أردوغان وحزبه: تقرير أممي يدين اعتقال 43 تركياً تعسفياً

[ad_1]

أكد قرار صادر من الأمم المتحدة أن حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال حالة الطوارئ ضد كل منتمٍ إلى حركة الخدمة مخالف للقانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان، بحسب صحيفة “زمان” التركية.

وأشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى انتهاك أنقرة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعدما نظرت الطلبات الواردة من تركيا في إطار بروتوكول حالات الطوارئ.

وقد أرسل الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي خطابا في العاشر من نوفمبر الماضي إلى أنقرة، طالبها بإصدار بيان بشأن قضايا الفصل التعسفي في غضون شهرين.

وعقب انتهاء المدة تمت مشاركة رد أنقرة وتقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي مع الرأي العام.

ونظر فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي ملفات 43 شخصًا تم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية، حيث رصد فريق العمل انتهاك بنود الاتفاقية المشار إليها الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي وحق الانضمام لتشكيلات على مدار الإجراءات الجنائية المتخذة بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك في ضوء القرارات المشابهة التي سبق إصدارها.

وأفاد التقرير الموجه للحكومة التركية، أن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فورا من دون اتباع للخطوات القانونية.

وأضاف التقرير أن قوات الأمن داهمت المنازل بدون إذن تفتيش أو قرار توقيف واعتقلت الأشخاص بشكل تعسفي، موضحا أن الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم في الوقت الذي كانت قرارات الاعتقال قيد الصدور لم تستند إلى أدلة مادية.

وأكد التقرير أن تقييد حق الوارد ذكرهم بالتقرير في الالتقاء بمحاميهم وتعيين محام لهم من النقابة عوضا عن منحهم المحامي الذي يرغبون في توكيله، وإجراء المقابلات مع المحامين بشكل مقيد، ورفض حقهم في تكليف محام بدون سبب فعلي، وعدم منحهم الوقت الكافي والظروف المناسبة للدفاع عن أنفسهم، يُعد انتهاكا للمادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية بناء على ما تم الحكم به عدة مرات خلال قرارات مشابهة.

وأفاد التقرير أن إجراء فترة الاعتقال خلال حالة الطوارئ بشكل جماعي ومكتظ وعرقلة عملية تلبية الاحتياجات الأساسية للمعتقلين تم بشكل مخالف للمادة السابعة.

هذا وذكر الخبراء أن اعتبار استعمال تطبيق “بايلوك” الهاتفي، وامتلاك حساب في بنك آسيا التابع لحركة الخدمة، والاشتراك بصحيفة “زمان”، والتعلم بمدارس الخدمة، كأدلة على “الانتماء لتنظيم إرهابي” والاحتجاز التعسفي أمر مخالف للقانون، إذ إن تلك الأفعال لا تشكل جرما، بل إنها حقوق تكفلها الاتفاقية الدولية للحقوق الشخصية والسياسية.

[ad_2]