع قائم على مشروعيتها ومع ذلك لم ينقل فيها نص فدل على البقاء على الأصول وهي التي دلت على مشروعية الوتر وركعتي الفجر ، فمن ترك الوتر يتأول السنة فلا حرج وهو على خير ومن صلى فهو أحوط وأبلغ وأقرب وهو أولى بالقربى ويكون نفي ابن عمر-رضي الله عنهما- على السبحة الراتبة ، ثم إنه اضطجع-صلوات الله وسلامه عليه- حتى بزغ الفجر فصلى الفجر بغلس فبكر بها ثم وقف بالمشعر وتضرع وابتهل وناجى ربه وسأله من فضله العظيم وهو من أجل المواقف قال بعض السلف : شهدت هذا الموقف أكثر من ثلاثين عاماً اسأل الله أن لا يجعله آخر العهد وكتب لي ذلك وإني لأستحي أن أسأله وكان عمره فوق التسعين فرجع ومات من سنته يقول : إنه ما سأل عبد ربه حاجة في عرفات أو في وقوف المشعر فمضى عليه حول إلا استجاب الله دعوته وهذا من المواقف العظيمة والناس فيه على قسمين :
منهم من يقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ويسكت عن الآخرة ويغفل عنها ، ومثال ذلك أن يقول : اللهم أصلح لي تجارتي اللهم أعطني مالاً اللهم أعطني زوجة اللهم افعل كذا وكذا ، وكلها في أمور الدنيا فيجعل الدنيا هي أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله وما له في الآخرة من خلاق-نسأل الله العافية- .
ومن الناس من يجمع بين خيري الدنيا والآخرة وهذا هو الأفضل والأكمل هدي الكتاب الذي دل عليه قوله-تعالى- : { وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } فهذا من معرض الثناء فالأفضل أن تجمع بين دعوة الدنيا والآخرة ثم إنه-عليه الصلاة والسلام- لما أسفر وكادت الشمس أن تشرق مضى-عليه الصلاة والسلام- ، وخالف المشركين وكان المشركون يقولون : أشرق ثبير كيما نغير فما كانوا يدفعون من مزدلفة إلا بعد الشروق فدفع بأبي وأمي-صلوات الله وسلامه عليه- قبل طلوع الشمس من صبيحة يوم العيد ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الأربعون :
ما حكم رمي جمرة العقبة يوم النحر ؟
الجواب :
رمي جمرة العقبة واجب والجمار كلها من واجبات الحج ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رماها وقال : (( خذوا عني مناسككم )) وعلى هذا فإنه يعتبر من الواجبات التي إذا فوتها الإنسان لزمه الدم ، وقد رمى-عليه الصلاة والسلام- جمرة العقبة يوم النحر فلذلك نص العلماء على وجوبها ولزومها في الحج ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الحادي والأربعون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- يوم النحر في حجة الوداع ؟
الجواب :
مضى-عليه الصلاة والسلام- حتى دخل منى ودخلها من جهة وادي محسر فلما بلغ الوادي أسرع بناقته ؛ لأنه موطن عذاب ، ثم إنه-عليه الصلاة والسلام- لما دخل منى كان أول ما بدأ أن حيا منى برمي جمرة العقبة ، ولذلك يقول العلماء : تحية منى يوم العيد رمي جمرة العقبة أي يبدأ قبل أن يذهب إلى مخيمه وقبل أن يذهب إلى منـزله يبدأ بجمرة العقبة تأسياً بالنبي- صلى الله عليه وسلم - مع أنه قد تكون هناك مشقة لبعض الناس ؛ ولكن التأسي بالنبي- صلى الله عليه وسلم - والحرص على السنة له لذة يعرفها من يعرفها وله حلاوة يجدها من وجدها ، ولذلك يحرص الإنسان على لذة الحج في التأسي بالنبي- صلى الله عليه وسلم - وما أروعها وألذها من ساعة وأنت تحس أنك تيسير في المسير الذي ساره-عليه الصلاة والسلام- وما أطيب الحج وأزكاه حينما تمضي كما مضى-عليه الصلاة والسلام- ! تقتفي أثره في أقواله وأفعاله حتى تكون من المرحومين-جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل بمنه وفضله وهو أرحم الراحمين- ، فيحرص الإنسان على البداءة برمي جمرة العقبة فضلاً لا فرضاً فإذا رماها فالسنة أن يرميها من بطن الوادي ويرميها بسبع حصيات ولا يقف للدعاء بعدها لا في يوم العيد ولا في الأيام التي تليها وهي أيام التشريق فإنه لا يشرع الوقوف بعد رمي جمرة العقبة رمى-عليه الصلاة والسلام- جمرة العقبة وهو على ناقته ، ثم بعد ذلك كان يكبر الله مع كل حصاة وقطع التلبية عند آخر حصاة ثم انصرف ثم نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة-صلوات الله وسلامه عليه- وترك الباقي لعلي ينحره ثم أمر أن يطبخ من كل ناقة منها قطعة حتى يصيب من مرقها ويحسي-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم حلق رأسه فأعطى الحلاق شقه الأيمن وهذا يدل على أنه السنة في حلاقة الرأس العبرة بالمحلوق لا بالحالق وذلك أن الذي يحلق الرأس له حالتان :
الحالة الأولى : إما أن يحلقك من قبل وجهك فيأتيك من قبل وجهك فهذا فيه خلاف .
قال بعض العلماء : العبرة بيمين الحالق لا بيمين المحلوق فيمين الحالق في هذه الحالة يسارك ويساره يمينك .
فقال بعض العلماء : العبرة بالحلاق وقال بعضهم العبرة بالمحلوق .
الحالة الثانية : أما لو جاء من وراء ظهرك فلا إشكال فإن يمينه يمينك ويساره يسارك والصحيح أن العبرة بك سواء جاءك من الأمام أو من الخلف فتقول له ابدأ بشقي الأيمن خاصة إذا كان يجهل السنة فناول الحلاق شقه الأيمن فحلق رأسه ، ثم حلق شقه الأيسر ، وأعطى أبا طلحة-رضي الله عنه- شعره كما في الصحيح وقسمه بين أصحابه ؛ لأن هذا من خصوصياته-عليه الصلاة والسلام- لتمام المعجزة ؛ لأن ذلك يقوي المعجزة والنبوة فاختص-صلوات الله وسلامه عليه- بالتبرك بشعره وبصاقه كما في الصحيح من حديث البخاري كل ذلك من باب خصوصياته-عليه الصلاة والسلام- لا يشاركه فيها أحد-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم بعد أن رمى ونحر حلق رأسه ثم نزل وطاف طواف الإفاضة في يوم العيد ثم شرب من سقاية العباس ثم صعد إلى منى وصلى بها الظهر وهذا من بركة الوقت فإنك لو تأملت ذلك لما تيسر للإنسان أن يفعل بعض هذه الأفعال إلا بعناء قبل الظهر فضلاً أن يفعلها ثم يرجع ويصلي الظهر بمنى على الصحيح ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الثاني والأربعون :
ما حكم المبيت بمنى ليالي التشريق وما هو الحد المعتبر للمبيت ؟
الجواب :
المبيت بمنى ليالي التشريق يعتبر من واجبات الحج .
والدليل على ذلك : أن النبي- صلى الله عليه وسلم - رخص للعباس من أجل سقايته قال العلماء : رخص للعباس يدل على أن الأصل واجب فلما قال رخص دل على أن الأصل واجب ولازم فالمبيت واجب والعبرة بأكثر الليل .
وللعلماء تفصيل :
قال بعضهم : أكثر الليل عندي الثلث ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( الثلث والثلث كثير )) فإذا مضى عليه ثلث الليل فأكثر وهو بمنى صح مبيته .
وقال بعضهم : العبرة بآخر الليل ولو أصاب جزءاً نام فيه فإنه قد بات فيه وإن كان الأقوى والأشبه أن العبرة بأكثر الليل فتقسم الليل ساعات الليل إلى نصفين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقسمه إلى قسمين ، ثم بعد ذلك تنظر إلى أكثرهما فلو كان أربع ساعات فيصبح العبرة أربع ساعات ونيف إن مضى عليه أربع ساعات وزيادة وهو بمنى فإنه قد بات وإلا لزمه الدم ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الثالث والأربعون :
ما هو هديه-عليه الصلاة والسلام- في رمي الجمرات أيام التشريق ؟
الجواب :
كان من هديه-عليه الصلاة والسلام- في أيام التشريق كما في حديث جابر وغيره أنه انتظر حتى زالت الشمس فابتدأ بالصغرى ورماها بسبع حصيات ، ثم أخذ ذات اليسار وقام قياماً طويلاً يدعو ربه رافعاً يديه-صلوات الله وسلامه عليه- هذه من المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء فسأل وتضرع وسأل الله من فضله ، ثم مضى ورمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم أخذ ذات اليسار عنها ثم تضرع وسأل الله من فضله كمثل وقوفه أولاً ، ثم مضى إلى جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات يكبر في كل حصاة ، ثم بعد ذلك انصرف-عليه الصلاة والسلام- ولم يدع بعد جمرة العقبة كما ذكرناه سابقاً ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الرابع والأربعون :
من رمى الجمرات منكسة فهل يصح رميه ؟
الجواب :
من رمى الجمرات منكساً لها فابتدأ بالعقبة ، ثم انتهى بالصغرى ، أو ابتدأ بالوسطى ثم رجع إلى الصغرى المهم أنه لم يراع الترتيب فإنه لا يصح رميه حتى يوقعه مرتباً على الصفة المعتبرة شرعاً ، وبناءً على ذلك يعتبر رميه في هذه الحالة لو رمى منكساً فانتهى بالصغرى فقد رمى الصغرى فنقول له : ارجع وارمِ الوسطى ثم الكبرى لأنه لما وقف على الصغرى ورماها فقد صح رميه للصغرى وحدها ؛ لأن الصغرى لا يشترط لها سبق رمي ثم بعد ذلك يتبعها بالوسطى ثم بالعقبة حتى ينتهي من رمي جمراته ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( خذوا عني مناسككم )) فهي عبادة مؤقتة بالصفة التي وردت عنه-عليه الصلاة والسلام- ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال الخامس والأربعون :
من عجز عن رمي الجمرات لمرض أو كبر ونحو ذلك مما يعتبر عذراً في إسقاط الرمي عن الشخص فهل يشرع له التوكيل ؟
الجواب :
نعم يشرع له التوكيل إذا كان لا يستطيع الرمي وكان شخصاً مثلاً قد عمل عملية ولا يستطيع أن يبرح مكانه كما لو عملت له ليلة العيد أو نحو ذلك لا يستطيع أن يرمي فمثل هذا له أن يوكل وقد رمى الصحابة عن النساء والصبيان على كلام في هذا الحديث ؛ ولكن الأصول تدل على صحة متنه فإن التكليف شرطه الإمكان فلما عجز عن هذا جاز أن يقوم الوكيل ، ومن الأدلة التي تعتبر أقوى الأدلة على مشروعية التوكيل عند العجز وهو ظاهر من السنة أن العاجز لما أذن النبي- صلى الله عليه وسلم - بالحج عن من عجز عن الحج أو عن من مات فعجز عنه حقيقة قالوا : إن هذا في التوكيل بكل الحج فلأن يصح التوكيل بجزئه عند العجز من باب أولى وأحرى والشرع ينبه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على ما هو أعلى منه كما هو معلوم في الأصول ، والله تعالى أعلم .



السؤال السادس والأربعون :
هل يشترط في الوكيل أن يكون محرماً أو يصح رمي الحلال ؟
الجواب :
لا يصح إلا رمي المحرم لأن الرمي عبادة لا تصح إلا من محرم فلا يوكل الحلال في رميه ، والله تعالى أعلم .



السؤال السابع والأربعون :
هل يصح رمي الوكيل عن وكيله قبل رميه عن نفسه وما الدليل ؟
الجواب :
لا يصح رمي الوكيل قبل أن يرمي عن موكله يبتدئ فيرمي عن نفسه حتى يتم الجمرات كلها ثم يرجع ويرمي عن وكيله ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة )) وهذا نص مطلق يشمل الكل والجزء وعلى هذا فلا بد وأن يتم الرمي حتى ينتهي من جمرة العقبة ثم يعود بعد ذلك لرمي وكيله ، والله تعالى أعلم .



السؤال الثامن والأربعون :
من شك في وقوع الحصاة في الحوض فما حكمه ؟
الجواب :
بنى على اليقين فإذا كان شك هل وقعت أو لم تقع فاليقين أنها لم تقع حتى يتأكد من وقوعها ، ولو شك هل رمى ثلاث حصيات أو حصاتين فإنه يبني على اثنتين وهكذا بالنسبة للأحوال الأخرى ، والله - تعالى - أعلم .



السؤال التاسع والأربعون :
ما حكم التعجيل وما هو شرط جوازه وهل إذا هيأ رحله ومتاعه ولم يخرج من منى بسبب الزحام ونحوه هل هو متعجل ؟
الجواب :
التعجيل مشروع بنص القرآن كما في آية البقرة : { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى } قال بعض العلماء : { لِمَنْ اتَّقَى } لمن : قصد وجه الله-عز وجل- لا السآمة ولا الملل من العبادة بمعنى أنه اتقى الله-عز وجل- ، وقيل : { لِمَنْ اتَّقَى } أن المراد به أطاع أمره واجتنب نهيه على أنه وصفٌ عام وليس قيداً في الحكم .
والتعجيل شرطه أن تغيب عليه شمس اليوم ما قبل الأخير وهو الثاني عشر وقد خرج من منى فلو هيأ رحله بل لو حتى خرج بسيارته ولم يخرج من حدود منى فإن نص القرآن واضح في الدلالة على أنه غير متعجل .
وأما اجتهاد بعض العلماء وقولهم : بأنه يعتبر متعجلاً مع أنه في منى لأنه شد رحله وركب سيارته فهذا اجتهاد مع النص وليس بدليل واضح وظاهر الآية الكريمة كما يقول الجمهور يشترط أن يكون خارج منى بمعنى أن يخرج برحله ومتاعه ؛ لأن الله قال : { تَعَجَّلَ } وهذه صفة والصفات معتبرة مفاهيمها فالذي لم يتعجل هذا يعتبر شرط ؟ { فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ } وعلى هذا هذه الصفة وهي التعجل يعتبر إذا تأخر لزحام أو غيره لم يتعجل لأنه تباطأ ولو احتاط لنفسه فخرج مبكراً لكان متعجلاً حقيقة ، ولذلك قالوا : إنه يلزمه الرجوع ويلزمه المبيت وهذا هو الحق الذي تطمئن إليه النفس لظاهر نص التنـزيل .
وأما الاجتهاد فإنه لا يقوى في معارضة المنصوص من نص التنـزيل فلابد وأن تغيب عليه شمس اليوم وهو خارج جرمه عن منى وإلا لزمه المبيت والله - تعالى - أعلم .





