تفاصيل مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 في سورية
تفاصيل مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 في سورية

مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 في سورية حيث أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2022، ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022. فما هي الجرائم التي شملها مرسوم العفو العام التي قبل 21-12-2022، أيضا من الذين شملهم مرسوم العفو ومن الذين لا يشملهم العفو. فضلا عن ما هي الجرائم التي لم يشملها المرسوم الصادر رقم 24 بتاريخ 21-12-2022. لذلك سنوافيكم في مقالتنا لموقع منارة سورية الاخباري بتفاصيل مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الصادر من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية.

مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022

أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 24 بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم 21-12-2022 . وقد شمل مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم 21 ديسمبر 2022، العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات. أيضا نص المرسوم التشريعي رقم 24 العفو عن كامل العقوبة في جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100 و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر برقم 61 لعام 1950.

تفاصيل مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 في سورية
تفاصيل مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 في سورية

المواد التي شملها مرسوم العفو العام عن الجرائم قبل 21 ديسمبر 2022

نص المرسوم رقم 24 الذي أصدره رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور ما يلي:

  • المادة 1

إذ يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 تبعا لأحكام المرسوم 24، بالعفو عن كامل العقوبة.

  • المادة 2

أ‌- العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ومنها التالي:

  • جريمة الفرار الداخلي التي نصت عليها المادة (100).
  • جريمة الفرار الخارجي التي نصت عليها المادة (101).

ب- بينما لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين إلا في حال سلموا أنفسهم خلال مدة ثلاثة شهور للفرار الداخلي، وأربعة شهور للفرار الخارجي.

  • المادة 3

العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

اقرأ أيضا: سعر المحروقات كما أعلنته الحكومة السورية| سعر المازوت والبنزين في سوريا

المواد التي لم يشملها مرسوم العفو العام رقم 24

فيما جاءت الاستثناءات من شمول العفو المواد التالية:

  • المادة 4

في حين يستثنى من شمول العفو في المرسوم التشريعي رقم 24 الجرائم التالية:

  1. ‌ الجرائم التي نصت عليها المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وهي الآتية:
    (271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 ).
  2. ‌  الجرائم التي نصت عليها المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 للعام 1950 وتعديلاته التالية:
    الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).
  3. ‌ الجرائم التي نص عليها القانون رقم 14 للعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021.
  4. أيضا الجرائم التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 وتعديلاته.
  5. الجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم 35 للعام 2015 وتعديلاته.‌
  6. كذلك لا يشمل العفو الجرائم التي نص عليها القانون رقم 10ل لعام 1961.
  7. ‌ الجرائم المنصوصة في القانون 20 للعام 2022.
  8.   الجرائم التي نص عليها المرسوم التشريعي رقم 68 للعام 1953.‌
  9. فضلا عن الجرائم التي نصها القانون رقم 286 للعام 1956.
  • المادة 5

كما لا تشمل أحكام مرسوم العفو العام ما يلي:

  1.   غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.
  2.  أيضا لا يشمل العفو الغرامات المنصوص عليها في قوانين التعويض المدني.

قد يهمك: المصارف الإسلامية في سورية تبدأ باصدار الصكوك الاسلامية وفق ضوابط وشروط محددة

أحكام عامة وختامية في الفصل الثالث لمرسوم العفو

فقد جاء في المادة 6 الآتي:

فيما يتعلق بالجنح التي نصت عليها المواد من (628 إلى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 148 للعام 1949 وتعديلاته، إذ يشترط للاستفادة من مرسوم العفو رقم 24 ما يأتي:

  1.   تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم الالتزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إثبات إسقاط حق شخصي.
  2. أيضا في حال كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو في طور المحاكمة لا يستفيد المحكوم من العفو إلا في حال وجود إسقاط حق شخصي. كذلك يمكن للمضرور دفع سلفة الادعاء خلال مدة ثلاثين يوماً من نفاذ المرسوم رقم 24، وعند انقضاء المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام المرسوم التشريعي 24. أما في حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام المرسوم التشريعي رقم 24 إذا قدم إسقاط حق شخصي، أو تسديد الإلزامات المحكوم بها.
  • المادة 7

ومن الضروري معرفة أن مرسوم العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وتبقى الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام. لكن يحق للمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ إعلان المرسوم التشريعي 24. بينما يسقط حقه في إقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية بعد انقضاء مدة السنة، لكن له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

  • المادة 8

إذ يتم نشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ الصدور في  27-5-1444 هجري الموافق 21-12-2022  ميلادي.

قدمنا إليكم من موقع منارة سورية الاخباري تفاصيل مرسوم العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 في سورية، المواد التي شملها مرسوم العفو العام رقم 24، المواد التي لم يشملها مرسوم العفو العام رقم 24، وأحكام عامة في المرسوم.