أية الدين وبعض فوائدها

لورنس

كاتب جيد جدا
فوائد من آية الدَّين حملت آية الدَّين الأمر الإلهيّ بتوثيق الديون بين الناس، والإشهاد عليها؛ نظراً لما يترتّب على ذلك من حماية أموال النّاس، الأمر الذي يقود لدوام التعاون بين أفراد المجتمع، والمحافظة على الودّ بينهم، وقد استنبط العلماء من هذه الآية أموراً غايةً في الأهميّة، من أبرزها:[٨] جاء الأمر بما تضمنته الآية من أحكامٍ مُصدّراً بالنداء، وموجّهاً للذين آمنوا، وفي ذلك دلالةٌ لا تخفى في استنهاض إيمان المسلمين لامتثال أمر الله فيها، وفيها إشعارٌ أنّ النّاكص عن الطاعة لأحكامها ناقص الإيمان. تضمّنت الآية تأكيداً على أنّ الإسلام كما يحرص في تشريعاته على العبادات؛ فإنّه يحرص كذلك على المعاملات الخاصّة بتنظيم حياة الناس، ومنها: المعاملات الماليّة، والعلاقات الاقتصاديّة. بيّنت الآية أقسام الدَّين، وأثبتت مشروعيّته، سواءً كان الدّين ثمن سلعةٍ معيّنةٍ، أو قرضاً حسناً، أو مهراً مؤجّلاً، أو أجرة عملٍ ما، وسائر أنواع الديون ضمن ضوابطها الشرعيّة. حملت الآية الكريمة جواز بيع السَّلم، بمعنى جواز تعجيل الثمن، وتأخير العين المُثمّنة، وفي هذا يقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (مَن أسلَف في شيءٍ ففي كَيلٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ).[٩] قضت الآية بوجوب توثيق الدَّين المؤجل بقيدٍ مكتوبٍ؛ لقوله تعالى: (فَاكْتُبُوهُ)؛ ويؤكّد ذلك قوله -عزّ وجلّ- في آخر الآية: (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ)؛ وبالرّغم من أنّ مذهب جمهور أهل العلم على عدم وجوب كتابة الدَّين المؤجل؛ استناداً لقوله تعالى في الآية التي تلي آية الدَّين: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)،[١٠] إلا أنّ هذا القول لا يشمل ما إذا كان الدائن متصرّفاً في مال غيره، مثل وليّ اليتيم؛ فإنّه يلزمه توثيق الدَّين؛ خشية فوات حقّه في ماله. في قول الله تعالى: (وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) إشارةٌ إلى ضرورة تحقّق البينيّة بين طرفي الاتفاق، وهما الدّائن والمدين، وهذا يقتضي حضورهما، كما تحمل الآية شروط الكاتب، حيث يجب أن يكون محسناً للكتابة وفق مقتضى العقد، وأن يكتب بالعدل دون إجحافٍ لحقّ أحدٍ، وهذا يلزم عنه أن يكون عالماً بالأحكام الشرعيّة المترتّبة على العقد القائم على الدَّين، ونهاه الشرع أن يماطل أو يرفض تقييد العقد إذا طُلب منه، حيث قال تعالى: (وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ). أجاز الشرع للدائن أن يوثّق الدَّين، ولكنّه حذّره من الزيادة أو النقصان فيه؛ فقال سبحانه: (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ)، مع جواز أن يكون المدين هو الكاتب على اعتبار أنّ الله -عزّ وجلّ- قد حذّر في مواطن أخرى من الانحراف عن جادّة الصواب في الأحكام والتوثيق؛ فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ).[١١] كشفت الآية عن أسباب القصور عن الإملال والتوثيق، وهي: السّفه؛ فلا يحسنُ التصرّف، والضعف، ويدخل فيه صغير السّن، وعدم الاستطاعة، مثل: المرض أو العمى ونحو ذلك. أمر الله تعالى بشهادة الشهود في توثيق الدين، على أن يتمّ اختيارهم برضا الطرفين، قال تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ). يجد المتأمّل في آية الدَّين والتي تليها أنّ التشريعات الإسلاميّة شديدة الحرص على حماية حقوق الناس، وأموالهم، حيث شرعت لهم كتابة الدين والإشهاد والرهن كضماناتٍ لأموالهم، حتى لا تذهب هباءً لنسيانٍ أو لجحدٍ أو لخلافٍ حول قدرها، وهذا كلّه يؤكّد تفرّد الشريعة الإسلاميّة في الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة
 

مواضيع مماثلة

أعلى