مسائل الهدي وأحكامه

السؤال الخمسون :
ما هو السن المعتبر لهدي التمتع والقران ؟
الجواب :
لا يجزئ إلا الثني من بهيمة الأنعام من الإبل ، والبقر ، والغنم ، ويجزئ في الضأن ما كان من الجذع وهو الذي تم له أكثر السنة قال بعض العلماء : أكثر من ستة أشهر .
وقال بعضهم : أكثر العام والصحيح أن ذلك يختلف باختلاف المرعى وباختلاف أحوال البهائم ولا يجزئ ما كان دون ذلك ، ومن هنا قال العلماء : شروط الهدي كشروط الأضحية فلابد أن تكون في المعز قد تمت سنة ودخلت في الثانية فإذا كانت دون سنة لا يجزئ في المعز أن يهدي بها في تمتع ولا قران وهكذا في الدماء الواجبة .
وأما بالنسبة للبقر فما تمت له سنتان ودخل في الثالثة ، وأما الإبل فما تمت له أربع سنوات ودخل في الخامسة هذا هو المعتبر في بهيمة الأنعام ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال الحادي والخمسون :
هل تعتبر البقرة والناقة في الهدي عن سبع كما في الأضحية أو تجزئ عن واحد ؟
الجواب :
نعم تجزئ عن السبع ولو اختلفت الدماء فلو أن سبعة تمتعوا واشتركوا في بدنة فلا إشكال ولو أن سبعة اثنان منهم يريدانها أضحية والخمسة يريد اثنان منهم عن تمتع وثلاث عن قران لا حرج سواء اتفقوا في الموجب أو اختلفوا كل ذلك يجزئ فيه التعدد عن سبعة في البدنة والبقرة على ظاهر حديث جابر-رضي الله عنه وأرضاه- في الصحيح من إجزاء البدنة عن سبعة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثاني والخمسون :
إذا لم يتيسر لي ذبح هدي التمتع أو القران بمنى وذبحته بمكة أو خارج مكة فما الحكم مع الدليل ؟
الجواب :
يجزء أن تذبح في مكة كلها ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( نحرت ها هنا وفجاج مكة وشعابها كلها منحر )) فمكة كلها يجزء أن ينحر الإنسان فيها وأن يذبح هدياً سواء كان لتمتع أو قران ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثالث والخمسون :
إذا لم يتيسر لي الهدي في التمتع ولم أتمكن من صيام ثلاثة أيام قبل يوم عرفة فما الحكم ؟
الجواب :
إذا لم يتيسر لك الصيام قبل يوم عرفة تصوم أيام التشريق الثلاث فإذا لم تتمكن لا في هذه ولا في هذه فيجزئك أن تصومها سواء صمتها بعد حجك مباشرة والبقية تتمها في بلدك وهي السبع على ظاهر التنـزيل فالثلاث مخير بين أن تتعجلها قبل وصول البلد وبين أن تتم العشرة في بلدك ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الرابع والخمسون :
أريد التمتع وليس معي من المال إلا ما يكفي لشاة واحدة فهل الأفضل أن أجعلها للتمتع أو للأضحية وأصوم عن التمتع ؟
الجواب :
أولاً : إذا كنت قد أحرمت بالعمرة وأديت العمرة وكان تمتعك على هذا الوجه فبعض العلماء يستحب أن تجعل شاتك للأضحية وأن تحج مفرداً ؛ وذلك لأن حج الإفراد من الحجج المعتبرة وحديث عروة بن مضرس يدل على أن فسخ الحج بالعمرة ليس بواجب وأنه يجزئ الإفراد حتى بعد وفاته وقد حج بالإفراد أبو بكر ، وعمر-رضي الله عنه- ، وعثمان-رضي الله عنهم- ثلاثة أئمة خلفاء راشدون كلهم ما حجوا إلا إفراداً فإذا كان الإنسان يريد أن يترك الأضحية في بيته فيكون حينئذ قد أصاب فضيلة هذه الأضحية خاصة وأن لها وجهاً من الوجوه وهو القول الراجح فبدل أن ينصرف إلى التمتع المخير ويترك الواجب عليه ، فالأفضل أن يصرفها إلى الأضحية ثم يتمتع .
وأما إذا كان لم يعتمر وأراد أن يجمع عمرته وحجه ، فحينئذٍ يجعل هديه للتمتع ولا يجزيه أن يصرفه إلى الأضحية ويصوم العشرة ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الخامس والخمسون :
هل يجوز لي الأكل من هدي التمتع والقران ؟ وما الدليل ؟
الجواب :
نعم يشرع ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك وطبخ له من مرق الإبل التي نحرها وأهداها-صلوات الله وسلامه عليه- ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال السادس والخمسون :
ما حكم طواف الوداع وهل يسقط عن الحائض والنفساء مع الدليل ؟
الجواب :
طواف الوداع واجب ؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال : (( اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافاً )) ، وأما الحائض والنفساء رخص لهما كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة إلا أنه رخص للحائض والنفساء وفي حديث صفية : (( عقرى حلقى أحابستنا هي )) ثم قال : (( ألم تكن طافت يوم النحر )) قالوا : نعم قال : (( انفري إذاً )) فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لا يتأخران لطواف في الوداع ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال السابع والخمسون :
ما حكم طواف الإفاضة ولو تركه الإنسان وسافر إلى بلده ولم يطفه فما الحكم ؟
الجواب :
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج وقد أجمع العلماء-رحمهم الله- على ركنيته لقوله-تعالى- : { ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن المراد بالطواف في هذه الآية طواف الإفاضة وأنه لا يمكن أن يحكم باعتبار الحج إلا بطواف الإفاضة ، وأنه لو رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فلا يزال طواف الإفاضة معه إلى الأبد ولو رجع بعد سنوات فيلزمه أن يرجع إلى هذا الطواف ، ولذلك يبقى بطواف الإفاضة فلو أصاب أهله فهناك قضاء لبعض السلف أنا أتوقف في هذه المسألة قالوا فلو أصاب أهله يحرم بعمرة ثم يبدأ ويطوف طواف الإفاضة ، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى لعمرته ثم بعد ذلك يهدي هذا قضاء بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - ويؤثر عن ابن عباس ، وابن عمر-رضي الله عن الجميع- ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال الثامن والخمسون :
ما حكم الحائض والنفساء إذا لم تتمكن من طواف الإفاضة وأصابها الحيض والنفاس وخافت فوات الرفقة ؟
الجواب :
يلزمها البقاء حتى تطوف طواف الإفاضة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولو أنها تعطلت لأمور شخصية لتعطلت ولو كانت لأمور علاجية لجلست ولكن لركن الحج ولفريضة الله-عز وجل- فإننا نلتمس الرخص فإلي الله المشتكى ، هذا الركن يقول النبي- صلى الله عليه وسلم - فيه : (( عقرى حلقى أحابستنا هي )) هذا نص صحيح صريح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقوله : (( أحابستنا )) يقول العلماء : لأنه لا يخرج حتى تطوف وإذا كان هو لا يخرج فالمائة ألف من الصحابة لا يخرجون حتى يخرج فقال : (( أحابستنا )) أي هذه الأمة كلها ستحبس حتى يطاف طواف الإفاضة ، ثم بعد ذلك يرخص لها أن تتلجم وأن تدخل وتطوف وهي حائض وهي نفساء يقولون للضرورة ، ولذلك مذهب جمهور العلماء وهو الأرجح خلافاً للحنفية الذين يقولون إن الطهارة ليست بشرط في الطواف فيرخصون لها أن تطوف ولو كان معها الحيض والنفاس ويقولون : لا حرج عليها أن تتلجم وتطوف ، ولو كان الأمر كذلك لما قال النبي- صلى الله عليه وسلم - : (( عقرى حلقى أحابستنا هي )) لكان الأمر يسيراً ولم يحتج إلى هذا الأمر الذي فيه التهويل : (( أحابستنا هي )) ويقول : (( عقرى حلقى )) تقول العرب : عقرى أي عقرها الله ، وحلقى أي حلقها الله وهذا لا يريد به النبي- صلى الله عليه وسلم - الدعاء عليها ؛ وإنما هو سياق تهويل وتعظيم يدل على لزوم هذا الطواف ولو كانت حائضاً أو نفساء لكن لو خافت فوات الرفقة تذهب ثم ترجع بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة .
أما أن تطوف وهي حائض فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يجزئها هذا الطواف ووجوده وعدمه على حد سواء إلا في حالة إذا استفتت من يرى أنه لا يشترط لها الطهارة وطافت فيجزئها ذلك إذا استفتت عالماً يرى عدم الطهارة كما هو مذهب الحنفية ، ومن وافقهم فإنها تتعبد الله بما استفتت وهو قول طائفة من الأئمة والعلماء-رحمة الله عليهم- لكن الذي يظهر من السنة والأقوى حجة أنه لابد من طوافها ، والله - تعالى - أعلم .

السؤال التاسع والخمسون :
هل يسقط طواف الوداع عن أهل جدة ومن كان دون مسافة القصر وهل صحيح ما يفعله بعض أهل جدة من الرجوع إلى جدة بعد الحج ثم يذهبون بعد الزحام لطواف الوداع ؟
الجواب :
أما بالنسبة لطواف الوداع يلزم أهل جدة ومن أهل العلم من قال : يسقط طواف الوداع عن من كان دون مسافة القصر ويرون أن من كان دون مسافة القصر كأنه كانوا من أهل مكة وهذا اجتهاد ورأي .
والصحيح ما ذهب إليه طائفة من العلماء أن طواف الوداع يشمل كل من كان خارج مكة ولو كان من أهل الجموم ؛ لأن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- قالت : كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات قالت : كان الناس فعممت فقال- صلى الله عليه وسلم - : (( اجعلوا آخر - وهذا عام - عهدكم بالبيت طوافاً )) ، وعلى هذا كل من خرج من مكة سواء كان قريباً منها دون مسافة القصر أو فوق مسافة القصر فإنه يطوف طواف الوداع ويتخرج على القول الذي يشترط مسافة القصر .
أن أهل جدة لا يطوفون طواف الوداع وهو كما تلاحظون مبني على الرأي والاجتهاد ، والصحيح أن طواف الوداع يشرع لمن كان دون مسافة القصر وغيره لعموم قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافاً )) فيلزمهم .
أما ما ذكر في السؤال من كون البعض يرجع إلى جدة بعد الحج ثم بعد ذلك حتى يخف الزحام ويرجع ويطوف طواف الوداع لا شيء عليه إلا دم فقط ؛ لأنه فوت الواجب يقول العلماء : من بلغ أهله قبل أن يطوف طواف الوداع فقد لزمه الدم رجع أو لم يرجع بل قال بعض العلماء : من خرج من حدود مكة لزمه الدم سواء رجع أو لم يرجع فطواف الوداع يشترط فيه أن لا يفارق مكة حتى يطوف طواف الوداع ، وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز هذا الفعل ، والله - تعالى - أعلم .
[/align]
[/cell][/table1][/align]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[align=center][table1="width:95%;background-color:silver;border:9px double royalblue;"][cell="filter:;"][align=center]
السؤال الستون :
ما هي علامات الحج المبرور ؟
الجواب :
أما علامة الحج المبرور فالبر في الأصل هو كل عمل صالح يحبه الله ويرضاه والحج المبرور له دلائل وعلامات ومن أول هذه الدلائل والعلامات انشراح الصدر الذي يكون قبل الحج أن ينشرح صدر الإنسان لأداء هذه الطاعة والقربى وتظهر الدلائل من أول لحظة وهو يتلبس بهذه العبادة الجليلة فلا يخرج من بيته رياء ولا سمعة ويتمنى أن حجه بينه وبين الله-- لا تراه عين ، ولا تسمع به أذن ، فإذا نظر إلى قلبه مخلصاً لربه فليعلم أن ذلك من بشائر القبول من أول لحظة يجدها .
ثانياً : انشراح الصدر لذكر الله-عز وجل- ، واستشعار هذه العبادة في مواطنها ومواضعها المختلفة ، فالإنسان إذا خرج في حجه نظر كيف أن الله اختاره من بين الأمم فحمد الله وشكره وهلله وكبره وذكره وأثنى عليه بما هو أهله فاطمأنت نفسه أن الله ما أخرجه من بيته إلا وهو يريد به الخير يريد أن يرحمه ، ويغفر ذنبه ، ويستر عيبه ، ويفرج كربه وأن يجود عليه من إحسانه وإلا لثبطه ولجعله مع المخلفين فإذا مضى في حجه وطاف استشعر وهو يطوف أنه يطوف فعمر وقته بذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والإستغفار والتلبية ولا يفتر عن التلبية مهما استطاع لذلك سبيلاً ، ولقد عهدت بعض العلماء-رحمة الله عليهم- غالباً لا يفترون عن التلبية وإذا لبوا بكوا حتى إن البعض ذكر لي عن بعض العلماء-رحمة الله عليهم- الفضلاء الذين حج معهم يقول : يسأل ويقول كلما ذكرت نعمة الله أن اختارني من بين الناس أبكي أقول : لبيك مجيباً لك بتوفيقك ورحمتك وإحسانك وفضلك وأنت أرحم الراحمين ، فالإنسان إذا استشعر في عبادته وخشع وخضع وأناب وأحس أنه مقبل على الله فذلك من بشائر البرور .
كذلك من دلائل البرور في الحج العمل الصالح بالإحسان إلى المسلمين وتفقد ضعفة الحجاج ترى جائعاً تطعمه ترى فقيراً تعطيه ترى عارياً تكسوه ترى محتاجاً تسد حاجته ومكروباً تفرج كربته ، وترى أنهم إخوانك وأن الله جمعك بهم حتى ترحمهم وتتواصل بهم ، لا تتكبر عليهم أسودهم وأبيضهم أحمرهم وأصفرهم عربهم وعجمهم في عينك سواء ، تحبهم في الله ولله وترى كبيرهم كالأب وصغيرهم كالابن ، ومن في سنك كالأخ تعطف عليهم وترحمهم وتحمد الله-عز وجل- أنه جمعك بهم على طاعة الله ومحبة الله وانظر إلى عظمة الله فتقول لا إله إلا الله حينما تنظر إلى رجل من أقصى الشرق ، ومن أقصى الغرب قد جعل الله كتفك إلى كتفه في هذا المكان وهو من أقصى الشرق وأقصى الغرب قد جاء الله به هنا إلى رحمته وعفوه ومنه ولطفه فتزال هذه المواقف لا تزال تزيد من إيمانك العطف على الناس في الحج من بر الحج وقد جاء في حديث أحمد والطبراني أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سئل عن بر الحج فقال : (( إطعام الطعام وإفشاء السلام )) .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَـْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعيــــــــــن .


