الضمان الصحي: صاحب العمل مٌلزم بالتأمين الطبي للعاملين بالقطاع الخاص وأسرهم

[ad_1]

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر” عن حقوق موظفي القطاع الخاص وأسرهم في التأمين الطبي.

وفي التفاصيل، فقد أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن صاحب العمل في القطاع الخاص مٌلزم بتوفير التغطية التأمينية للعاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، من خلال إصدار وثيقة تأمين صحي تغطي الحد الأدنى من حدود المنافع عن طريق شركة تأمين مؤهلة.

وأشارالمجلس، إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 و البنات غير المتزوجات و غير العاملات)، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلًا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، وبينت أنه في حال الإنتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم إنتقاله إليه.

وأوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنه في حال عمل الزوجين في القطاع الخاص فإن الأبناء مؤهلين للحصول على التغطية التأمينية من قبل صاحب عمل الزوج، وأكدت أن العامل في القطاع الخاص لا يتحمل أي مبالغ لسداد قيمة التأمين الصحي عن أي فرد من أفراد أسرته المشمولين بالنظام.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الأخصائي، عثمان القصبي، أن إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي للعاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام يهدف إلى تمكين المستفيدين في الحصول على حقهم الكامل من الرعاية الصحية والحماية.

وأبان القصبي، أنه اذا لم يشترك صاحب العمل أو يؤمن على العامل لديه وأفراد أسرته، فإنه يتحمل تكلفة علاج المستفيد في الفترة بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ التأمين.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، فتح جميع قنوات المجلس لتواصل المستفيدين عبر الإتصال المباشر أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق المجلس لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الإلتزام بتأمين أصحاب العمل على العاملين لديهم.



[ad_2]