يتبع

[/align]
[/cell][/table1][/align]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[align=center][table1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][cell="filter:;"][align=center]
فتاوى مهمة

الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

س1: أين ميقات المكي للعمرة ؟
ج1: ميقات العمرة لمن بمكة الحل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ليلاً ، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفره ويحوجه ذلك إلى انتظارهما ، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها ، ولأنه ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإذا كان إثماً أبعد الناس منه ، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة ، وكان هذا مخصصاً لحديث ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرناً ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة ). ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 1216في 20/3/96 )
س2:هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟
ج2: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراتهة التنـزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه ، والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنه تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س3: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي ، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
ج3: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر ، فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت ، وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون ، فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم ، وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح – دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها ، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س4:هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
ج4: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر )لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن( واكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل ، والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل ، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت ، والحيض يحتاج إلى أيام ، والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قول العلماء رحمهم الله في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س5: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟
ج5:أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص . والجمهور استحبوها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو في ذي الحليفة: ) أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة ( أي في وادي العقيق في حجة الوداع ، وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين ، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة ، فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.
ب- يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف ، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟
بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف ، عن ظهر قلب أو من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء كالجنب ، والصواب جواز قراءتهما القرآن من دون مس المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س6:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
ج6: إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميته تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س7: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ، وهل لها مخرج آخر ؟
ج7: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس ، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س8: ما رأى الدين فيمن حج بغير ماله ؟
ج8: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه ، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3198 في 1-9-1400هـ )
س9: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل ؟ نرجوا إفادتنا عن ذلك ؟
ج9: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: ؛ لأنه وإن عجز عن ذلك مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2564 في 21-8-1399هـ )
س10: إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة ، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا ؟
ج10: من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم ، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً ، أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب ، وهذا الشخص المسؤول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا )) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: (( هل فرغت؟ )) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2191 في 9-11-1398هـ)
س11: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ، وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة ، فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟
ج11: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ)
س12: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟ إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة ؟ وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري ( ثلاث للمهاجرين بعد الصدر ) وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟
ج12: نعم ، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرماً لها ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ، فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم ، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر ، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة ، فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه ، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقياً غير مهاجر ، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث عمرة عائشة من التنعيم ، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل. وبهذا تعرف الإجابة عن فقرب ( ب ). وفقرة ( ج ) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2678 في 27-10-1399هـ)
س13: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع. وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟
ج13: أ)- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ) ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم ، وحجتها صحيحة.
ب)- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ) ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس ( وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً ) متفق على صحته.
ج)- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك.
د)- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.
هـ)- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ)
س14: إذا كانت المرأة تأكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان ، وكذلك في ؟ أيام الحج إذا أرادت الحج نأمل توضيح ذلك ؟
ج14: يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3111 في 21-7-1400هـ)
س15: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها ، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج ، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.
ج15: أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى ، وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها ، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم ، وكذا لم يعرف من السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة ، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعه ، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعه أخرى ، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعه ثالثة.
ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعه ، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم ، فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3019 في 15-6-1400هـ)
س16: من أهل بالحج مفرداً هل حجه تام ؟ وهل عليه عمرة ؟
ج16: نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه ، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج ، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-2-1400هـ)
س17: من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج ، ثم سافر خارج مواقيت مكة ، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟
ج17: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعاً إن لم يكن اعتمر قبل ، وإلا فهي تطوع. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-3-1400هـ)
س18: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها ، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء ؟ وهل تعيد العمرة ؟ وما رأى الشيخ – رحمه الله – في كشف الوجه في الإحرام للمرأة ؟
ج18: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة ، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم ؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ) كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ( رواه أبو داود.
وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3114 في 21-7-1400هـ)
س19: هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضاً ؟
ج19: يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال. (2693 في 12-11-1399هـ)
س20: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟
ج20: نعم يجوز ذلك. (اللجنة الدائمة للإفتاء 3122 في 24-7-1400هـ)
س21: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال أدفعها أقساطاً سنوية هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري ؟
ج21: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه ، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج ، وأن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطعه ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2353 في 22-3-1399هـ)
س22: أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري ، هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه ؟ وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟
ج22: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض ، والاقتراض من البنك لا يمنع الحج ، وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 1941 في 24-5-1398هـ)
س23: امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها ، حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا ، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما ، فهل تصح حجتها أم لا ؟
ج23: حجها صحيح ، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ)
س24: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟
ج24: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الإسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك ، فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )


[/align]
[/cell][/table1][/align]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
س25: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟
ج25: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ، ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س26: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه ، ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ( وأتموا الحج والعمرة لله ) فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س27:
ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج27: إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولاً شرعياً أدى عمرة أو أدى حجاً سابقاً ، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز)
س28:
إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟
ج28:
السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ) ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين (فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين ، وهل يقطعهما أم لا ؟ على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ( وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات )أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ( يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع. وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع ، فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف ، والله أعلم.
أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة ، ولكن تمنع من شيئين: من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال: )لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين (. والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأنها وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين – وهما غشاءان يصنعان لليدين – فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها بشيء آخر. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س29:
ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟
ج29: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر ، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما ، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه وأجزأه ذلك ، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س30:
رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟
ج30: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء ، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء على أقوال: قيل لا ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض إن كان مع الشهوة. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أن لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً ، أما قوله تعالى: ) أو لا مستم النساء ( فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع ، وهكذا القراءة الأخرى ) أو لمستم النساء ( فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة ، وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س31:
في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟
ج31: الأرجح أنه لا يؤثر – إن شاء الله – وطوافك صحيح ؛ لأن الجرح فيه اختلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسألة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، ونقض الوضوء بهذا الجرح مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأصل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س32:
جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟
ج32: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج ، وهذا هو الصواب ؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وإن أعادوه من أوله فلا بأس ، لكن الصواب أن يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س33:
حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن حج واعتمر مع حجة فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟
ج33: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً ؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة – أي من الحل خارج الحرم – فيحرم هناك ، ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من أعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة ؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة ، كذلك لا يجبان جميعاً ، إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة ، فإذا أحرم مفرداً بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة ؛ بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س34:
في أحد الأعوام نويت الحج والعمرة معاً وقت الإحرام وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أ رفقائي في الحج أحرموا بالحج فقط ففعلت مثلهم فهل علي شيء في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات.
ج34:
إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط – حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3053 في 15-6-1401هـ)

س35:
ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً ، فهل يجزؤه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة ؟ أفتونا مأجورين ؟
ج35: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ، ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ؛ لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ). ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
س36:
استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة بدون أدى مناسك العمرة ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز أم لا بد من ذبح شاة ؟
ج36:
الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات الذي مرت به عن طريق الجو ، والتنعيم ليس ميقاتاً لها ونظراً إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكة دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة ، فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام ، وتذبح هذه الشاة في مكة وتُوَزَّعُ على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئاً ، وأما الصيام فيجزئ في كل مكان ، إذا كانت هذه المرأة أرادت الحج والعمرة حين قدومها ، أما إن كانت هذه المرأة حين قدمت لم ترد حجاً ولا عمرة وإنما أرادت الخدمة فليس عليها شيء ، وعمرتها من التنعيم صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1714 ت29-12-1397هـ)

س37:
أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا ؟
ج37:
إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي ؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور. والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي ؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر ، ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع.
ويظهر – والله أعلم – أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ، وأما من حج للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة ، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي ، هدي المتمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س38:
أديت مناسك العمرة في شهر شوال وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام فهل يكون علي فدية أم لا ؟ جزاكم الله خيراً.
ج38:
جمهور الفقهاء يرون أن ليس عليك هدي ؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفره واحدة ، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال إلى بلدك ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ، ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها ؛ لعموم قوله تعالى: ) فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( والفتوى والعمل جار على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1131 في 2-1-1396 )

س39:
من كان ناوياً الحج قبل حلول شهر ذي الحجة بشهرين وصار يعمل في مدينة جدة شهراً حتى حل وقت الإحرام للحج وهو بجدة هل يحرم من السعدية أم يحرم من نفس مدينة جدة ؟
ج39:
من كان بالحالة التي وصفت في السؤال قادماً إلى جدة للعمل بها يحرم من جدة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان تحديد المواقيت: ) ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (.
(اللجنة الدائمة للإفتاء: 2865 في 8-3-1400هـ)

س40:
هل تكون جدة ميقاتاً مكانياً بدلاً من يلملم مع أن بعض العلماء يجوزه ؟
ج40:
الأصل في تحديد المواقيت ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ) إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (، وروي عن عائشة
)أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق (رواه أبو داود والنسائي ، وقد سكت عنه أبو داود والمنذري ، وقال ابن حجر في التلخيص : هو من رواية القاسم عنها تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه ، والمعافى ثقة انتهى.
فهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد الحج أو العمرة ، ومن كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة ، لكن من أراد العمرة وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة كما وقع ذلك من عائشة رضي الله عنها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وذلك بعد الحج في حجة الوداع. ومن هذه المواقيت التي تقدمت يلملم فمن مر عليه من أهله أو من غير أهله وهو يريد حجاً أو عمرة فإنه يحرم منه ، ويجب أن يحرم من كان في الجو إذا حاذى الميقات ، كما يجب على من كان في البحر أن يحرم من مكان محاذ لميقاته. أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وأيضاً للمقيمين بها إذا أرادوا حجاً أو عمرة ، وأما جعل جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له ، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم ، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة ؛ لأن ميقاته يلملم ، ولأن المسافة بين مكة إلى يلملم أبعد من المسافة التي بين جدة ومكة. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2279 في 9- 2 – 1933هـ )

س41:
أنا رجل عسكري وكان مقر عملي في تبوك حجيت في العام الماضي وكنت في مقر عملي إلى يوم 6-12 من العام وقد حصلت على رخصة وركبت طائرة من مطار تبوك وهبطت الطائرة في جدة ولم أحرم بعد فأحرمت من جدة وصليت ركعتين وتوجهت إلى الحرم فهل حجي جائز أم لا ؟
ج41:
الواجب عليك أن تحرم أثناء مرورك بسماء الميقات الموقت لأهل الجهة التي قدمت منها ولكنك ما دمت أحرمت بعد تجاوز الميقات فإحرامك صحيح ولا يؤثر على حجك ، لكن تجبره بذبح دم يجزء في الأضحية يذبح في الحرم في أي وقت ويوزع على مساكينه ، ولا تأكل منه أنت شيئاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 3484 في 21-2-1401هـ )

س42:
حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة فهل هذه العمرة صحيحة ؟
ج42:
هذا الإحرام صحيح ؛ لأنك أنشأته من جدة ولم تنو العمرة قبل ذلك ولا دم عليك فيه ، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فنهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.
وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره ، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل – فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعاء عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا )). قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال (( هل فرغت ؟ )) قلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ) متفق عليه ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2873 في 9-3-1400هـ )

س43:
نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية ، فإذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك ، فغسل يده وكان في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟
ج43: لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3592 تاريخ 27-3-1401هـ )
س44:
امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا ؟
ج44: تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2177 في 29-10-1398هـ )
س45:
عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف قيادة السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة فسمع الولد أن الذي لم يقض فرضه لا يجوز له أن يقضيه من مال والده إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه وأنا بخير من فضل الله أفيدوني أثابكم الله ؟
ج45:
إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح ، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه. ( اللجنة الدائمة للإفتاء:3572 في 26-3-1401هـ )

المصدر لجنة توزيع المطبوعات الدينية على الحجاج والمعتمرين



يتبع

[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
أدعية وأذكار الحاج

التلبية والتكبير






إن الله تعالى شرع الحج لأمور عظيمة، ومن أجل هذه الأمور هو ما نسمعه من تكبير وتلبية، وتعظيم لله عز وجل في تلك المشاعر المقدسة، التي لا يدعى فيها إلا الله، ولا ينادى فيها إلا الله، ولا يرجى إلا الله، تعود الخلائق إلى بارئها، وتلهج الألسنة بذكر خالقها ومبدئها، فيبين ذلك الله جل في علاه في كتابه، وأن ذكره وشكره من أبرز وظائف الحاج، يقول سبحانه: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (سورة الحـج:27-28)، وذكر الله تعالى يعيشه الحجيج في مواطن الحج المختلفة، فيبدأ إحرامه بالذكر، ويطوف ذاكراً، ويسعى ذاكراً، ويقف في عرفة ذاكراً، ويرمي ذاكراً، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنما جعل الطواف بالكعبة، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل))[1]، وللتلبية والتكبير في الحج شأن آخر فهما الرفيق الملازم للحاج، وينال الحاج بهما فضلاً كبيراً، وأولَ أعمال الحج تبدأُ بإعلان التوحيد الذي يشملُه الإهلالُ بالتلبية، فمن أجل تحقيق التوحيد لله وحده، والكفر بالطاغوت، شُرع للحاج أن يستهل حجه بالتلبية. جاء في التكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أهل مهل قط إلا بُشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر))، قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: ((نعم))[2]، وفي التلبية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر، أو شجر، أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا))[3].
قال المطلب بن عبد الله : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم.
وقال أيوب: رأيت سعيد بن جبير يوقظ ناساً من أهل اليمن في المسجد ويقول : قوموا لبوا ، فإن زينة الحج التلبية.

ولفظ التلبية هو: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبياً يقول: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)) لا يزيد على هؤلاء الكلمات"، وزاد مسلم: "وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل" رواه البخاري (5460)، ومسلم (2031).
وعند ابن ماجه: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: ((لبيك إله الحق لبيك))[4].
ولفظ ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عند ذكر صيغة التلبية قال: "يهل" ومعناه كما قال الإمام النووي رحمه الله: "قال العلماء: الإهلال رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الإحرام، وأصل الإهلال في اللغة رفع الصوت، ومنه استهل المولود، أي صاح، ومنه قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ} (سورة البقرة:173) أي رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى، وسمي الهلال هلالاً لرفعهم الصوت عند رؤيته"[5]، فمن هذا نعلم استحباب رفع الصوت بالتلبية، وهذا معنى الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((العج والثج))[6]، و"العج بالعين المهملة رفع الصوت بالتلبية"[7]، وهذا خاص بالرجال، وأما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية خشية الفتنة، قال ابن عبد البر رحمه الله: "وأجمع أهل العلم أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، فخرجت من جملة ظاهر الحديث، وخصت بذلك، وبقي الحديث في الرجال"[8].
ومواطن التكبير والتلبية هي كالتالي:
1- تستحب التلبية حينما يركب المحرم دابته (أو ما ينقله) من عند الميقات، فيلبي بنسكه، فيقول القارن: لبيك عمرة وحجة، ويقول المفرد بالحج: لبيك حجًّا، ويقول المتمتع والمعتمر: لبيك عمرة؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَهل بهما جميعًا، لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً" رواه البخاري (1467)، ومسلم بلفظه (2194)، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "قدمنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج" رواه البخاري (1468)، ويمسك عن التلبية إذا دخل حدود الحرم، فعن نافع قال: "كان ابن عمر: إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" رواه البخاري (1470)، والمتمتِّع يعود للتلبية إذا أحرم بالحج، وكذلك المفرِد والقارن حين التوجُّه للمشاعر وفيها.
2- التكبير عند الحجر الأسود في بداية الطواف في أول كل شوط يستحب أن يقول: الله أكبر؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر" رواه البخاري (1525)، وقد زاد ابن عمر رضي الله عنهما مع التكبير البسملة فعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا استلم الركن، قال: بسم الله والله أكبر"[9].
3- التكبير إذا رقى على الصفا عند السعي بين الصفا والمروة فإنه يستقبل الكعبة، ويكبر ثلاثاً، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا"[10]، وفي حديث جابر رضي الله عنهما: "حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحَّد الله وكبره..." رواه مسلم (2137).
4- التلبية والتكبير عند الذهاب من منى إلى عرفة، فعن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك -وهما غاديان من منى إلى عرفة-: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه" رواه البخاري (1549) بلفظه، ومسلم (2254).
5- التلبية والتكبير حين الخروج من عرفة إلى مزدلفة، والخروج من مزدلفة إلى منى غداة النحر، حين يرمي الجمرة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قالا: "لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة" رواه البخاري (1574).
6- التكبير عند المشعر الحرام (المزدلفة)، حتى يسفر الصباح، قال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ} (سورة البقرة:198)، ويدخل في الذكر التهليل والتكبير والتلبية، يقول جابر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا الله وكبره، وهلله ووحده، ولم يزل واقفاً، حتى أسفر جداً" رواه مسلم (2137)، عن عكرمة قال: أفضت مع الحسين بن علي رضي الله عنهما من المزدلفة، فلم أزل أسمعه يلبى حتى رمى جمرة العقبة، فسألته، فقال: أفضت مع أبي من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فسألته، فقال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة"[11].
7- التكبير عند رمي الجمرات، فعن جابر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف" رواه مسلم (2137)، عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة،...، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله" رواه البخاري (1633).
8- ويذكر الله في أيَّام التشريق في مكانه الذي هو حالٌّ فيه، ومن الذكر التكبير؛ لقوله - تعالى -: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (سورة البقرة:203)، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله: (باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة)،
ثم علق أثراًَ بصورة الجزم فقال: "وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق، حتى ترج منى تكبيراً، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً" صحيح البخاري (1/329).
9- يشرع التكبير للحاج وغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة، قال تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ}، وصفته: "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد".روى ذلك ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، وصححه الألباني، وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «هو ال
x143.gif
عن أكثر الصحابة».

ويجهر الرجال به في المساجد والأسواق، والبيوت وأدبار الصلوات، إعلاناً بتعظيم الله، وإظهاراً لعبادته وشكره.
ويشرع التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة ، والمقيد أدبار الصلوات من فجر عرفة . فيجتمع التكبير المطلق والمقيد في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام هي: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة .

والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.





[1] رواه أحمد (23328)، قال شعيب الأناؤوط: إسناده حسن، المسند (6/ 75).
[2] المعجم الأوسط (7/379)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/11).
[3] رواه ابن ماجه (2912)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2/ 155).
[4] رواه ابن ماجه (2911)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2/155).
[5] شرح النووي على مسلم (8/89).
[6] رواه ابن ماجه (2915)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (2/ 156).
[7] عمدة القاري (9/171).
[8] الاستذكار (4/57).
[9] مصنف عبد الرزاق (8894)، وقال الإمام الشوكاني: سنده صحيح، نيل الأوطار (5،104).
[10] رواه النسائي (2923)، صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (7/ 44).
[11] مسند أحمد بن حنبل (915)، تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن المسند (1/114).




يتبع
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]أدعية وأذكار الطواف





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحج عبادة من العبادات، وشعيرة من الشعائر التي أوجبها الشارع الحكيم، وفرض لها هيئات محددة؛ وأذكاراً خاصة بهذه الشعيرة؛ ليتحقق المقصد السامي من هذه الشعيرة.
وهذه الأذكار على ضربين‏: أذكار في سفره، وأذكار في نفس الحجّ‏، فأما التي في سفره فليس المقام هنا مقام ذكرها، وإنما سنقف مع الأذكار الخاصة بالحج نفسه فنقول:
الحج بكل شعائره وهيئاته: السعي، والطواف، وعرفة، مزدلفة، ومنى، و... إلخ كلها ما جعلت إلا لذكر الله عز وجل، ولتحقيق التقوى، ولهذا نجد ارتباطاً كبيراً واضحاً بين آيات التقوى والحج، وهذا لكي يؤدي الحاج هذه الشعيرة وتقوى الله نصب عينيه.
لذا كان ينبغي على الحاج أن يتعلم دقائق الحج، ويسأل أهل العلم عن أمور الحج وتفاصيله ليحقق تلك التقوى {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}(سورة النحل: 43)، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألم يكن شفاء العي السؤال))
1 .
صفة الطواف:
يتقدم من يريد الطواف إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف باستلامه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيستقبله ثم يستلمه بيمينه ويقبله، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، فإن لم يتيسر له استلامه وتقبيله لمشقة الزحام؛ استلمه بيده بأن يضع طرف يده أو أصابعه عليه ولو عن بعد، أو استلمه بعصى وقبَّل ما استلمه به، وقال: الله أكبر، فإن لم يستطع استلامه لا بيده ولا بشيء أشار إليه وكبّر، ولا يقبّل ما يشير به، ولا يزاحم من أجل الاستلام، والتقبيل، فيؤذي الناس، فإن ذلك مما يوجب الإثم، رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ((إنك رجل قوي؛ لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر))
2 ، وكذلك المرأة يحرم عليها أن تزاحم الرجال من أجل الاستلام، فإن مفسدة مزاحمتها للرجال، وما يترتب على ذلك من الفتنة؛ أعظم من مصلحة استلامها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
ثم بعد ذلك يتجه في طوافه ذات اليمين جاعلاً الكعبة وحجر إسماعيل عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه بأن يضع يده عليه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر له فلا يزاحم عليه، ولا يشير إليه، ويدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإذا وصل الحجر الأسود أو حاذاه فقد تم شوطه.
وكل دورة كاملة على الكعبة وحجر إسماعيل من عند الحجر الأسود أو محاذاته إلى أن يرجع إلى ما ابتدأ منه فهي شوط، فإذا فعل ذلك سبع مرات فقد أتم طوافه، والمشروع أن يستلم الحجر الأسود ويقبله في ابتداء كل شوط ويقول: الله أكبر ، فإن لم يتيسر له ذلك فإذا حاذه استقبله، وأشار إليه، وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول يعني القدوم خب ثلاثاً، ومشى أربعاً، وفيه عنه: طاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين" رواه البخاري (1562)، ومسلم (230).
أدعية وأذكار الطواف:
- إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعاً أو معتمراً.
- ثم يقصد الحجر الأسود ويستقبله، ثم يستلمه بيمينه، ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذ الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: "بسم الله والله أكبر"، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: "الله أكبر"، ولا يقبِّل ما يشير به.
- روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال : اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، واتباعاً لسنة نبيك ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستلمه "
3
- إذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه، وقال: "بسم الله والله أكبر" ولا يقبله، عن ابن عمر قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة " 4 فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه، ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
- يقول بين الركنين وهما الحجر الأسود والركن اليماني: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} صحيح أبي داود ( 1892 ).
- يجتهد في طوافه بالدعاء والذكر والمناجاة وقراءة القرآن والاستغفار، ولا ينشغل بحديث مع أحد أو التفات هنا وهناك. وليس هناك دعاء محدد لكل شوط، بل يدعو العبد بما أراد من خيري الدنيا والآخرة،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "دعاء الطواف، والصلاة بعده، وشرب زمزم:
ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى، ويدعوه بما شرع، وإن قرأ القرآن سراً فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله: {ربنا ءاتِنَا في الدُّنيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(سورة البقرة:201)، كما كان يختم سائر دعائه بذلك.
والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير، ويؤمر الطائف أن يكون متطهراً الطهارتين الصغرى والكبرى، مستور العورة، مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلى، فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، والكافرون، ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه؛ لم يكره سواء مرَّ أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص البيت، ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر، وأن يشرب من ماء زمزم، ويتضلع منه، ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها، ومن حمل شيئاً من ماء زمزم جاز، فقد كان السلف يحملونه"
5 .
قال الإمام النووي: "فصل في أذكار الطواف: يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولاً، وعند ابتداء الطواف أيضاً: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة، ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة "اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً"، ويقول في الأربعة الباقية: "اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار"، قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره، قال: وأحب أن يقال في كله، ويستحب أن يدعو فيما بين طوافه بما أحب من دين ودنيا، ولو دعا واحد وأمَّن جماعة فحسن.
وحُكي عن الحسن رحمه الله أن الدعاء يستجاب هنالك في خمسة عشر موضعاً: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وفي المسعى، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث، فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها.
ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف؛ لأنه موضع ذكر، وأفضل الذكر قراءة القرآن، ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب، ومن الدعاء المنقول فيه: "اللهم أنا عبدك، وابن عبدك، أتيتك بذنوب كثيرة، وأعمال سيئة، وهذا مقام العائذ بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم"
6 .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن أدعية الطواف "وهل للطواف والسعي في الحج أدعية محددة كما في كتاب يقرؤه الحجاج والمعتمرون، أم أن الدعاء بما ورد وصحَّ من آيات وأحاديث بدون تحديد أولى؟ أفتوني مأجورين، وجزيتم خيراً.
فأجاب رحمه الله بقوله: يشرع في الدعاء والذكر والطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية، والدعوات الطيبة التي لا محذور فيها، وليس في ذلك شيء محدود، إلا أنه يستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء المعروف: {وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِبين الركنين: اليماني والأسود؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يشرع التكبير عند استلام الحجر الأسود وتقبيله، وعند الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه، وهكذا يشرع عند استلام الركن اليماني أن يقول الطائف: ((بسم الله، والله أكبر))، ويشرع على الصفا والمروة جميع الأذكار والدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع رفع اليدين، واستقبال الكعبة، وقراءة قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ} عند البدء في السعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: ((إن الصفا والمروة من شعائر الله" نبدأ بما بدأ الله به))، والله ولي التوفيق"
7 .
وقال رحمه الله فيمن يحدد دعاءً معيناً: "وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف، أو السعي؛ بأذكار مخصوصة، أو أدعية مخصوصة؛ فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى، فإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه، وقال: "بسم الله، والله أكبر" ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم"
8 .
وعلى هذا فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصَّص دعاءً، أو ذكراً معيناً في الطواف أو السعي، وللحاج أن يتخير من الدعاء ما أراد، وأن يكثر من التضرع بين يدي الله عز وجل، وأن يستغل الأوقات ولا يضيعها فيما لا فائدة منه.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
موقع مناسك


1 المستدرك (631)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (1/115).
2 رواه أحمد في المسند، وضعف إسناده كثير من المحققين كالذهبي وأحمد شاكر ، لأن فيه راو لم يسمّ ، وقال أحمد شاكر إسناده ضعيف. وقال ابن كثير ( مرسل جيد )، وقال الألباني في مناسك الحج والعمرة ( قوي ).
3 أثر موقوف على ابن عمر ، ضعفه بعض المحدثين ، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح.
4 رواه أبو داود وحسنه الألباني
5 مجموع الفتاوى (26/122).
6 الأذكار للإمام النووي (1/248).
7 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن بازـ الجزء السابع عشر
8 التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لابن باز



يتبع
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:9px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]


الدعاء عند شرب زمزم



"ماء زمزم سيد المياه وأشرفها، وأجلّها قدراً, وأحبّها إلى النفوس, وأغلاها ثمناً, وأنفسها عند الناس, وهو هزمة جبريل[1], وسقيا نبي الله إسماعيل عليه السلام"[2].
والقاصد لبيت الله الحرام يجعل نصب عينيه التروِّي من تلك العين التي لم تنقطع منذ أجراها الله عز وجل لهاجر أم إسماعيل عليهما السلام، لتتبو أ بعد ذلك أسمى وسام بكونها أشرف ماء على وجه الأرض كما وصفها صلى الله عليه وسلم في قوله: ((خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم...))[3]، ووسام آخر نالته عندما قال عنها صلى الله عليه وسلم: ((إنها مباركة، إنها طعام طعم)) رواه مسلم برقم (4520)، وزاد الطيالسي ((وشفاء سقم))[4].
ومن أجل هذا كان عليه الصلاة والسلام يحب كثيراً أن يشرب من تلك العين التي لا تنضب، والرواء الذي به شاربه يرغب؛ بل ها هو يبعث صلى الله عليه وسلم إلى واليه بمكة عتَّاب بن أسيد يأمره أن يوقر البعير بماء زمزم، ويبعثه إليه بالمدينة"[5]، ونقل جمع من الصحابة رضوان الله عليهم عنه شربه منها في وقائع معينة شاهدوها بأم أعينهم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب" رواه البخاري برقم (1556)، ومسلم برقم (2027).
وعند جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: "... ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: ((انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم))، فناولوه دلواً فشرب منه..." رواه مسلم برقم (3009)، ومن هنا استحب الفقهاء للحاجّ والمعتمر أن يتضلع من ماء زمزم (أي: يكثر الشرب منه حتى يمتلئ، ويرتوي منه حتى يشبع ريّاً)؛ يقول العلامة التبريزي رحمه الله: "وفيه دليل على استجاب الشرب للناسك من ماء زمزم، والإكثار منه"[6]، ويؤكد ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني هذا بقوله: "ويستحب أن يأتي زمزم (أي: الحاج) فيشرب من مائه لما أحب، ويتضلع منه"[7]، ونص على ذلك أيضاً الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى بقوله: "يستحب للحاج والمعتمر وغيرهما أن يشرب من ماء زمزم إذا تيسر له ذلك"[8].
من مظان الإجابة:
واستحب أهل العلم أيضاً الدعاء عند شرب ماء زمزم كما يقول ابن عثيمين رحمه الله: "وأما الدعاء عند شربه فقد استحب كثير من العلماء أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند شربه"[9]، بل وعدُّوه من مظان الإجابة استناداً إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ماء زمزم لما شرب له))[10] قال صاحب شرح سنن ابن ماجه: "لما شرب له من مهمات الدنيا والآخرة"[11]، ويا له من خبر دل على صدقه، ويقين علمه؛ أجيال أمته من بعده، فها هي تتحدث عن بركته، وصدق منفعته لمن تضلع وشرب من معينه. يقول ابن القيم رحمه الله معلقاً: "وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعاً، ويطوف مع الناس، كأحدهم أخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماً وكان له قوة يجامع بها أهله، ويصوم ويطوف مراراً"[12].
ويؤكد هذا الإمام المنَّاوي رحمه الله بقوله: "إن التجربة دلَّت على صحته، فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله، وإن شربته لتقطع ظمأك قطعه الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله؛ لأن أصله من الرحمة، بدأ غياثاً؛ فدام غياثاً"[13]، "وكذلك يكون إلى يوم القيامة لمن صحَّت نيته، وسلمت طويته, ولم يكن به مكذباً, أو شربه مُجَرِّباً, فإن الله مع المتوكلين"[14].
ومع هذا فـ"لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم ‎‏عند شربه دعاء ‏مخصوص"[15] يقول ابن عثيمين رحمه الله معلقاً على قول ابن قدامة في المستقنع: "ويدعو بما ورد"، ثم ساق دعاء ذكره صاحب الروض قال: "فيقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، ورياً، وشبعاً، وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك» قال: هذا يحتاج إلى إثبات"[16].
وكل ما ثبت من الدعاء المخصوص عند شرب زمزم هو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان إذا شرب ماء زمزم قال: "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء"[17] يقول الإمام الفاسي المالكي: "ولا يقتصر على هذا الدعاء، بل يدعو بما أحبه من أمر الآخرة في الدعاء، ويتجنب الدعاء بما فيه مأثمة"[18]، وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ويدعو عند شربه (أي: ماء زمزم) بما شاء من الأدعية الشرعية"[19].
لأجلها تضلَّعوا من زمزم:
وقد جرَّبه العلماء والصالحون رحمهم الله تعالى فشربوا وتضلعوا لأجل مقاصد جليلة، وحوائج جزيلة؛ أخروية ودنيوية فنالوها[20]من ذلك:
أنه كان بعض السلف الصالح يرجون بشرب زمزم جمع شتات العلم، ولـمَّ متفرقه: قال الإمام السيوطي رحمه الله: "حُكي عن شيخ الإسلام أبي الفضل بن حجر رحمه الله أنه قال: "شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ" قال: فبلغها، وزاد عليها"[21]، وقال ابن عساكر رحمه الله: "سمعت الحسين بن محمد يحدث عن أبي الفضل بن خيرون أو غيره أن الخطيب البغدادي ذكر أنه لما حجَّ شرب من ماء زمزم ثلاث شربات، وسأل الله ثلاث حاجات:
فالحاجة الأولى: أن يحدِّث بتاريخ بغداد بها.
الثانية: أن يملي الحديث بجامع المنصور.
الثالثة: أن يدفن عند بشر الحافي, فقضى الله له ذلك"[22].
وربما شربوه لمقاصد رفيعة أخرى فأصابوها وظفروا بها فقد قال ابن حجر رحمه الله: "واشتُهر عن الشافعي الإمام أنه شرب ماء زمزم للرمي فكان يصيب من كل عشرة تسعة، وشربه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله لحسن التصنيف وغيره فكان أحسن أهل عصره تصنيفاً"[23]، وقال الحافظ السَّخاويُّ في ترجمة ابن الجزري: "كان أبوه تاجراً، ومكث أربعين سنة لم يرزق وَلَداً، فحجَّ وشرب ماء زمزم بنية أن يرزقه الله ولداً عالماً فوُلِدَ له محمد الجزري بعد صلاة التراويح"[24]، وابن الجزري هو من هو في الحفظ والعلم وبالأخص في علم القراءات.
وهمَّة أخرى لأجلها تضلعوا:
فقد دخل ابن المبارك رحمه الله زمزم فقال: "اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ماء زمزم لما شُرب له))، اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة"[25]، وقال ابن عيينة: "قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة"[26].
مقدار شربه:
سُئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هل يشترط لتحقيق الشرب كمية معينة؟
فأجاب رحمه الله بقوله: "ظاهر الحديث أنه لا يشترط لذلك كمية معينة، لكن أهل العلم قالوا: إنه ينبغي للإنسان أن يشرب من ماء زمزم، ويتضلع منه (أي: يملأ بطنه منه)، ولا شك أن ماء زمزم ماء مبارك، وأنه ((طعام طعم، وشفاء سقم)) بإذن الله عز وجل"[27].
وقت الدعاء:
ذكر الرملي أنه ينبغي لمن أراد أن يشرب من ماء زمزم أن يقول: "اللهم إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ماء زمزم لما شرب له))، اللهم إني أشربه لكذا، ويذكر ما يريد دين ودنيا"[28]، ويُفهم من كلامه هذا أن الدعاء يكون قبل أن يرتشف العبد من ماء زمزم، ولكن الذي يظهر من مجموع وقائع السلف عند شربهم لماء زمزم أنهم كانوا يدعون قبل وبعد تضلعهم منه دون تفريق، مما يعنى أن الأمر والله تعالى أعلم فيه سعة، فلا بأس أن يدعو المرء قبل الشرب أو بعده.
فيا عبد الله:
ما أجمل وأروع وأنت تتضلع من ماء زمزم أن تستحضر نية صالحة، وترفع دعوة خالصة، وتستجمع آداب الدعاء، وتلزم أسباب إجابته، ثم تدعو ربك بقلب حاضر، وقصد خالص، عساك أن تُسدَّد وتوفَّق لخيري الدنيا والآخرة.
أيها المبارك:
إنها فرصتك؛ لتدعو ربك بما يختلج في صدرك، ويعتلج في داخلك، وكلنا ذاك الفقير المحتاج إلى عون ربه، وتسديده وتوفيقه. يقول العلامة ابن باز رحمه الله: "ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم، والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، فماء زمزم لما شُرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم"[29].



فلتكن نيتك بالخير قائمة، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
موقع مناسك
[1] أي ضربها برجله فنبع الماء . والهزمة : النقرة في الصدر ، وفي التفاحة إذا غمزتها بيدك . وهزمت البئر ، إذا حفرتها .


[2] زاد المعاد لابن القيم (4/392).


[3] رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم (11004)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (5633).


[4] رواه الطيالسي برقم (459)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (1162).


[5] شرح زاد المستقنع للشنقيطي (5/301).


[6] مشكاة المصابيح للعلامة العمري التبريزي (9/94).


[7] المغني لابن قدامة المقدسي (3/477).


[8] مجموع الفتاوى (16/138).


[9] لقاءات الباب المفتوح (75/13).


[10] رواه ابن ماجه برقم (3062)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (10439).


[11] شرح سنن ابن ماجه (1/220).


[12] زاد المعاد لابن القيم (4/356).


[13] فيض القدير (5/404).


[14] أحكام القرآن لابن العربي (3/98).


[15] شرح زاد المستقنع للشنقيطي (5/302).


[16] الشرح الممتع على زاد المستقنع (7/349).


[17] رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (9112)، والدارقطني في سننه برقم (237)، والحاكم في مستدركه برقم (1739) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي" (1/646).


[18] شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (1/342).


[19] مجموع الفتاوى (26/144).


[20] تهذيب الأسماء للنووي (1146).


[21] طبقات الحفاظ (1/522).


[22] طبقات الشافعية الكبرى (4/35).


[23] شرح فيض القدير (2/507).


[24] الغاية في شرح الهداية في علم الرواية (1/58).


[25] شعب الإيمان للبيهقي (3/481).


[26] كنز العمال (14/54).


[27] فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين (2/441).


[28] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (3/318).


[29] التحقيق والإيضاح لابن باز (35).



يتبع

[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

أخطاء قبل الحج

من حج دون إذن مرجعه



شخص يعمل في الأمن العام، وحاول الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج، فلم يسمح له مرجعه بذلك، فتغيب عن العمل وذهب لأداء الفريضة بدون إذن من مرجعه. وحيث إنه لم يسبق له أن حج فهل حجه صحيح أم لا، وهل عليه ذنب، علما بأن مدة التغيب هذه لم يستلم مقابلها راتبا.
الجواب: هذا السؤال جوابه من شقين:
الشق الأول: كون هذا الرجل يذهب إلى الحج مع منع مرجعه من ذلك أمر لا يحل ولا يجوز؛ لقوله تعالى:
97583.imgcache.gif
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
97584.imgcache.gif
وطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله تعالى أمر واجب، أوجبه الله على عباده في هذه الآية الكريمة، وذلك لأن مخالفة ولاة الأمور يترتب عليها فساد كبير وشر وفوضى؛ لأنه لو وكل كل إنسان إلى رأيه لم يكن هناك فائدة في الحكم والسلطة.
وولاة الأمور عليهم أن يرتبوا الحج بين الجنود، حتى يهيئوا لمن لم يؤد الفريضة أن يؤديها بالطرق التي يرون أنها كفيلة بالمصلحة، مع تمكين هؤلاء الأفراد من أداء فريضة الحج، وهم فاعلون إن شاء الله تعالى.
أما الشق الثاني: فهو إبراء ذمتك بهذا الحج، فإنها قد برئت وقد أديت الفريضة، ولكنك عاص لله تعالى بمخالفة أوامر رئيسك، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وألا تعود لمثلها، وليس لك الحق في أن تأخذ الراتب المقابل للأيام التي تغيبتها عن العمل. والله الموفق.


الحج بدون إذن الزوج



تزوجت والدتي من رجل بعد وفاة والدي، وكان والدي قد حجج أمي، أما الرجل الذي تزوجها فوعدها بالحج فتجهزت له ولما دخل شهر ذي الحجة طلبت منه فرفض، بحجة أنه سوف يقوم بالحج مع أحد أصدقائه، فاقتنعت أمي؛ ولكنه لم يحج بل قصد التحجج حتى لا تحج أمي، ومر بها أهلها وهم في طريقهم إلى مكة فسافرت معهم دون علم منه أو رضاه، وذلك من اثنتي عشرة سنة، وقد طلقها منذ خمس سنوات، فهل هذا الحج صحيح أم ماذا عليها؟
الجواب: قبل الإجابة أود أن أبين أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بدون رضا زوجها، حتى ولو كان في البلد، فكيف تحج بدون رضاه، هذا حرام، ولا يجوز لها، ويجب على الزوج الذي وعد زوجته بالحج أن يفي بوعده، فيحج بها، لا سيما إن كان هذا مشروطا عليه في العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
97585.imgcache.gif
إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
H1.gif
.
وإذا كان هذا الوعد بعد العقد، فإن العلماء اختلفوا بالوفاء به، والصواب وجوب الوفاء به إذا لم يكن على الواعد ضرر؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين . تحذيرا من إخلافه.
أما بالنسبة لما وقع من أمك من الحج فإنه صحيح تبرأ به الذمة، ولكن عليها أن تتوب إلى الله وتستغفره.


حج المرأة في رفقة نساء دون محرم



امرأة تقول: إنني مقيمة في المملكة بحكم عملي بها، وقد ذهبت للحج العام الماضي، وكان معي اثنتان من زميلاتي وليس معنا محرم. فما هو الموقف من ذلك؟
الجواب: هذا العمل وهو الحج بدون مَحرم مُحرَّم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخير فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما قال:
97585.imgcache.gif
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإنني قد اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك
H1.gif
.
فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم، والمحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، ويشترط أن يكون بالغا عاقلا، وأما الصغير فلا يكون محرما، وغير العاقل لا يكون محرما أيضا، والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها، حتى لا تعبث بها أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله.
ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا، أو تكون آمنة أو غير آمنة، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا، فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق، وهذا هو الصحيح.
وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوَّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار.
فإن المسافرة في الطائرة إذا شيعها محرمها في المطار فإنه ينصرف بمجرد دخولها صالة الانتظار، وهي وحدها بدون محرم وقد تغادر الطائرة في الوقت المحدد وقد تتأخر. وقد تقلع في الوقت المحدد فيعتريها سبب يقتضي رجوعها، أو أن تنزل في مطار آخر غير المطار المتجهة إليه، وكذلك ربما تنزل في المطار الذي تقصده بعد الوقت المحدد لسبب من الأسباب، وإذا قُدِّر أنها نزلت في وقتها المحدد فإن المحرم الذي يستقبلها قد يتأخر عن الحضور في الوقت المعين لسبب من الأسباب، إما لنوم أو زحام سيارات أو عطل في سيارته أو لغير ذلك من الأسباب المعلومة، ثم لو قدر أنه حضر في الوقت المحدد واستقبل المرأة فإن من يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون رجلا يخدعها ويتعلق بها وتتعلق به.
والحاصل أن المرأة عليها أن تخشى الله وتخافه فلا تسافر لا إلى الحج ولا إلى غيره إلا مع محرم يكون بالغًا عاقلا. والله المستعان.


اصطحاب الخادمة للحج دون محرم لها



يوجد لدينا خادمة في المنزل بدون محرم، وسوف أقوم بأداء فريضة الحج في العام القادم إن شاء الله، وأود أن أصطحب الخادمة مع عائلتي لأداء الفريضة متكفلا بجميع لوازمها، فهل يجوز اصطحابها حيث إن الحج قد لا يتوفر لها أداؤه إلا معنا، أفيدونا وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب: قبل الرد على هذا السؤال أحذر إخواننا الذين أنعم الله عليهم في هذه البلاد بوفرة المال والخيرات من الانهماك في جلب الخادمات، لأن هذا من الترف؛ بل من الإسراف، حتى أننا نسمع أن بعض الناس لا يكون إلا هو وزوجته في البيت مع تمكُّـن المرأة بالقيام بجميع شؤون المنزل ومع ذلك يجلب خادمة لهما، فأنا أحذر إخواني من هذا الأمر الجارف الذي أصبح لدينا أمرًا يتسابق الناس إليه، تقول زوجته: أريد خادمة؛ فيذهب ويأتي لها بخادمة. لذا أنصح ألا يأتي أحد بخادمة إلا للضرورة التي لا بد منها.
ثم الذي أرى أنه إذا كان هناك ضرورة فلا يجلب الإنسان إلا خادمة مسلمة لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وإذا أتى بخادمة فالذي أراه ألا تكون شابة جميلة، لأنها محل فتنة لا سيما إذا كان عنده شباب؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وألا يجلب الخادمة إلا ومعها محرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة بلا محرم .
وإذا كانت بمحرم فلا يرد الإشكال الذي سأل عنه، فمحرمها سوف يحج معها، أما إذا لم يكن معها محرم أو أتى بها المحرم ثم عاد فلا يحجون بها، ولا يسافرون بها؛ بل تبقى عند من يثقون به، فإن لم يكن هناك من يثقون به فتحج معهم للضرورة وحجها صحيح. والله الموفق.


الحج عن والد متوفَّى كان لا يصلي



والدي توفي من مدة طويلة، وأعلم أنه كان لا يصلي، وقد حضرت إلى السعودية وقمت بأداء فريضة الحج ثلاث مرات، وقد نويت في المرة الأخيرة أن تكون لوالدي المتوفًّى، ولكنني استمعت منكم عن حكم من لم يصلِّ أنه في حكم الشرع كافر، وقد حزنت كثيرًا عندما فكرت في موقف والدي، وسؤالي: هل تجوز له هذه الحجة؟ وهل تكفر عنه هذا التقصير في الصلاة؟
الجواب: إن هذه السائلة ذكرت في سؤالها أنها قد أدت فريضة الحج ثلاث مرات، والصحيح أن فريضة الحج مرة واحدة في العمر لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
97585.imgcache.gif
الحج مرة فما زاد فهو تطوع
H1.gif
. وكونك عبَّرت بهذا التعبير ثلاث مرات فهذا خطأ.
وأما كونك قد حججت لوالدك وهو لا يصلي فالكفار لا ينتفعون بالأعمال الصالحة، ولا يجوز الاستغفار لهم، لقوله تعالى:
97583.imgcache.gif
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
97584.imgcache.gif
ولكن نظرًا لأن والدك قد يصلي في بعض الأحيان، أو يُشك في كفره فإنه لا حرج أن تفعلي شيئا وتقولي : اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي إن كان مؤمنًا، وتعلِّقي ذلك بكون أبيك مؤمنًا، فمثل ذلك لا حرج فيه، فإن تعليق الأمر جائز في العبادات وفي الدعاء.
أما في العبادات: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما، وقد أرادت أن تحج وهي مريضة قال لها صلى الله عليه وسلم:
97585.imgcache.gif
حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت
H1.gif

وأما في الدعاء: فلقوله تعالى في آية اللعان:
97583.imgcache.gif
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
97584.imgcache.gif


أخذ النقود للحج عن الغير بنية جمع الدراهم



ما حكم من أخذ نقودًا ليحج عن غيره وليس في نيته إلا جمع الدراهم؟
الجواب: يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئا من الدنيا؛ لقوله تعالى:
97583.imgcache.gif
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوفِّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
97584.imgcache.gif

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ، فليس له في الآخرة من خلاق. وأما إذا أخذ ليحج، أو ليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه.
وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى ألا يُقبَل منه وألا يُجزِئ الحج عمن أخذه عنه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب.
ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره، ليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبها وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله.

[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]

أخطاء تقع في الإحرام من الميقات


عين النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام أماكن مخصوصة يحرم منها من أراد الحج والعمرة ولا يحل له أن يتعداها حتى يحرم؛ لأن تعديها قبل الإحرام من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال الله سبحانه:
97586.imgcache.gif
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
97587.imgcache.gif
وقال في آية أخرى:
97586.imgcache.gif
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
97587.imgcache.gif

ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال:
97588.imgcache.gif
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله
97589.imgcache.gif
.
وفيهما أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
97588.imgcache.gif
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة
97589.imgcache.gif
وهو خبر بمعنى الأمر لكنه صيغ بلفظ الخبر تأكيدا لتنفيذه.
وعن عائشة رضي الله عنها:
97588.imgcache.gif
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق
97589.imgcache.gif

وفي صحيح البخاري
97588.imgcache.gif
أن أهل الكوفة والبصرة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم
97589.imgcache.gif
.
فإحرام من أراد الحج أوالعمرة واجب من هذه المواقيت إذا أتى عليها أو حاذاها، سواء أتى من طريق البر أو البحر أو الجو.
فإن كان من طريق البر نزل فيها إن مر بها أو فيما حاذاها إن لم يمر بها، وأتى بما ينبغي أن يأتي به عند الإحرام، من الاغتسال وتطييب بدنه ولبس ثياب إحرامه، ثم يحرم قبل مغادرته.
وإن كان من طريق البحر، فإن كانت الباخرة تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه حال وقوفها، ثم أحرم قبل سيرها، وإن كانت لا تقف عند محاذاة الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب إحرامه قبل أن تحاذيه، ثم يحرم إذا حاذته.
وإن كان من طريق الجو، اغتسل عند ركوب الطائرة وتطيب ولبس إحرامه قبل محاذاة الميقات، ثم أحرم قبيل محاذاته، ولا ينتظر حتى يحاذيه؛ لأن الطائرة تمر به سريعة فلا تعطي فرصة، وإن أحرم قبله احتياطا فلا بأس.
والأخطاء التي يقع فيها الحجاج في الإحرام تكون في أمور:
الأمـر الأول: ترك الإحرام من الميقات، فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجو، يدعون الإحرام من الميقات حتى نزولهم إلى جدة، مع أنهم يمرون فوقه، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها وقال:
97588.imgcache.gif
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن
97589.imgcache.gif
.
وثبت في صحيح البخاري
97588.imgcache.gif
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه لما شكا إليه أهل العراق أن قرن المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد جور عن طريقهم، أي بعيدة ومائلة عن الطريق، قال رضي الله عنه : انظروا إلى حذوها من طريقكم
97589.imgcache.gif
وهذا يدل على أن محاذاة الميقات كالمرور به، والذي يأتي محاذيا للميقات من فوق الطائرة كالمار به، فعليه أن يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها.
والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يغتسل الإنسان في بيته أو في المطار، ويتأهب في الطائرة فيلبس ثوب الإحرام ويخلع ثيابه المعتادة، فإذا حاذى الميقات أحرم منه، فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج، ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة، فإن فعل فقد أخطأ، وعليه عند جمهور أهل العلم فدية يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء؛ لأنه ترك واجبا من الواجبات.
الأمـر الثـاني: أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين الإحرام، فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام في النعلين ليس بواجب ولا شرط، فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان، ولا يمنع إذا أحرم من غير نعلين أن يلبسهما فيما بعد؛ فله أن يلبس النعلين فيما بعد، وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك. الأمـر الثالث: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام، وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب، وهذا خطأ؛ فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام.
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك، لكن أحيانا يجب عليه تغييره كما لو تنجس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه، وأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة، فينبغي أن يغيره إلى ثوب إحرام نظيف. وتارة يكون الأمر واسعا، إن شاء غير وإن شاء بدل. المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه.
الأمـر الرابع: أن بعض الناس يضطبعون بالإحرام من حين الإحرام، أي من حين عقد النية، والاضطباع أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر، فنرى كثيرا من الحجاج- إن لم يكن أكثر الحجاج- يضطبعون من حين أن يحرموا إلى أن يحلوا وهذا خطأ؛ لأن الاضطباع إنما يكون في طواف القدوم فقط، ولا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف. الأمر الخامس: اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، وهذا خطأ أيضا؛ فإنه لا يجب أن يصلي الإنسان ركعتين عند الإحرام؛ بل القول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يسن للإحرام صلاة خاصة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فإذا اغتسل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة، إلا إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قرب وقتها، وهو يريد أن يمكث في الميقات حتى يصلي، فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد الصلاة، أما أن يتعمد صلاة معينة في الإحرام، فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه.





أخطاء تقع في الإحرام بالحج يوم التروية
هناك أخطاء في الإحرام في الحج يوم التروية، منها ما سبق ذكره من الأخطاء عند الإحرام بالعمرة، وهو أن بعض الناس يعتقد وجوب الركعتين للإحرام، وأنه لا بد أن تكون ثياب الإحرام جديدة، وأنه لا بد أن يحرم بالنعلين، وأنه يضطبع بالرداء من حين إحرامه إلى أن يحل.
من الأخطاء التي تقع في إحرام الحج:
أولا: أن بعض الناس يعتقد أنه يجب أن يحرم من المسجد الحرام، فتجده يتكلف ويذهب إلى المسجد الحرام ليحرم منه، وهذا ظن خطأ، فإن الإحرام من المسجد الحرام لا يجب، بل السنة أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، لأن الصحابة الذين حلوا من العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أحرموا بالحج يوم التروية، لم يأتوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه؛ بل أحرم كل إنسان منهم من موضعه، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو السنة، فالسنة للمحرم بالحج أن يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو في منى، كما يفعله بعض الناس الآن حيث يتقدمون إلى منى من أجل حماية الأمكنة لهم. ثانيا: أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصح أن يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلها وهذا ظن خطأ أيضا لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو نظيفة، صحيح أنه كلما كانت أنظف فهو أولى، وأما أنه لا يصح الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة، فإن هذا ظن ليس بصواب. هذا ما يحضرني الآن بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإحرام بالحج.
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
أخطاء تقع في التلبية
هناك أخطاء في الواقع تكون بعد الميقات، أو بعد الإحرام من الميقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك في التلبية:
الأول: أن المشروع في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
97588.imgcache.gif
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال
97589.imgcache.gif
. يعني بالتلبية.

أما الآن فأفواج الحجيج تمر بأعداد ضخمة ولا نسمع أحدا يلبي، فلا يكون للحج مظهر في ذكر الله عز وجل؛ بل إنه تمر بك الأفواج وكأنهم لا ينطقون. والمشروع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقة في التلبية؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أشرنا إليه آنفا.
الثاني: أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي، فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم؛ بل قال أنس بن مالك: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم - يعني في حجة الوداع- فمنا المكبر، ومنا المهلل، ومنا الملبي. وهذا هو المشروع للمسلمين؛ أن يلبي كل واحد بنفسه، وألا يكون له تعلق بغيره.


نية الدخول في المناسك

هل نية الدخول في النسك هي التي يتلفظ بها في التلبية؟
الجواب: التلبية أن يقول: لبيك عمرة إذا كان في عمرة، ولبيك حجا إذا كان في حج؛ أما النية فلا يجوز التلفظ بها فلا يقول مثلا: اللهم إني أريد العمرة، أو أريد الحج، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .



أخطاء تقع عند دخول الحرم
من الأخطاء التي تكون من بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام:
أولا: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام، فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل، إذا كان معتمرا، من الباب الذي يسمى : باب العمرة، وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع، ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام، وأن الدخول من غيره يكون إثمًا أو مكروهًا، وهذا لا أصل له، فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان، وإذا دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول:
97588.imgcache.gif
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك
97589.imgcache.gif
. ثانيا: أن بعض الناس يبتدع أدعية معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت، يبتدع أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها، وهذا من البدع، فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعة وضلالة، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثالثًا: يخطئ بعض الناس- حتى من غير الحجاج- حيث إنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف، بمعنى أنه يسن لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف اعتمادًا على قول بعض الفقهاء في أن سنة المسجد الحرام الطواف، والواقع أن الأمر ليس كذلك، فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
97588.imgcache.gif
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
97589.imgcache.gif
.
ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف؛ سواء كان الطواف طواف نسك كطواف العمرة والحج، أو كان طواف تطوع كالأطوفة في غير النسك، فإنك يجزئك أن تطوف وإن لم تصل ركعتين. هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحيته الطواف، وعلى هذا فإذا دخلت بغير نية الطواف ولكن لانتظار الصلاة أو لحضور مجلس علم أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره، يسن فيه أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.





يتبع
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
الثالث عشر: ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الطائفين أن يجتمع جماعة على قائد يطوف بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع فيتبعه الجماعة بصوت واحد، فتعلو الأصوات، وتحصل الفوضى، ويتشوش بقية الطائفين، فلا يدرون ما يقولون، وفي هذا إذهاب للخشوع، وإيذاء لعباد الله في هذا المكان الآمن. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
97591.imgcache.gif
كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن
97592.imgcache.gif
.

ويا حبذا لو أن هذا القائد إذا أقبل بهم على الكعبة وقف بهم وقال: افعلوا كذا، وقولوا كذا، ادعوا بما تحبون، وصار يمشي معهم في المطاف حتى لا يخطئ منهم أحد، فطافوا بخشوع وطمأنينة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وتضرعا وخفية بما يحبونه، وما يعرفون معناه ويقصدونه، وسلم الناس من أذاهم.
الرابع عشر: أن بعض الناس يبتدئ من عند باب الكعبة، ولا يبتدئ من الحجر الأسود، والذي يبتدئ من عند باب الكعبة ويتم طوافه على هذا الأساس ، لا يعتبر متما للطواف؛ لأن الله يقول:
97590.imgcache.gif
وليطوفوا بالبيت العتيق
B1.gif
وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود وقال للناس:
97591.imgcache.gif
لتأخذوا عني مناسككم
97592.imgcache.gif
.

وإذا ابتدأ الطواف من عند الباب أو من دون محاذاة الحجر الأسود ولو بقليل، فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون ملغيا ؛ لأنه لم يتم، وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريبا، وإلا فليعد الطواف من أوله. والحكومة السعودية - وفقها الله - قد وضعت خطا ينطلق من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف، ليكون علامة على ابتداء الطواف، والناس من بعد وجود هذا الخط صار خطؤهم في هذه الناحية قليلا، لكنه يوجد من بعض الجهال، وعلى كل حال فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأ، لئلا يقع في خطر عظيم من عدم تمام طوافه.
هذه الأخطاء التي سقناها في الطواف نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحها، حتى يكون طوافهم موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل، ولكنه يؤخذ بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


حكم الوقوف على الحجر الأسود وتعطيل الطواف



بعض الحجاج إذا جاء إلى هذا الخط الذي وضع علامة على ابتداء الطواف وقف طويلا وحجر على إخوانه أن يستمروا في الطواف. فما حكم الوقوف على هذا الخط والدعاء الطويل؟
الجواب: الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفا طويلا؛ بل يستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويكبر ويمشي، وليس هذا موقفا يطال فيه الوقوف، لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون: نويت أن أطوف لله تعالى سبعة أشواط، طواف العمرة، أو تطوعا، أو ما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الخطأ في النية، وقد نبهنا عليه، وأن التكلم بالنية في العبادات بدعة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه؛ فأنت تؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى، وهو عالم بنيتك فلا يحتاج إلى أن تجهر بها.


التمسح بالكعبة



في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس يمسحون بجدار الكعبة وبكسوتها، وبالمقام والحجر، فما حكم ذلك العمل؟
الجواب: هذا العمل يفعله الناس، يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل تريد به التقرب إلى الله والتعبد له، وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
97591.imgcache.gif
إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة
97592.imgcache.gif
.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود. وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها، غير الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يعتبر مبتدعا، ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين، نهاه، فقال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما:
97590.imgcache.gif
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
B1.gif
وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس، لقوله تعالى:
97590.imgcache.gif
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
B1.gif
.
ومن باب أولى في البدعة، ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام. وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم، والتمسح بأعمدة الرواق. وكل ذلك مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكله بدعة، وكل بدعة ضلالة.


التمسك بأستار الكعبة



ما حكم الذين يتمسكون بأستار الكعبة ويدعون طويلا؟
الجواب: هؤلاء أيضا عملهم لا أصل له في السنة، وهو بدعة ينبغي على طالب العلم أن يبين لهم هذا، وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بين الحجر الأسود وبين الكعبة، فهذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فعله، ولا بأس به، لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد اليوم، لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأذى به أو يؤذي به غيره، في أمر ليس من الواجبات.


صفة الالتزام



ما صفة هذا الالتزام بين الحجر الأسود والبيت ؟
الجواب: الالتزام وقوف في هذا المكان وإلصاق؛ يلصق الإنسان يديه وذراعيه وخده على هذا الجدار.


التبرك بالكعبة



هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها ؟
الجواب: ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأشجارها وأحجارها؛ بل من خصائص مكة ألا تعضد، ولا يحش حشيشها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا الإذخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه ؛ لأنه يكون للبيوت، وقيون الحدادين، وكذلك اللحد في القبر فإنه تسد به شقوق اللبنات، وعلى هذا فنقول: إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به، بالتمسح به، أو بنقله إلى البلاد، أو ما أشبه ذلك.




أخطاء تقع في ركعتي الطواف
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ:
97593.imgcache.gif
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى
97594.imgcache.gif
فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين الكعبة، وقرأ في الركعة الأولى الفاتحة و
97593.imgcache.gif
قل يا أيها الكافرون
97594.imgcache.gif
وفي الركعة الثانية الفاتحة و
97593.imgcache.gif
قل هو الله أحد
97594.imgcache.gif

والأخطاء التي يقع فيها الحجاج في ركعتي الطواف نذكر منها ما يلي:
الأول: أن بعض الناس يظنون أن هاتين الركعتين لا بد أن تكونا خلف المقام، وقريبا منه أيضا، ولهذا تجدهم يزاحمون زحاما شديدا، ويؤذون الطائفين، وهم ليس لهم حق في هذا المكان؛ لأن الطائفين أحق به منهم، ما دام المطاف مزدحما، لأن الطائفين ليس لهم مكان سوى هذا، وأما المصلون للركعتين بعد الطواف فلهم مكان آخر.
المهم أننا نجد بعض الناس- نسأل الله لنا ولهم الهداية - يتحلقون خلف المقام، ويشغلون مكانا كبيرا واسعا من أجل رجل واحد أو امرأة واحدة تصلي خلف المقام، ويحصل في ذلك من قطع الطواف للطائفين وازدحامهم؛ لأنهم يأتون من مكان واسع، ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء، فيحصل بذلك ضنك وضيق، وربما يحصل مضاربة ومشاتمة، وهذا كله إيذاء لعباد الله عز وجل وتحجر لمكان غيرهم به أولى.
وهذا الفعل لا يشك عاقل - عرف مصادر الشريعة ومواردها- أنه محرم، وأنه لا يجوز، لما فيه من إيذاء المسلمين، وتعريض طواف الطائفين للفساد أحيانا؛ لأن الطائفين- أحيانا- باشتباكهم مع هؤلاء، يجعلون البيت إما خلفهم وإما أمامهم، مما يخل بشرط من شروط الطواف.
فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن تكون الركعتان خلف المقام وقريبا منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء، فالركعتان تجزئان في كل مكان من المسجد، ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت، أي : بينه وبين الكعبة ولو كان بعيدا منه، ويكون بذلك قد حقق السنة، من غير إيذاء للطائفين ولا لغيرهم.
الثاني: أن بعض الناس يطيلهما؛ يطيل القراءة فيهما، ويطيل الركوع والسجود، والقيام والقعود، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين، ويقرأ في الأولى:
97593.imgcache.gif
قل يا أيها الكافرون
97594.imgcache.gif
وفي الثانية:
97593.imgcache.gif
قل هو الله أحد
97594.imgcache.gif
وينصرف من حين أن يسلم؛ تشريعا للأمة، ولئلا يحجز المكان عمن هو أحق به منه، فإن هذا المكان إنما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف، أو للطائفين إن ازدحم المطاف، ولهذا يخطئ بعض الناس الذين يطيلون الركعتين خلف المقام، لمخالفتهم السنة، وللتضييق على إخوانهم ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف المقام. الثالث: أن بعض الناس إذا أتمهما جعل يدعو؛ يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أرشد أمته إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا ينبغي للإنسان أن يبقى بعد الركعتين يدعو؛ لأن ذلك خلاف السنة، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطواف مزدحما؛ ولأنه يحجز مكانا غيره أولى به، ممن أتموا الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان. الرابع: ومن البدع هنا ما يفعله بعض الناس حيث يقوم عند مقام إبراهيم، ويدعو دعاء المقام، وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من البدع التي ينهى عنها، وفيه - مع كونه بدعة، وكل بدعة ضلالة - أن بعض الناس يمسك كتابا فيه هذا الدعاء، ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع ويؤمن عليه من خلفه، وهذا بدعة إلى بدعة، وفيه أيضا تشويش على المصلين حول المقام، والتشويش على المصلين سبق أن بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهما، تصويبهما أن يتمسك الإنسان في ذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تمسكنا به زالت عنا هذه الأخطاء كلها.
الدعاء بعد الركعتين ومسح الوجه
ذكرتم من الأخطاء في ركعتي الطواف أن يدعو الإنسان بعد الركعتين، وهناك أيضا من يدعو طويلا ثم يمسح وجهه، فهل هذا خاص بركعتي الطواف، أو يعم جميع السنن التي يصليها الإنسان؟
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
الجواب: في هذا السؤال مسألتان:
المسألة الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء.
والمسألة الثانية: الدعاء بعد النافلة.
أما الأولى وهي مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإنه وردت فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم.
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة، لأنها ضعيفة مخالفة لظاهر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، فإنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بأحاديث صحيحة، وأنه رفع يديه في ذلك، ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه، وهذا يدل على أنه لم يفعله؛ لأنه لو فعله لتوافرت الدواعي على نقله ونقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء بدعة.
ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجوعها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، أي : إلى درجة الحديث الحسن لغيره؛ ولأن الطرق الضعيفة إذا كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض، صارت من قسم الحسن لغيره، ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام.
والذي يظهر لي أن الأولى عدم المسح، أي : عدم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ لأنه وإن قلنا إن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فإنه يبقى متنه شاذا؛ لأنه مخالف للظاهر من الأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه، وعلى كل حال: فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعة، ولكني أرى أن الأفضل أن لا يمسح، ومن مسح فلا ينكر عليه. هذا بالنسبة للفقرة الأولى من سؤالك.
أما بالنسبة للثانية وهي الدعاء بعد النافلة، فإن الدعاء بعد النافلة إن اتخذه الإنسان سنة راتبة، بحيث يعتقد أن يشرع كلما سلم من نافلة أن يدعو، فهذا أخشى أن يكون بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكثر ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النفل، ولم يرد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعده، ولو كان هذا من المشروع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إما بقوله أو بفعله أو بإقراره.
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه، فكيف يليق بالإنسان أن يدع الدعاء في الحال التي يناجي فيها ربه، ثم يأخذ في التضرع بعد انصرافه من صلاته وانقطاع مناجاته لله عز وجل في صلاته، فكان الأولى والأجدر بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل السلام ما دام في الحال التي يناجي فيها به، وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو معنى حسن جيد.
فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله فاجعل دعاءك قبل السلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن مسعود حين ذكر التشهد قال: (
ثم يتخير من الدعاء ما شاء ) ولأنه أليق بحال الإنسان لما أسلفنا من كونه في حال صلاته يناجي ربه.





أخطاء تقع في السعي بين الصفا والمروة
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين دنا من الصفا قرأ:
97593.imgcache.gif
إن الصفا والمروة من شعائر الله
97594.imgcache.gif
ثم رقى عليه حتى رأى الكعبة، فاستقبل القبلة ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ماشيًا فلما انصبَّت قدماه في بطن الوادي وهو ما بين العلمين الأخضرين سعى حتى إذا تجاوزهما مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصَّفا.
أما بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في المسعى فيحضرني منها الأخطاء التالية:
الأول: النطق بالنية، فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا قال: إني نويت أن أسعى سبعة أشواط لله تعالى، ويُعيِّن النسك الذي يسعى فيه، يقول ذلك أحيانًا إذا أقبل على الصفا، وأحيانًا إذا صعد على الصفا، وقد سبق أن النطق بالنية من البدع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية لا سرًا ولا جهرًا. وقد قال الله تعالى:
97593.imgcache.gif
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا
97594.imgcache.gif
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (
إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها ) .
وهذا الخطأ يُتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من النية، وهو إنما ينوي لله عز وجل، والله تعالى عليم بذات الصدور. الثاني: أن بعض الناس إذا صعد على الصفا واستقبل القبلة، جعل يرفع يديه ويشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات الصلاة، أو عند تكبيرات الإحرام والركوع والرفع منه، أو القيام من التشهد، يرفع هكذا إلى حذو المنكبين ويشير، وهذا خطأ، فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه رفع يديه وجعل يدعو، وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع دعاء، وليس رفعًا كرفع التكبير. وعليه فينبغي للإنسان إذا صعد الصفا أن يتجه إلى القبلة، ويرفع يديه للدعاء، ويأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، ويدعو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: أن بعض الحجاج يمشي بين الصفا والمروة مشيًا واحدًا، مشية المعتاد، ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، وهذا خلاف السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى سعيًا شديدًا في هذا المكان، أعني : في المكان الذي بين العلمين الأخضرين، وهما إلى الصفا أقرب منهما إلى المروة. فالمشروع للإنسان إذا وصل إلى العلم الأخضر الأول الذي يلي الصفا أن يسعى سعيًا شديدًا بقدر ما يتحمله، بشرط ألا يتأذى ولا يؤذي أحدًا بذلك، وهذا إنما يكون حينما يكون المسعى خفيفا، فيسعى بين هذين العلمين ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد، هذه هي السنة. الرابع: على العكس من ذلك، فإن بعض الناس إذا كان يسعى تجده يرمل في جميع السعي، من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، فيحصل في ذلك ثلاث مفاسد أو أكثر: المفسدة الأولى: مخالفة السنة. المفسدة الثانية: الإشقاق على نفسه، فإن بعض الناس يجد مشقة شديدة في هذا العمل، لكنه يتحمل على اعتقاده أن ذلك هو السنة، فتجده يرمل من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا، وهكذا حتى ينهي سعيه، ومن الناس من يفعل ذلك؛ لا تحريًا للخير ولكن حبًا للعجلة وإنهاء للسعي بسرعة، وهذا شر مما قبله، لأن هذا ينبئ عن تبرُّم الإنسان بالعبادة، وملله منها، وحبه الفرار منها، والذي ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمئنًا، وصدره منشرحًا بالعبادة، يحب أن يتأنى فيها على الوجه المشروع الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يفعلها وكأنه يريد الفرار منها، فهذا دليل على نقص إيمانه. وعدم اطمئنانه بالعبادة. المفسدة الثالثة: أنه يؤذي الساعين، فأحيانًا يصطدم بهم ويؤذيهم، وأحيانًا يكون مضيقًا عليهم ومزاحمًا لهم فيتأذون بذلك.

فنصيحتي لإخواني المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هديه خير الهدي، وأن يمشوا في جميع الأشواط إلا فيما بين العلمين، فإنهم يسعون سعيًا شديدًا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يتأذوا بذلك أو يؤذوا غيرهم.
الخامس: أن بعض النساء يسعين بين العلمين، أي : يسرعن في المشي بينهما كما يفعل الرجال، والمرأة لا تسعى، وإنما تمشي المشية المعتادة؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. السادس: أن بعض الناس يتلو قوله تعالى:
97593.imgcache.gif
إن الصفا والمروة من شعائر الله
97594.imgcache.gif
في كل شوط، كلما أقبل على الصفا وكلما أقبل على المروة، وهذا خلاف السنة. فإن السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين دنا من الصفا بعد أن أتم الطواف وركعتي الطواف وخرج إلى المسعى، فلما دنا من الصفا قرأ:
97593.imgcache.gif
إن الصفا والمروة من شعائر الله
97594.imgcache.gif
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( أبدأ بما بدأ الله به ) إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه إنما جاء ليسعى؛ لأن هذا من شعائر الله عز وجل، وأنه إنما بدأ بالصفا، لأن الله تعالى بدأ به. فتكون تلاوة هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعي، إذا دنا من الصفا، وليست مشروعة كلما دنا من الصفا في كل شوط، ولا كلما دنا من المروة، وإذا لم تكن مشروعة فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بها إلا في الموضع الذي أتى بها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . السابع: أن بعض الذين يسعون يخصصون كل شوط بدعاء معين، وقد سبق أن هذا من البدع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخصص كل شوط بدعاء معين، لا في الطواف ولا في السعي أيضًا، وإذا كان هذا من البدع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (
كل بدعة ضلالة ) .
وعليه، فاللائق بالمؤمن أن يدع هذه الأدعية، وأن يشتغل بالدعاء الذي يرغبه ويريده، ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويذكر الله، ويقرأ القرآن، وما أشبه ذلك من الأقوال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) .
الثامن: الدعاء من كتاب لا يعرف معناه، فإن كثيرًا من الكتب التي بأيدي الناس لا يُعرف معناها بالنسبة لحاملها، وكأنهم يقرءونها تعبُّدًا لله تعالى بتلاوة ألفاظها، لأنهم لا يعرفون المعنى، ولا سيما إذا كانوا غير عالمين باللغة العربية؛ وهذا من الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه.
والمشروع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تعرف معناه، وترجو حصوله من الله عز جل، وعليه فالدعاء بما تريده أنت، بالصيغة التي تريدها ولا تخالف الشرع، أفضل بكثير من الدعاء بهذه الأدعية التي لا تعرف معناها، وكيف يمكن لشخص أن يسأل الله تعالى شيئًا وهو لا يدري ماذا يسأله؟ وهل هذا إلا من إضاعة الوقت والجهل؟ ولو شئت لقلت إن هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل؛ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تدري ما تريد منه.
التاسع: البدء بالمروة، فإن بعض الناس يبدأ بالمروة جهلاً منه، يظن أن الأمر سواء فيما إذا بدأ من الصفا أو بدأ من المروة، أو يسوقه تيار الخارجين من المسجد، حتى يكون المروة أقرب إليه من الصفا، فيبدأ بالمروة جهلا منه، وإذا بدأ الساعي بالمروة فإنه يلغي الشوط الأول، فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة، فأتم سبعة أشواط، فإنه لا يصح منها إلا ستة؛ لأن الشوط الأول يكون مُلغى، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوب البدء بالصفا حيث قال: ( أبدأ بما بدأ الله به ) . العاشر: أن بعض الناس يعتبر الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا، يظن أنه لا بد من إتمام دورة كاملة، يكون في الطواف من الحجر إلى الحجر، فيبدأ بالصفا وينتهي إلى المروة ويجعل هذا نصف الشوط لا كله، فإذا رجع من المروة إلى الصفا، اعتبر هذا شوطًا واحدًا، وعلى هذا فيكون سعيه أربعة عشر شوطًا. وهذا أيضًا خطأ عظيم وضلال بين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ولكنه ابتدأ بالصفا واختتم بالمروة، وجعل الذهاب من الصفا إلى المروة شوطًا، والرجوع من المروة إلى الصفا شوطًا آخر.
وهذا الذي يقع من بعض الحجاج إنما يكون جهلا منهم بالسنة، وتفريطًا منهم في عدم التعلم، وقد أشرنا مرارًا إلى أنه ينبغي - بل يجب - على المسلم إذا أراد أن يفعل عبادة، أن يتعلم حدود ما أنزل الله فيها قبل أن يفعلها، وهذا التعلم من فروض الأعيان، لأنه لا يستقيم دين المرء إلا به، أعني : تعلم حدود ما أنزل الله في عبادة يريد الإنسان أن يفعلها، هو من فرض الأعيان. فيجب عليه أن يتعلم حدود ما أنزل الله في هذه العبادة؛ ليعبد الله تعالى على بصيرة.
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
الحادي عشر: السعي في غير نسك، يعني أن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي بين الصفا والمروة في غير نسك، أي : في غير حج ولا عمرة، يظن أن التطوع بالسعي مشروع كالتطوع بالطواف، وهذا أيضًا خطأ.
والذي يدلنا على هذا أنك تجد بعض الناس في زمن العمرة - أي : في غير زمن الحج - يسعى بين الصفا والمروة بدون أن يكون عليه ثياب الإحرام، مما يدل على أنه محل، فإذا سألته: لماذا تفعل ذلك؟ قال: لأني أتعبد لله عز وجل بالسعي كما أتعبد بالطواف. وهذا جهل مركب؛ لأنه صار جاهلاً بحكم الله جاهلاً بحاله، حيث يظن أنه عالم وليس هو بعالم.
أما إذا كان السعي في زمن الحج بعد الوقوف بعرفة، فيمكن أن يسعى الإنسان وعليه ثيابه المعتادة؛ لأنه يتحلل برمي جمرة العقبة يوم العيد وبالحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه ويأتي إلى مكة ليطوف ويسعى بثيابه المعتادة.
على كل حال أقول: إن بعض الناس يتعبد لله تعالى بالسعي من غير حج ولا عمرة، وهذا لا أصل له، بل هو بدعة، ولا يقع في الغالب إلا من شخص جاهل، لكنه يعتبر من الأخطاء في السعي.
الثاني عشر: التهاون بالسعي على العربة بدون عذر، فإن بعض الناس يتهاون بذلك ويسعى على العربة بدون عذر، مع أن كثيرا من أهل العلم قالوا: إن السعي راكبا لا يصح إلا لعذر، وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء؛ أي : هل يشترط في السعي أن يكون الساعي ماشيًا - إلا من عذر - أو لا يشترط؟ ولكن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه، وأن يسعى ماشيًا ما دام قادرًا، فإن عجز فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حين قالت: إني أريد أن أطوف وأجدني شاكية. قال: ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة ) . فأذن لها بالركوب في الطواف؛ لأنها مريضة، وهكذا نقول في السعي: أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أو يشق عليه مشقة تتعبه، فلا حرج عليه أن يسعى على العربة.






أخطاء تقع في الحلق والتقصير
ومن الأخطاء التي تكون في الحلق أو التقصير ما يلي:
الأول: أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقًا تامًا بالموسى ، ويبقي البقية، وقد شاهدت ذلك بعيني، فقد شاهدت رجلاً يسعى بين الصفا والمروة، وقد حلق نصف رأسه تمامًا وأبقى بقية شعره، وهو شعر كثيف أيضًا بيِّن، فأمسكت به وقلت له: لماذا صنعت هذا؟ فقال: صنعت هذا، لأني أريد أن أعتمر مرتين، فحلقت نصفه للعمرة الأولى، وأبقيت نصفه لعمرتي هذه. وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم.
الثاني: أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة، قصَّر شعرات قليلة من رأسه، ومن جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الله تعالى يقول:
97593.imgcache.gif
مُحلقِّين رؤوسكم ومقصِّرين
97594.imgcache.gif
فلا بد أن يكون للتقصير أثرٌ بيِّن على الرأس، ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر، ولا يظهر على المعتمر أنه قصر، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة.

ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين.
الثالث: من الناس من إذا فرغ من السعي ولم يجد من يحلق عنده أو يقصر، ذهبَ إلى بيته، فتحلل ولبس ثيابه، ثم حلق أو قصر بعد ذلك. وهذا خطأ عظيم؛ لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع ممن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قال: ( فليقصر ثم ليحلل ) . وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير.
وعلى هذا، فإذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقًا أو أحدًا يقصر رأسه، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك، فلو قُدِّر أن شخصًا فعل هذا جاهلا أن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر، ظنًا منه أن ذلك جائز، فإنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ لأنه لا يجوز التمادي في الحِلّ مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل.





أخطاء تقع في منى يوم التروية


ومن الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في منى يوم التروية:
الأول: بعض الناس لا يجهر بالتلبية مع مشروعية الجهر بها ، فتمر بك أفواج الحجاج، ولا تكاد تسمع واحدًا يلبي، وهذا خلاف السنة، وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فالسنة للإنسان في التلبية أن يجهر بها وأن يرفع صوته بذلك، ما لم يشق عليه، وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدر، إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. الثاني: بعض الحجاج يذهب رأسًا إلى عرفة ولا يبيت في منى، وهذا وإن كان جائزًا- لأن المبيت في منى ليس بواجب- لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينزل في منى من ضحى اليوم الثامن، إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقال: (
لتأخذوا عني مناسككم ) .
لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه، لحديث عروة بن المضرَّس أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال: يا رسول الله، أكْللت راحلتي وأتعبتُ نفسي، فلم أرَ جبلا إلا وقفت عنده- يعني: فهل لي من حج؟- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا فقدتم حجه وقضى تفثه ) . ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى ليلة التاسع، وهذا يدل على أنه ليس بواجب.
الثالث: بعض الناس يقصر ويجمع في منى ، فيجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وهذا خلاف السنة، فإن المشروع للناس في منى أن يقصروا الصلاة بدون جمع، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجمع جائزًا؛ لأنه في سفر، والمسافر يجوز له الجمع حالا وسائرًا؛ لكن الأفضل لمن كان حالاً ونازلا من المسافرين، الأفضل ألا يجمع إلا لسبب، ولا سبب يقتضي الجمع في منى، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع في منى، ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر في وقتها، وهكذا في بقية الصلوات.



يتبع
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
أخطاء تقع في الذهاب إلى عرفة وفي عرفة



ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكث يوم عرفة بنمرة حتى زالت الشمس ، ثم ركب، ثم نزل في بطن وادي عرنة، فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين جمع تقديم، بأذان واحد وإقامتين، ثم ركب حتى أتى موقفه فوقف، وقال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، فلم يزل واقفا مستقبل القبلة رافعًا يديه يذكر الله ويدعوه حتى غربت الشمس وغاب قرصها فدفع إلى مزدلفة.
ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في عرفة ما يلي:

الأول: أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد . الثاني: ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة أن بعض الحجاج ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة ، ويبقون في منزلهم حتى تزول الشمس، ويمثلون هناك إلى أن تغرب الشمس، ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة، وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحج عرفة ) . فمن لم يقف في عرفة في المكان الذي هو منها، وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فإن حجه لا يصح للحديث الذي أشرنا إليه، وهذا أمر خطير.

والحكومة- وفقها الله- قد جعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون، فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها.




ويا حبذا لو أن القائمين على الحجِّ أعلنوا للناس بوسيلة تبلغ جميعهم، وبلغات متعددة، وعهدوا إلى المُطَوّفين بتحذير الحُجّاج من ذلك، ليكون الناس على بصيرة من أمرهم، ويُؤَدُّوا حجَّهم على الوجه الذي تبرأ به الذِّمةُ.


الثالث: أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار، تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وهذا أيضًا جهل وخطأ؛ فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه، أو عن يمينه أو عن شماله، وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل؛ لأن موقفه كان خلف الجبل، فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة سيكون مستقبلا له. الرابع: أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف هناك، فتجدهم يتجشَّمون المصاعب، ويركبون المشاق، حتى يصلوا إلى ذلك المكان، وربما يكونون مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماء وطعاما ، ويضلـُّون في الأرض، ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) . وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه: ينبغي للإنسان ألا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفعل ما تيسر له، فإن عرفة كلها موقف. الخامس: أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة، أي : لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصنـًا أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد، وهذا ظن خطأ، فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم - أي : داخل الأميال - من الأشجار فهو محترم، لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان، وما كان خارجـًا عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما، وعلى هذا فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به، ونعني بالأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير فعل الحكومة، وأما الأشجار التي حصلت بفعل الحكومة، فإنه لا يجوز قطعها لا لأنها محترمة احترام الشجر في داخل الحرم، ولكن لأنه اعتداء على حق الحكومة وعلى حق الحجاج أيضا، لأن الحكومة- وفقها الله- غرست أشجارا في عرفة، لتلطيف الجو، وليستظل بها الناس من حر الشمس، فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى حق المسلمين عموما. السادس: أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة، ولهذا يذهبون إليه، ويصعدونه، ويتبركون بأحجاره وترابه، ويعلقون على أشجاره قصاصات الخرق، وغير ذلك مما هو معروف، وهذا من البدع، فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه، ولا أن تعلق قصاصات الخرق على أشجاره؛ لأن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه شيء من رائحة الوثنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، فقال من معه: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنَن من كان قبلكم، قلتم- والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) .

وهذا الجبل ليس له قدسية، بل هو كغيره من الروابي التي في عرفة، والسهول التي فيها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هناك، فكان المشروع أن يقف الإنسان في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم إن تيسر له، وإلا فليس بواجب، ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق.


السابع: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد، فيحصل عليهم من المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقا ، ويضيق بعضهم على بعض، ويؤذي بعضهم بعضا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الوقوف: ( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ( جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة، فإن ذلك خير وأولى. الثامن: أن بعضهم يتسلل من عرفة قبل أن تغرب الشمس ، فيدفع منها إلى المزدلفة، وهذا خطأ عظيم، وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه .

وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس؛ لأن هذا الوقوف مؤقت بغروب الشمس، فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل غروب الشمس، فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس.
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

رحيق الزهور

الإدارة
رد: الحج والعمرة

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;background-color:silver;border:10px double royalblue;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
التاسع: إضاعة الوقت في غير فائدة، فتجد الناس من أول النهار إلى آخر جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس، وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، فإن كان الثاني فقد وقعوا في محذورين: أحدهما: أكل لحوم الناس وغيبتهم، وهذا خلل حتى في الإحرام؛ لأن الله تعالى يقول:
97595.imgcache.gif
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
97596.imgcache.gif
والآخر: إضاعة الوقت.

أما إن كان الحديث بريئا لا يشتمل على محرم ففيه إضاعة الوقت، لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال، وأما الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر، فيتحدث إليهم أحاديث نافعة؛ في بحث من العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم، ويفتح لهم باب الأمل والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار، فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا إليه، مخبتا منيبا طامعا في فضله راجيا ، لرحمته، ويلح في الدعاء، ويكثر من الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خير الأدعية، وإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة.






حكم تسمية جبل عرفة بجبل الرحمة



يطلق على جبل عرفة: جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟
الجواب: هذه التسمية لا أعلم لها أصلا من السنة، أي : أن الجبل الذي في عرفة، الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يُطلق عليه ذلك، والذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم، تتبين فيه مغفرة الله ورحمته للواقفين في عرفة فسموه بهذا الاسم، والأولى ألا يسمى بهذا الاسم، وليقال: جبل عرفة، أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك.




زيارة جبل عرفة



يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلاه، فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه؟
الجواب: حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية، بأن كل من تعبد الله تعالى بما لم يشرعه الله فهو مبتدع، فُيعلـَم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به، وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة، ينكر على فاعلها، ويقال له: لا خصيصة لهذا الجبل. إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عند الصخرات، كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال: (
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) .
وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة، ليذهب إلى ذلك الجبل، فربما يضيع عن قومه، ويتعب بالحر والعطش، ويكون بهذا آثما ، حيث شق على نفسه في أمر لم يوجبه الله عليه.






أخطاء تقع في الطريق إلى مزدلفة وفي مزدلفة



ومن الأخطاء التي تقع في الانصراف إلى مزدلفة:

الأول: ما يكون في ابتداء الانصراف، وهو ما أشرنا إليه سابقا من انصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس. الثاني: أنه في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة تحدث المضايقات من بعضهم لبعض، ومنها الإسراع الشديد الذي يؤدي أحيانا إلى تصادم السيارات، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد شنق لناقته القصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب موضع رحله، وهو يقول بيده الكريمة : ( أيها الناس، السكينة السكينة ) ؛ ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع، وإذا أتى جبلا من الجبال أرخى لناقته الزمام حتى تصعد فكان صلى الله عليه وسلم يراعي الأحوال في مسيره هذا، ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراع أفضل أو التأني، فالتأني أفضل. الثالث: أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة ، ولا سيما المشاة منهم، يعييهم المشي ويتعبهم، فينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى، ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت في المزدلفة، وهذا أمر خطير جدا؛ لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم، وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم، وسنة في قول بعضهم، ولكن الصواب أنه واجب من واجبات الحج، وأنه يجب على الإنسان أن يبيت في مزدلفة، وألا ينصرف إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الرابع: أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة، قبل أن يصل إلى مزدلفة، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ، قال له أسامة بن زيد - وكان رديفه: الصلاة يا رسول الله؟ قال: ( الصلاة أمامك ) . وبقي صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلا حين وصل إلى مزدلفة، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. الخامس: وهو عكس ما ذكرناه في الذين يصلون المغرب والعشاء قبل الوصول إلى مزدلفة، فإن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، قال الله تعالى:
97595.imgcache.gif
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
97596.imgcache.gif
وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده، وقال الله تعالى:
97595.imgcache.gif
ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
97596.imgcache.gif
وقال سبحانه:
97595.imgcache.gif
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون
97596.imgcache.gif


فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، يصلي على حسب حاله، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته، لقوله تعالى:
97595.imgcache.gif
فاتقوا الله ما استطعتم
97596.imgcache.gif
وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمرا بعيدا؛ لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي.




وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر، لكنه صلى الصلاة في وقتها.


السادس: أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل وقته، فتسمع بعضهم يؤذن قبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل، المهم أنهم يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون، وهذا خطأ عظيم، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة؛ بل محرمة، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل، فإن الصلاة موقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره؛ فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها.

فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة، وألا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر، صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر ليلة المزدلفة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بها، ولكن لا يعني ذلك - أو لا يقتضي ذلك- أن تصلي قبل الوقت. فليحذر الحاج من هذا العمل.


السابع: أن بعض الحجاج يدفعون من مزدلفة قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف، ويقول : إن المرور كاف، وهذا خطأ عظيم، فإن المرور غير كاف؛ بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل . وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى .

وهذا - الدفع بعد غروب القمر - ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل، لأنه فعل صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل، ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له. وعليه، فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس، ينبغي أن يقيد بذلك؛ أي : بغروب القمر، وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل، يكون بمضي ثلثي الليل تقريبا.



الثامن: أن بعض الناس في ليلة المزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد لله عز وجل بمثل هذا، بل في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح . وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهجد أو تعبد أو تسبيح أو ذكر أو قرآن. التاسع: أن بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق، ثم ينصرفون بعد ذلك، وهذا خطأ؛ لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة لهدي المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا. والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير.
فمن بقي في مزدلفة تعبدا لله عز وجل حتى تطلع الشمس، فقد شابه المشركين، وخالف سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.








أخطاء تقع عند رمي الجمرات
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة القصوى التي تلي مكة بسبع حصيات، ضُحى يوم النحر، يكبِّر مع كل حصاة منها، مثل حصا الخذف؛ أي : فوق الحِمَّص قليلا.
وفي سنن النسائي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما - كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى - قال: فهبط - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - محسرا وقال: (
عليكم بحصى الخذف الذي يُرمى به الجمرة ) قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان .
وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يحيى: لا يدري عوفٌ عبدَ الله أو الفضلَ: قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو واقف على راحلته: (
هات الْقُطْ لي ) قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فوضعهن في يده، وقال: ( بأمثال هؤلاء ) مرتين، وقال بيده، فأشار يحيى أنه رفعها وقال: ( إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ) .
وعن أم سلمان بن عمرو بن الأحوص رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر، وهو يقول: (
يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا ، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف )
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
وروى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) . هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات.
[/ALIGN]
[/CELL][/TABLE1][/ALIGN]
 

مواضيع مماثلة

أعلى